مسألة ۱۶۷ : إذا كانت المزني بها حاملاً ، فان كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها ، وترضعه مدة اللباء ،({^في عدم التربص الى الحولين إشكال .^}) ثم ترجم ، و إن كانت غير محصنة ، حدّت الا إذا خيف على ولدها .

مسألة ۱۷۹۱ : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، و إذا اثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عيناً فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات .

مسألة ۴۱ : إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها ، و إذا قتلت الحر فكذلك ، وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية .

مسألة ۱۶۸ : إذا وجب الحد على شخص ثم جنّ لم يسقط عنه ، بل يقام عليه الحد حال جنونه .

مسألة ۱۷۹۲ : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة ، فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول ، نعم إذا كان البناء معرضاً للهدم والشجر معرضاً للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر ، وكذا الحكم في الفسيل المعدّ للقطع ، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ، وجهان ، أقواهما ذلك ، فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب .

( الثالث عشر ) ـ خرق مثانة البكر

المشهور ان من اقتض بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة ولكنه لا يخلو عن إشكال ، فالأظهر ان فيه ثلث ديتها وفيه أيضاً مثل مهر نساء قومها .

مسألة ۴۲ : إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضاً أو شبيه عمد فلا قصاص ، نعم تثبت الدية وهي على الأول تحمل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى .

مسألة ۱۶۹ : لا تجوز اقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو .

مسألة ۱۷۹۳ : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة ، وأما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته ، ولو حفر سرداباً أو بئراً قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة .

مسألة ۱۷۰ : إذا جنى شخص في غير الحرم ، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد ، وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه .

مسألة ۴۳ : إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمداً فلا قصاص ، وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر ، و إلا فلا يغرم الزائد ، و إذا قتل الأمة فكذلك ، وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة ، ولو كان العبد أو الأمة ذمياً غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية .
ولا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قناً أو مدبراً ، وكذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً ، ولم يؤد من مال الكتابة شيئاً ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، ومثل ذلك القتل الخطائي ، غاية الأمر أن الدية تحمل على عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ محضاً ، والا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي .

مسألة ۱۷۹۴ : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال و إن كان الأظهر العدم .

مسألة ۴۴ : إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة .

مسألة ۱۷۹۵ : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع .

( الرابع عشر ) ـ الإفضاء

مسألة ۳۵۸ : في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبياً ، واما إذا كان المفضي زوجها فان افضاها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، و إن افضاها قبل بلوغ تسع سنين فان طلقها فعليه الدية ، و إن أمسكها فلا شيء عليه .

مسألة ۱۷۱ : لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر ، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولاً ثم رجم .

مسألة ۴۵ : لو قتل المولى عبده متعمداً ، فان كان غير معروف بالقتل ، ضرب مائة ضربة شديدة ، وحبس وأخذت منه قيمته يتصدق بها ، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين ، و إن كان متعوداً على القتل قتل به ، ولا فرق في ما ذكر بين العبد والأمة ، كما أنه لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب سواءً أكان مشروطاً أم مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئاً .

مسألة ۱۷۹۶ : قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته ، و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث .

مسألة ۳۵۹ : إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معاً ، وهل يجب عليه أرش البكارة ـ إذا كانت بكراً ـ زائداً على المهر قيل : يجب ، وهو ضعيف ، فالصحيح عدم وجوبه .

مسألة ۱۷۲ : يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين ، والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الإمام بالرجم ثم الناس بأحجار صغار ، ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقا .