مسألة ۱۰۷ ـ ( ۲۱۸ ) : الأقوى عدم ثبوت العاده بالتمييز ، فغير ذات العا...

مسألة ۱۰۷ ـ ( ۲۱۸ ) : الأقوى عدم ثبوت العاده بالتمييز ، فغير ذات العاده المتعارفه ترجع الى الصفات مطلقا .

كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض ، و إن لم يكن الدم بصفا...

كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض ، و إن لم يكن الدم بصفات الحيض ; وكل ما تراه في غير أيام العادة ـ وكان فاقدا للصفات ـ فهو استحاضة إلاّ أن يكون بعد العادة بأقلّ من يومين فالأحوط فيه الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، و إذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد ، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضاً واحداً ، والنقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى .
هذا إذا كان كل من الدمين في أيام العادة ، أو مع تقدم أحدهما عليها بما يصدق عليه التعجيل بالعادة عرفاً ، أو كان كل منهما بصفات الحيض ، أو كان أحدهما بصفات الحيض ، والآخر في أيام العادة .
وأما إذا كان أحدهما ، أو كلاهما فاقداً للصفات ، ولم يكن الفاقد في أيام العادة ، كان الفاقد استحاضة إلاّ فيما كان بعد العادة بأقلّ من يومين كما تقدّم .
و إن تجاوز المجموع عن العشرة ، ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر ، كان ما في العادة حيضاً ، والآخر استحاضة مطلقا ، أما إذا لم يصادف شىء منهما العادة ـ ولو لعدم كونها ذات عادة ـ فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر ، جعلت الواجد حيضاً ، والفاقد استحاضة ; و إن تساويا ، فإن كان كل منهما واجداً للصفات احتاطت بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في كل من الدمين ، و إن لم يكن شىء منهما واجدا للصفات عملت بوظائف المستحاضة في كليهما .

مسألة ۱۰۸ ـ ( ۲۱۹ ) : إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر ، كان كل منهما حي...

مسألة ۱۰۸ ـ ( ۲۱۹ ) : إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر ، كان كل منهما حيضاً مستقلاً ، إذا كان كل منهما في العادة ، أو واجداً للصفات ، أو كان أحدهما في العادة ، والآخر واجداً للصفات ، وأما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة ، فهو استحاضة .

إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم احتاطت ـ ب...

إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم احتاطت ـ بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة ـ إن تمكنت منه ، أو استبرأت بادخال القطنة ، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض ، كما سيأتي ، و إن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر ، ولا استظهار عليها ـ هنا ـ حتى مع ظن العود ، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده ، فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض ، والأولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه ، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها .
و إذا تركت الاستبراء لعذر ، من نسيان أو نحوه ، واغتسلت ، وصادف براءة الرحم صح غسلها ، و إن تركته ـ لا لعذر ـ ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان : أقواهما ذلك أيضاً ، و إن لم تتمكن من الاستبراء فالأحوط وجوباً لها الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء مع تروك الحائض ، إلى أن تعلم بحصوله ، فتعيد الغسل والصوم .

مسألة ۱۰۹ ـ ( ۲۲۰ ) : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ، فإن كانت مبتدئ...

مسألة ۱۰۹ ـ ( ۲۲۰ ) : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ، فإن كانت مبتدئة ، أو لم تستقر لها عادة ، أو عادتها عشرة ، بقيت على التحيض إلى تمام العشرة ، أو يحصل النقاء قبلها ، و إن كانت ذات عادة ـ دون العشرة ـ فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة ، فلا إشكال في بقائها على التحيض ، و إن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهاراً يوماً واحداً ، وتخيرت بعده في الاستظهار وعدمه إلى العشرة ، إلى أن يظهر لها حال الدم ، وأنه ينقطع على العشرة ، أو يستمر إلى ما بعد العشرة ، فإن اتضح لها الاستمرار ـ قبل تمام العشرة ـ اغتسلت وعملت عمل المستحاضة ، و إلا فالأحوط لها ـ استحباباً ـ الجمع بين أعمال المستحاضة ، وتروك الحائض .

مسألة ۱۱۰ ـ ( ۲۲۱ ) : قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات ال...

مسألة ۱۱۰ ـ ( ۲۲۱ ) : قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها ، و إذا تجاوز العشرة ، فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل ما في العادة حيضاً و إن كان فاقداً للصفات ، وتجعل الزائد عليها استحاضة و إن كان واجداً لها ، هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضاً ، لا منضماً ولا مستقلاً .
وأما إذا أمكن ذلك، كما إذا كانت عادتها ثلاثة ـ مثلاً ـ ثم انقطع الدم ، ثم عاد بصفات الحيض ، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة ، فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضاً ، وكذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيام عادتها، وتجاوز العشرة، وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات ، وكان الفصل بينه وبين أيام العادة عشرة أيام أو أكثر ، فإنها تجعل الدم الثاني حيضاً مستقلاً .

مسألة ۱۱۱ ـ ( ۲۲۲ ) : المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة والم...

مسألة ۱۱۱ ـ ( ۲۲۲ ) : المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة والمضطربة وهي التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة ، رجعت إلى التمييز ، بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض ، وبعضه فاقداً لها أو كان بعضه أسود ، وبعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات ، أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام ، وعدم زيادته على العشرة .
وإن لم تكن ذات تمييز ، فإن كان الكل فاقداً للصفات ، أو كان الواجد أقل من ثلاثة كان الجميع استحاضة .
وإن كان الكل واجداً للصفات ، وكان على لون واحد ، فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها عدداً ، وان اختلفن في العدد ، فالأحوط وجوباً أن تتحيّض بثلاثة أيام وأن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة الى عشرة أيام في الشهر الأول ، وإلى الستة أو السبعة فيما بعده .
وأما المضطربة فالأظهر أن تتحيّض بستة أو سبعة أيام إن كانت عادة نسائها كذلك ، وان كانت أقل منها تحيّضت به ، والأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة الى الستّة أو السبعة ، وإن كانت أكثر منها تحيّضت بالستة أو السبعة ، والأحوط الجمع ما بينهما وعادة نسائها .

مسألة ۱۱۲ ـ ( ۲۲۳ ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ، ونسيت عادتها ثم ر...

مسألة ۱۱۲ ـ ( ۲۲۳ ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ، ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً ، و إذا تجاوز العشرة فإن كان المقدار المحتمل ستة أو سبعة أيام جعلته حيضاً والباقي استحاضة ، وإن كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة فيما بينه والستة أو السبعة .

مسألة ۱۱۳ ـ ( ۲۲۴ ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثم رأت ال...

مسألة ۱۱۳ ـ ( ۲۲۴ ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة ، كان جميعه حيضا .
وإذا تجاوز الدم العشرة ، فإن علمت المرأة إجمالاً أو احتملت مصادفة الدم أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام أو في جميعها بصفات الحيض ، و إن لم تحتمل ذلك بل علمت بعدم مصادفة الدم أيام عادتها فإن كان الـدم مختلفاً من جهة الصفات ، جعلت ما بصفات الحيض ـ إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام ـ حيضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، و إن لم يختلف الدم في الصفة ، وكان جميعه بصفة الحيض ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام ، جعلت ستة ، أو سبعة أيام ، حيضاً ، والباقي استحاضة ، والأحوط أن تحتاط إلى العشرة ، والأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم .

مسألة ۱۱۴ ـ ( ۲۲۵ ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ، فنسيتها ففيها ...

مسألة ۱۱۴ ـ ( ۲۲۵ ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ، فنسيتها ففيها صور :
الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة واحتملت مصادفة الدم أيّام العادة لزمها الاحتياط كان بعضه او جميعه بصفة الحيض أو لم يكن ، وإن لم تحتمل المصادفة لها وكان العدد ستة أو سبعة جعلته حيضاً ، وان كان أقلَّ أو أكثر فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة فيما بينه والستة أو السبعة وجعلت الزائد استحاضة .
الثانية : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة الحيض أو بدونها ـ حيضاً ، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ، و إن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت إن كان المقدار المحتمل ستة أيام أو سبعة والباقي استحاضة ، وإن كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستة أو السبعة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً ، والحكم في هذه الصورة و إن كان يظهر مما سبق ، إلا أنا نذكر فروعاً للتوضيح :
الأول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ـ لا تقل عن ثلاثة ، ولا تزيد على عشرة ـ كان جميعه حيضا ، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام وعلمت بعدم مصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها إن كان المقدار المحتمل ستّة أو سبعة ، وإن كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستّة أو السبعة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ، لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة ، وأياماً بصفة الاستحاضة ، وعلمت بعدم مصادفة ما رأته أيام عادتها ، جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض ، إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام .
الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز ، وعلمت أو احتملت مصادفته أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن .

مسألة ۱۱۵ ـ ( ۲۲۷ ) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من ال...

مسألة ۱۱۵ ـ ( ۲۲۷ ) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصلاة ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم .

مسألة ۱۱۶ ـ ( ۲۲۸ ) : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قي...

مسألة ۱۱۶ ـ ( ۲۲۸ ) : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل إنه من الكبائر ، بل الظاهر حرمة إدخال بعض الحشفة أيضاً ، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه ، وأما في غير حال الحيض فالأظهر جواز الوطئ في الدبر على كراهية شديدة إذا رضيت ، ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، و إذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها و إن لم تغتسل ولا يترك الاحتياط بغسل فرجها قبل الوطئ .

مسألة ۱۱۷ ـ ( ۲۲۹ ) : الأحوط استحباباً للزوج دون الزوجة الكفارة عن ال...

مسألة ۱۱۷ ـ ( ۲۲۹ ) : الأحوط استحباباً للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، والدينار هو ( ۱۸ ) حمصة ، من الذهب المسكوك والأحوط استحباباً أيضاً دفع الدينار نفسه مع الإمكان ، و إلا دفع القيمة وقت الدفع ، ولا شىء على الساهي ، والناسي ، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم ، إذا لم يكن مقصرا ، و في عدم ثبوت الكفارة على المقصّر إشكال .

مسألة ۱۱۸ ـ ( ۲۳۰ ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولاً ب...

مسألة ۱۱۸ ـ ( ۲۳۰ ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولاً بها ـ ولو دبراً ـ وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملاً فلا بأس به حينئذ ، و إذا طلقها على أنها حائض ، فبانت طاهرة صح ، و إن عكس فسد .

مسألة ۱۱۹ ـ ( ۲۳۱ ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من ال...

مسألة ۱۱۹ ـ ( ۲۳۱ ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب ، والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة .

مسألة ۱۲۰ ـ ( ۲۳۲ ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان ،...

مسألة ۱۲۰ ـ ( ۲۳۲ ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان ، بل والمنذور في وقت معين على الأحوط وجوباً ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، والمنذورة في وقت معين ، وأما صلاة الآيات فالأحوط وجوباً في غير الموقتات منها إتيانها بعد طهرها من دون نيّة الأداء والقضاء.

مسألة ۱۲۱ ـ ( ۲۳۶ ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا ...

مسألة ۱۲۱ ـ ( ۲۳۶ ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حدّ لكثيره ، ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ويتحقق بعد البلوغ ، وفي تحقّقه قبل البلوغ وبعد اليأس ـ إلاّ في بعض الفروض النادرة في اليائسة ـ إشكال ، فالأحوط ترتيب آثار الاستحاضة وان كانت آثارها التكليفية ـ كوجوب الوضوء والغسل ـ مرفوعة عن الصغيرة ، وهو ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة القطنة من المحلّ المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حدثيته ، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ، كما تقدم في الحيض.

مسألة ۱۲۲ ـ ( ۲۳۷ ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، و...

مسألة ۱۲۲ ـ ( ۲۳۷ ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة .
الأولى : ما يكون الدم فيها قليلا ، بحيث لا يغمس القطنة .
الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس القطنة ولا يسيل .
الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويسيل منها .

مسألة ۱۲۳ ـ ( ۲۳۸ ) : يجب عليها الاختبار او الاحتياط ـ حال الصلاه ـ ب...

مسألة ۱۲۳ ـ ( ۲۳۸ ) : يجب عليها الاختبار او الاحتياط ـ حال الصلاه ـ بإدخال القطنه فى الموضع المتعارف و الصبر عليها بالمقدار المتعارف و اذا تركته ـ عمداً أو سهواً ـ و عملت ، فان طابق عملها الوظيفه اللازمه لها صح ، و الا بطل .

مسألة ۱۲۴ ـ ( ۲۳۹ ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها على ...

مسألة ۱۲۴ ـ ( ۲۳۹ ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها على الأحوط وجوباً ، ووجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط ، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره .