مسألة ۲۴۵ ـ ( ۵۰۱ ) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يت...
مسألة ۲۴۵ ـ ( ۵۰۱ ) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءاً ، وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي .
مسألة ۲۴۶ ـ ( ۵۰۲ ) : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويع...
مسألة ۲۴۶ ـ ( ۵۰۲ ) : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظله بعد انعدامه ، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق ـ في المقام ـ على الأحوط وجوباً ، ويعرف الغروب بسقوط القرص ، والأحوط لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية .
مسألة ۲۴۷ ـ ( ۵۰۴ ) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث...
مسألة ۲۴۷ ـ ( ۵۰۴ ) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وهو أول وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل ، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ، والغلس بها أول الفجر أفضل ، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل .
مسألة ۲۴۸ ـ ( ۵۰۵ ) : وقت نافلة الظهرين من الزوال والأحوط وجوباً انته...
مسألة ۲۴۸ ـ ( ۵۰۵ ) : وقت نافلة الظهرين من الزوال والأحوط وجوباً انتهاء وقت نافلة الظهر ببلوغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، وكذا انتهاء وقت نافلة العصر ببلوغه أربعة أسباع الشاخص ، فإن أراد الإتيان بعد الحدّين فالأحوط وجوباً إتيان كل نافلة بعد فريضتها بقصد الأعم من الأداء والقضاء . ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ، و إن كان الأولى عدم التعرض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ،و الأحوط وجوباً انّ وقت نافله الفجر من بعد الفجر الأوّل الى طلوع الحمرة المشرقيّة ، ولو أراد الإتيان بها بعده أتى بعد الفريضة بقصد الأعم من الأداء والقضاء . ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل ذلك ،و لا يبعد أن يكون وقت نافله الليل فيما بين أوّل الليل الى طلوع الفجر الصادق إلاّ انّ الأحوط والأفضل إتيانها بعد انتصاف الليل ، والأفضل منه إتيانها فى الثلث الأخير .
مسألة ۲۴۹ ـ ( ۵۰۶ ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة...
مسألة ۲۴۹ ـ ( ۵۰۶ ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضاً إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال ، فيجعلهما في صدر النهار .
وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ، أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشابّ وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم ، أو طروء الإحتلام أو غير ذلك بل لا يبعد جواز التقديم لغيرهم .
إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل ثم طرأ ...
إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ، وهكذا ـ على الأحوط وجوباً ـ إذامضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة الاضطراريّة ، و إلا لم يجب ، و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، و إلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، و إلا لم يجب شىء .
مسألة ۲۵۰ ـ ( ۵۰۹ ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين...
مسألة ۲۵۰ ـ ( ۵۰۹ ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب ، و إذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد و إذا كان سهواً لم يعد ، و إذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذوراً ، سواء أكان متردداً غير جازم ، أم كان جازماً غير متردد .
مسألة ۲۵۱ ـ ( ۵۱۰ ) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم ا...
مسألة ۲۵۱ ـ ( ۵۱۰ ) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر ، أو العشاء سهواً ، وذكر في الأثناء ، فإنه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب ، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر ، أو العشاء .
مسألة ۲۵۲ ـ ( ۵۱۱ ) : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يد...
مسألة ۲۵۲ ـ ( ۵۱۱ ) : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، و إلا بطلت ولزم استئنافها .
يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية وت...
يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط الأولى إلا في سجدة السهو التي تؤتى قضاءً عن التشهد المنسىّ فيجب فيها الاستقبال ، والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار ، أما إذا صليت حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة ، فلا يجب فيها الاستقبال ، و إن كانت منذورة .
مسألة ۲۵۳ ـ ( ۵۱۵ ) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة...
مسألة ۲۵۳ ـ ( ۵۱۵ ) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة بل وإخبار الثقة إذالم يكن ظن على خلافه ، وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم ، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظناً ، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية ، ومع الجهل بها صلى إلي أي جهة شاء ، والأحوط استحباباً أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت ، و إلا صلى بقدر ما وسع ، و إذاعلم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر .
مسألة ۲۵۴ ـ ( ۵۱۶ ) : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ، ثم تبين الخط...
مسألة ۲۵۴ ـ ( ۵۱۶ ) : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، و إذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقن والظان ، والناسي والغافل ، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ، فالأقوى لزوم الاعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال ، أعاد في الوقت ، سواء أكان التفاته أثناء الصلاة ، أو بعدها ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلاّ إذاكان مستدبراً للقبلة فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، بل وسجود السهو على ال...
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، بل وسجود السهو على الأحوط استحباباً إلاّ في سجدة السهو التي يؤتى بها قضاء عن التشهد المنسي فيجب فيها الستر و إن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .
مسألة ۲۵۵ ـ ( ۵۱۷ ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من ...
مسألة ۲۵۵ ـ ( ۵۱۷ ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، و إذا التفت إلى ذلك في الأثناء فالأحوط وجوباً الإتمام ثم الإعادة.
مسألة ۲۵۶ ـ ( ۵۱۸ ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ، والدب...
مسألة ۲۵۶ ـ ( ۵۱۸ ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ، والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما ، وباطنهما ، ولابد من ستر شىء مما هو خارج عن الحدود .
الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت...
الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام النجاسات .
الثاني : الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساتراً له بالفعل ،...
الثاني : الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساتراً له بالفعل ، نعم إذا كان جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه ، أو ناسياً لها ، أو مضطراً ، أو كان جاهلاً بالغصبية ، أو ناسياً لها فيما لم يكن هو الغاصب ، فلا بأس ، وأمّا الغاصب التائب من الغصب فبطلان صلاته محلّ إشكال .
مسألة ۲۵۷ ـ ( ۵۲۲ ) : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحرك...
مسألة ۲۵۷ ـ ( ۵۲۲ ) : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي ، وأمّا إذا تحرك بها فمحلّ إشكال .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من...
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من حيوان محلل الأكل ، أم محرّمه ، وسواء أكانت له نفس سائلة ، أم لم تكن على الأحوط وجوباً ، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ، و...
الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره ، بل لا فرق أيضاً بين ما تتم فيه الصلاة ، وغيره على الأحوط وجوباً ، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط وجوباً عموم المنع للمحمول في جيبه .