مسألة ۱۸۲ ـ ( ۳۴۲ ) : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، و إن ...

مسألة ۱۸۲ ـ ( ۳۴۲ ) : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، و إن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة ، فالأقوى الفحص إلى أن يحصل العلم ، أو الاطمئنان بعدمه ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ، وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة و سهمين في الأرض السهلة و الأحوط وجوباً ان يكون الطلب في تمام الدائرة التي مركزها مبدء الطلب وشعاعها مقدار رمية سهم أو سهمين ، إن احتمل وجوده في كل واحدة منها ، و إن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها ، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة ، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها ، وكذا إذا أخبر الثقة بعدمه مع عدم الظن بخلافه .

مسألة ۱۸۳ ـ ( ۳۴۸ ) : المناط في السهم والرمي والقوس ، والهواء والرامي...

مسألة ۱۸۳ ـ ( ۳۴۸ ) : المناط في السهم والرمي والقوس ، والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف .

مسألة ۱۸۴ ـ ( ۳۴۹ ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف...

مسألة ۱۸۴ ـ ( ۳۴۹ ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله ـ المعتد به حسب حاله ـ من لصّ ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل .

الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولوكان عجزاً شرعياً ...

الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولوكان عجزاً شرعياً ،
أو ما بحكمه ، بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه ، أو ماله ـ المعتد به حسب حاله ـ من سبع ، أو عدو ، أو لص ، أو ضياع ، أو غير ذلك .

الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه ، أو ...

الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه ، أو على النفس ، أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء كما أن منه خوف الشين ، الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة ، والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد .

الرابع : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس...

الرابع : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها ـ كدابته وشاته ونحوهما ـ مما يكون تلفه موجباً للحرج أو الضرر المعتد به حسب حاله .

الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّه ، وهوانه ، أو على شرا...

الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّه ، وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله إذا كان تحمل الضرر حرجاً عليه ، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجياً لشدّة حرّ ، أو برد ، أو نحو ذلك .

السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير ...

السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه ، مثل إزالة الخبث عن المسجد ، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث ، وأما إذا دار الأمر بين إزالة الحدث و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولى أن يصرف الماء أولاً في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك .

السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء ...

السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة .

الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضاً ، سواء أكان تراباً ، أم رملاً ، أو ...

الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضاً ، سواء أكان تراباً ، أم رملاً ، أو مدراً ، أم حصى ، أم صخراً أملس ، ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق ، والأحوط وجوباً اعتبار علوق شىء منه باليد ، و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان .

مسألة ۱۸۵ ـ ( ۳۵۷ ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن ...

مسألة ۱۸۵ ـ ( ۳۵۷ ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منها ، كالرماد ، والنبات ، والمعادن ، والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضاً ، وأما العقيق ، والفيروزج ونحوهما ، من الأحجار الكريمة فالأقوى أن لا يتيمم بها مطلقاً ، كما أنّ الأقوى جواز التيمم بالخزف ، والجص والنورة ، بعد الإحراق حال الاختيار .

مسألة ۱۸۶ ـ ( ۳۶۰ ) : إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة ف...

مسألة ۱۸۶ ـ ( ۳۶۰ ) : إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه ، أو عرف دابته أو نحوهما ، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره ، كغبار الدقيق ونحوه ، والأحوط استحباباً مراعاة الأكثر فالاكثر، و إذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيّن ذلك.

مسألة ۱۸۷ ـ ( ۳۶۱ ) : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين...

مسألة ۱۸۷ ـ ( ۳۶۱ ) : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين ، و إذا أمكن تجفيفه والتيمم به ، تعين ذلك .

مسألة ۱۸۸ ـ ( ۳۶۲ ) : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل ، كان فاقدا...

مسألة ۱۸۸ ـ ( ۳۶۲ ) : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل ، كان فاقدا للطهور ، والأحوط استحبابا له الصلاة في الوقت والأظهر وجوب القضاء في خارجه ، و إذا تمكن من الثلج ولم تمكنه اذابته والوضوء به ، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به ، و إذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم و إن كان الأحوط له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت .

كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط...

كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوباً ، وأن يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه ، من قصاص الشعر إلى الحاجبين ، و إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، والأحوط مسح الحاجبين أيضاً ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .

مسألة ۱۸۹ ـ ( ۳۶۵ ) : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من ال...

مسألة ۱۸۹ ـ ( ۳۶۵ ) : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .

مسألة ۱۹۰ ـ ( ۳۶۶ ) : الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلاً عن الغس...

مسألة ۱۹۰ ـ ( ۳۶۶ ) : الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلاً عن الغسل ، أو الوضوء ، و إن كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين ، ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه .

مسألة ۱۹۱ ـ ( ۳۶۸ ) : المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء ، والجنب ي...

مسألة ۱۹۱ ـ ( ۳۶۸ ) : المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء ، والجنب يتيمم بدلاً عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل ، و إذا كان محدثا بالأصغر أيضاً أو كان الحدث استحاضة متوسطة ، وجب عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء ، و إذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل ، و إذا تمكن من الغسل أتى به وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلابدّ فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه .

يشترط في التيمم النية ، على ما تقدم في الوضوء مقارناً بها الضرب على ا...

يشترط في التيمم النية ، على ما تقدم في الوضوء مقارناً بها الضرب على الأظهر .

مسألة ۱۹۲ ـ ( ۳۶۹ ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل ...

مسألة ۱۹۲ ـ ( ۳۶۹ ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه ، ومع تعدد الأمر لابدّ من تعيينه بالنية .