مسألة ۳۶۴ : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كل عضو حكمه ، فان كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلاً وجرح الآخر دونها ففي الأول دية الايضاح وفي الثاني دية ما دونه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين ، ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحاً متصلا ففيه دية واحدة .

مسألة ۷۰ : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية ، إلا ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمي قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم أسلم فمات فلا قصاص ، وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ، ثم أعتق فمات ، نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة .

كيفية قتل اللائط

مسألة ۱۸۸ : يتخير الامام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن ـ ان قلنا بوجوب قتله ـ بين أن يضربه بالسيف ، و إذا ضربه بالسيف لزمه احراقه بعده بالنار على الأظهر ، أو يحرقه بالنار ، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه و إذا كان اللائط محصناً فللامام أن يرجمه ، وأما الملوط فالامام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ،({^في ثبوت غير القتل بالسيف و الرجم فى الملوط إشكال . ^}) ولا فرق بين كونه محصناً أو غير محصن .

مسألة ۱۸۰۷ : إذا حملت الامة المعتقة من حر لم يكن لمولى امه ولاء ، و إذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق امه فولاؤه لمعتقه .

مسألة ۷۱ : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثم بلغ لم يقتص منه ، و إنما تثبت الدية على عاقلته .

مسألة ۳۶۵ : لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث بجعلها منقلة ورابع بجعلها مأمومة فعلى الأول خمس من الإبل ، وقيل على الثاني خمس من الإبل أي ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة ، وعلى الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة والمنقلة وعلى الرابع ثمان عشرة من الإبل وفيه إشكال ، والأظهر : أن على الثاني تمام دية الهاشمة ، وعلى الثالث تمام دية المنقلة ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة .

مسألة ۷۲ : لو رمى سهماً وقصد به ذمياً أو كافراً حربياً أو مرتداً ، فأصابه بعدما أسلم ، فلا قود ، نعم عليه الدية ، وأما لو جرح حربياً أو مرتداً فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان ، الظاهر هو الأول .

مسألة ۷۳ : لو رمى عبداً بسهم ، فأعتق ، ثم أصابه السهم فمات ، فلا قود ولكن عليه الدية .

مسألة ۳۶۶ : الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية ، فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ولا تختص بما يدخل جوف الدماغ ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضاً ، ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل .

مسألة ۱۸۰۸ : إذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور({^( مع مراعاة الاحتياط المتقدم في المسألة ( ۱۸۰۱ ) ، وهكذا فيما يليه )^}) فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم إلى ورثته الذكور ، فإن فقدوا فلعصبته ، فإن فقدوا فلمعتقه وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة ، فإن فقد فإلى الامام .

مسألة ۳۶۷ : لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه ، لزمه دية الجرح ودية الجائفة .

الثالث ـ التفخيذ

مسألة ۱۸۹ : حدّ التفخيذ إذا لم يكن ايقاب مائة جلدة ، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول ، والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد ، ولكن الظاهر هو الفرق ، وأن حد العبد نصف حد الحر .

مسألة ۱۸۰۹ : إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور لأن الأقوى كون إرثهم من أجل ارث الولاء .

مسألة ۷۴ : إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات ، فلا قود في النفس ولا دية ، وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟ وجهان ، ولا يبعد عدم القصاص ، ولو ارتد ثم تاب ثم مات ، فالظاهر ثبوت القود .

مسألة ۱۹۰ : لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل في الثالثة .

مسألة ۳۶۸ : لو أجافه كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل فيه سكيناً ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير ، و إن زاد باطناً فحسب أو ظاهراً كذلك ففيه الحكومة ، ولو زاد فيهما معاً فهو جائفة أخرى فعليه ديتها .

مسألة ۱۹۱ : إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز ، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً ، والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطاً ، وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد ، أو رجل وامرأتين .

مسألة ۳۶۹ : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص ، فان كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة ، و إن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية .

مسألة ۷۵ : لو قتل المرتد ذمياً ، فهل يقتل المرتد أم لا ؟ وجهان ، الأظهر أنه يقتل به ، ولو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتى وان كان فطرياً .

مسألة ۷۶ : لو جنى مسلم على ذمي قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم ارتد الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ، قيل : إنه لا قود عليه ، لعدم التساوي حال الجناية ، والأظهر ثبوت القود .