مسألة ۸۳ : لو قتل أحد الأخوين أباهما ، والآخر أمهما فلكل واحد منهما على الآخر القود ، فان بدر أحدهما ، فاقتص ، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه .

مسألة ۱۹۵ : لو تكررت المساحقة ، فان أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة ، وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل .

مسألة ۱۸۱۵ : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته .

مسألة ۳۷۴ : إذا نفذت في الأنف نافذة فان انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الانف ، وما اصيب منه فبحساب ذلك ، وان لم تنسد فديته ثلث ديته ، وان كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الانف ، وان كانت في احدى المنخرين إلى المنخر الاخرى أو في الخيشوم إلى المنخر الأخرى فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار .

الشرط الرابع

( الشرط الرابع ) : أن يكون القاتل عاقلا بالغا ، فلو كان مجنونا لم يقتل ، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلاً أو مجنوناً ، نعم تحمل على عاقلته الدية .
وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبياً كان أو بالغاً ، وتحمل على عاقلته الدية ، والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل ، فلو قتل وهو عاقل ثم جنّ لم يسقط عنه القود .

( الثالث ) : ولاء الإمامة

مسألة ۳۷۵ : إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الأسنان ثم برأت والتأمت ففيه خمس ديتها ، و إن أصيبت الشفة العليا فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وان اصيبت الشفة السفلى وشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .

مسألة ۸۴ : لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية ، فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ ، وأنكره الجاني ، كان القول قول الجاني مع يمينه ، وعلى الولي الاثبات ، وكذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق ، فادعى الولي أن الجناية كانت حال الإفاقة ، وادعى الجاني أنها كانت حال الجنون ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون ، فادعى أنه كان مجنوناً حال الجناية ، فعليه الاثبات ، والا فالقول قول الولي مع يمينه .

مسألة ۱۸۱۶ : إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للامام إلا إذا كان له زوج ، فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ، و إذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للامام كما تقدم .

مسألة ۸۵ : لو قتل العاقل مجنوناً ، لم يقتل به ، نعم عليه الدية ان كان القتل عمدياً أو شبيه عمد .

مسألة ۱۹۶ : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور({^وهو الأقوى . ^})سقوط الحد عنها ودليله غير ظاهر ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال .

مسألة ۸۶ : لو أراد المجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو عما يتعلق به ، فالمشهور أن دمه هدر ، فلا قود ولا دية عليه ، وقيل : ان ديته من بيت مال المسلمين ، وهو الصحيح .

مسألة ۱۸۱۷ : إذا كان الامام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء وكان علي (عليه السلام)يعطيه لفقراء بلده ، وإن كان غائباً كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس .

مسألة ۳۷۶ : في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة دنانير ، و إن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه .

مسألة ۸۷ : لو كان القاتل سكراناً ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان ، نسب إلى المشهور الأول ، وذهب جماعة إلى الثاني ، ولكن لا يبعد أن يقال : ان من شرب المسكر ان كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعاً ، وكان شربه في معرض ذلك فعليه القود ، وان لم يكن كذلك بل كان القتل اتفاقياً ، فلا قود ، بل عليه الدية .

مسألة ۱۸۱۸ : إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم وتدل عليه بعض الروايات أو لا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال ولا يبعد الأول ،({^( الأحوط وجوباً أن يصرف في المصارف المذكورة بقصد الأعم من العمل بالوصيّة والصدقة عن الامام (عليه السلام) )^})ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالاظهر عدم نفوذ الوصية والله سبحانه العالم .

مسألة ۸۸ : إذا كان القاتل أعمى ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان ، نسب إلى أكثر المتأخرين الأول ، ولكن الأظهر عدمه ، نعم تثبت الدية على عاقلته ، و إن لم تكن له عاقلة ، فالدية في ماله ، و إلا فعلى الامام (عليه السلام) .

مسألة ۱۹۷ : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر ، فساحقتها ، فالقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثم ترجم المرأة ، وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويردّ إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد وما نسب إلى بعض المتأخرين من انكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له .

الشرط الخامس

( الشرط الخامس ) : أن يكون المقتول محقون الدم ، فلا قود في القتل السائغ شرعاً ، كقتل ساب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) ، وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال ، وكذا من يقتل بقصاص أو حدّ وغير ذلك ، والضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغاً للقاتل .

مسألة ۳۷۷ : إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فان دووي وبرئ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً زائدة على المائتين المذكورتين ، وان لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد ، فان كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً ، فان كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته ، فان كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنك ففيها ديتان : دية النافذة وهي مائة دينار ، ودية الموضحة وهي خمسون ديناراً ، فان كان جرحاً ولم يوضح ثم برئ وكان في احد الخدين فديته عشرة دنانير ، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً فان سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون ديناراً ، ودية الشجة الموضحة أربعون ديناراً إذا كانت في الجسد .