مسألة ۱۹۳ ـ ( ۳۷۳ ) : العاجز عن الضرب يجب عليه الوضع ، وإذا عجز عنه أ...
مسألة ۱۹۳ ـ ( ۳۷۳ ) : العاجز عن الضرب يجب عليه الوضع ، وإذا عجز عنه أيضاً ييمّمه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ، ويمسح بهما .
مسألة ۱۹۴ ـ ( ۳۷۶ ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم ....
مسألة ۱۹۴ ـ ( ۳۷۶ ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .
مسألة ۱۹۵ ـ ( ۳۷۸ ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن ال...
مسألة ۱۹۵ ـ ( ۳۷۸ ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة ونحوها ، فالأقوى الإلتفات إلى الشك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت ، و إن كان الأحوط استحباباً التدارك .
لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، ولا يجوز في سعة وقتها مع ...
لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، ولا يجوز في سعة وقتها مع عدم اليأس إذا كانت الموقتة فريضةً ، ويجوز عند ضيق وقتها ، و يجوز مع اليأس عن التمكن من الماء ، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة .
مسألة ۱۹۶ ـ ( ۳۸۱ ) : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم ...
مسألة ۱۹۶ ـ ( ۳۸۱ ) : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر ، انتقض تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك ، والأحوط استحباباً الجمع بين التيمم والوضوء ، ولو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة ، ثم أحدث بالأصغر لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء ، فإن لم يتمكن من الوضوء أيضاً لزمه تيمم آخر بدلا عنه .
مسألة ۱۹۷ ـ ( ۳۸۳ ) : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنو...
مسألة ۱۹۷ ـ ( ۳۸۳ ) : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة ، بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به ـ كمسّ القرآن ومس اسم الله تعالى ـ كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء .
مسألة ۱۹۸ ـ ( ۳۸۴ ) : إذا تيمم المحدث لغاية ، جازت له كل غاية وصحت من...
مسألة ۱۹۸ ـ ( ۳۸۴ ) : إذا تيمم المحدث لغاية ، جازت له كل غاية وصحت منه ، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله ، أو جوازه على الطهارة المائية ، نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت .
مسألة ۱۹۹ ـ ( ۳۸۹ ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله ح...
مسألة ۱۹۹ ـ ( ۳۸۹ ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم أو يخبر الثقة بعدمه مع عدم الظن بالخلاف .
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل با...
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الاكل ، فبوله وخرؤه ، طاهران .
مسألة ۲۰۰ ـ ( ۳۹۰ ) : بول الطير ، وذرقه ، طاهران و إن كان غير مأكول ا...
مسألة ۲۰۰ ـ ( ۳۹۰ ) : بول الطير ، وذرقه ، طاهران و إن كان غير مأكول اللحم ، كالخفاش والطاووس ، ونحوهما .
الثالث : المنيّ من كل حيوان له نفس سائلة ، و في محلل الأكل منه على ال...
الثالث : المنيّ من كل حيوان له نفس سائلة ، و في محلل الأكل منه على الأحوط وجوباً ، وأما منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر .
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة و إن كان محلل الاكل ، وكذ...
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة و إن كان محلل الاكل ، وكذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغاراً .
مسألة ۲۰۱ ـ ( ۳۹۲ ) : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى م...
مسألة ۲۰۱ ـ ( ۳۹۲ ) : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ، المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحك ، ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .
مسألة ۲۰۲ ـ ( ۳۹۳ ) : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، و...
مسألة ۲۰۲ ـ ( ۳۹۳ ) : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الاعلى و إن لم يتصلب ـ وفي نجاستها مع اكتسائها للجلد الرقيق إشكال ـ سواء أكان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء الأخذ بجزّ ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات اللبن في الضرع ، إذا كان مما يؤكل لحمه ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس و إن كان الأحوط استحباباً اجتنابه ، والأحوط وجوباً غسل ظاهر الإنفحة ، هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شىء .
مسألة ۲۰۳ ـ ( ۳۹۶ ) : المراد من الميتة ما لم يستند موته إلى التذكية ع...
مسألة ۲۰۳ ـ ( ۳۹۶ ) : المراد من الميتة ما لم يستند موته إلى التذكية على الوجه الشرعي .
مسألة ۲۰۴ ـ ( ۳۹۷ ) : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم والشحم...
مسألة ۲۰۴ ـ ( ۳۹۷ ) : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم والشحم ، والجلد ، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً ، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي ، وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحاً في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية ، مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات .
مسألة ۲۰۵ ـ ( ۳۹۸ ) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالن...
مسألة ۲۰۵ ـ ( ۳۹۸ ) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالنجاسة إلامع العلم بسبق يد المسلم .
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائل ...
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائل كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنه طاهر .
مسألة ۲۰۶ ـ ( ۴۰۱ ) : إذا وجد في ثوبه مثلاً دماً لا يدري أنه من الحيو...
مسألة ۲۰۶ ـ ( ۴۰۱ ) : إذا وجد في ثوبه مثلاً دماً لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .
مسألة ۲۰۷ ـ ( ۴۰۲ ) : دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون...
مسألة ۲۰۷ ـ ( ۴۰۲ ) : دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوباً .