مسألة ۳۰۰ : لو قتل رجلاً في منزله وادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله ، ولم يعترف الورثة بذلك ، لزم القاتل إثبات مدعاه ، فان أقام البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو و إلا اقتص منه .

مسألة ۳۰۱ : يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال وغيره ، الدابة الصائلة ، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه .

مسألة ۳۰۲ : لو عض يد إنسان ظلماً ، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك ، فلا قود ولا دية وكانت هدراً .

مسألة ۳۰۳ : لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر ، ولو كف أحدهما فصال الآخر وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه .

مسألة ۳۰۴ : لو تجارح اثنان ، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه ، فان حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر ، و إن حلفا أو لم يحلفا معاً ضمن كل منهما جنايته .

مسألة ۳۰۵ : أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل : إن أجرته ـ فيما إذا لم يكن بيت مال ، أو كان هناك أهم منه ـ على من يقام عليه الحد ، ولكن لا وجه له .