مسألة ۵۹۱ ـ ( ۱۱۷۸ ) : المقدار الواجب صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثق...

مسألة ۵۹۱ ـ ( ۱۱۷۸ ) : المقدار الواجب صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل ، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال ، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا .
ولا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزئ الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه ، مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم ، مع ما يخرجه عن البعض الآخر .

وقت إخراجها طلوع الشمس من يوم العيد ، و فى كون الوقت طلوع الفجر منه إ...

وقت إخراجها طلوع الشمس من يوم العيد ، و فى كون الوقت طلوع الفجر منه إشكال ، والأحوط وجوباً إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ـ وجوباً ـ الإتيان بها بقصد القربة المطلقة .

مسألة ۵۹۲ ـ ( ۱۱۷۹ ) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأ...

مسألة ۵۹۲ ـ ( ۱۱۷۹ ) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض .

مسألة ۵۹۳ ـ ( ۱۱۸۱ ) : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر د...

مسألة ۵۹۳ ـ ( ۱۱۸۱ ) : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مرّ في زكاة المال .

مسألة ۵۹۴ ـ ( ۱۱۸۲ ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق ...

مسألة ۵۹۴ ـ ( ۱۱۸۲ ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق ، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه ، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .

الأحوط وجوباً صرفها على الفقراء والمساكين ....

الأحوط وجوباً صرفها على الفقراء والمساكين .

مسألة ۵۹۵ ـ ( ۱۱۸۳ ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحلّ فطرة...

مسألة ۵۹۵ ـ ( ۱۱۸۳ ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحلّ فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلّت فطرته على الهاشمي .

مسألة ۵۹۶ ـ ( ۱۱۸۴ ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف إذا لم...

مسألة ۵۹۶ ـ ( ۱۱۸۴ ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف إذا لم يكن ناصبيا عند عدم القدرة على المؤمن .

الأول ) : الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحلّ قتال...

الأول ) : الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحلّ قتالهم ، يجب فيه الخمس، إذا كان القتال باذن الإمام (عليه السلام) ، بل الحكم كذلك إذا لم يكن باذنه على الأحوط في زمان الغيبة ، وأما زمان الحضور فكلّها للامام (عليه السلام) ، سواء أكان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أم لغيره ، أو كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين .

الثاني ) : المعدن كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروز...

الثاني ) : المعدن كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها .
والأحوط إلحاق مثل الجص ، والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة ، أو مملوكة .

مسألة ۵۹۷ ـ ( ۱۱۹۱ ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيم...

مسألة ۵۹۷ ـ ( ۱۱۹۱ ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة عشرين ديناراً ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ، والأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ كفاية بلوغ المقدار المذكور ، ولو قبل استثناء مؤونة الإخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤونة .

مسألة ۵۹۸ ـ ( ۱۱۹۲ ) : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفاً ، فإذا...

مسألة ۵۹۸ ـ ( ۱۱۹۲ ) : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفاً ، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب ، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع ، على نحو لم يتعدد الإخراج عرفاً كفى بلوغ المجموع النصاب .

مسألة ۵۹۹ ـ ( ۱۱۹۳ ) : إذا اشترك جماعة فيشكل الاكتفاء ببلوغ مجموع الح...

مسألة ۵۹۹ ـ ( ۱۱۹۳ ) : إذا اشترك جماعة فيشكل الاكتفاء ببلوغ مجموع الحصص النّصاب وان كان احوط .

الثالث ) : الكنز وهو المال المذخور في موضع ، أرضا كان أم جدارا ، أم غ...

الثالث ) : الكنز وهو المال المذخور في موضع ، أرضا كان أم جدارا ، أم غيرهما فإنه لواجده ، وعليه الخمس ، سواء أكان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين أم غيرهما ويعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لشخص محترم المال ، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام ، مواتا كان حال الفتح أم عامرة ، أم في خربة باد أهلها ، سواء أكان عليه أثر الاسلام أم لم يكن .
ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو نصاب الذهب إن كان الكنز ذهباً ، ونصاب الفضة إن كان الكنز فضة ً ، وان لم يكن ذهباً ولا فضة فالأحوط وجوباً إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب ، ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات ، ويجري هنا أيضاً استثناء المؤونة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها ، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب ، كما تقدم في المعدن ، وإن علم أنه لمسلم ، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه ، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأقوى ، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأقوى ، والأحوط وجوباً الاستيذان من الحاكم الشرعي ، وإذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه ، وفيه الخمس ، والأحوط ـ استحباباً ـ إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه .

الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونح...

الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .

مسألة ۶۰۰ ـ ( ۱۱۹۸ ) : الأقوى اعتبار النصاب في وجوب الخمس فيه ....

مسألة ۶۰۰ ـ ( ۱۱۹۸ ) : الأقوى اعتبار النصاب في وجوب الخمس فيه .

الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، فإنه يجب فيها الخمس ع...

الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان وجب الخمس في الأرض ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني .

مسألة ۶۰۱ ـ ( ۱۲۰۳ ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذم...

مسألة ۶۰۱ ـ ( ۱۲۰۳ ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ، وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء ، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك ، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضاً كذلك .

السادس ) : المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا...

السادس ) : المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه ، والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس ، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه ، سواء أكان الحرام بمقدار الخمس ، أم كان أقلّ منه ، أم كان أكثر منه ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون باذن الحاكم الشرعي ، وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقلّ إليه إن رضي بالتعيين أو كان الاختلاط موجبا للشركة ، وإلاّ فالمرجع القرعة ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه ، ويكون التعيين بالتراضي بينهما ، ومع عدم التراضي التعيين بالقرعة .

مسألة ۶۰۲ ـ ( ۱۲۰۷ ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضم...

مسألة ۶۰۲ ـ ( ۱۲۰۷ ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له .