مسألة ۶۶۳ ـ ( ۲۰ ) : عمل السحر حرام ، وكذا تعليمه وتعلمه والتكسب به ،...

مسألة ۶۶۳ ـ ( ۲۰ ) : عمل السحر حرام ، وكذا تعليمه وتعلمه والتكسب به ، والمراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما ، وفي كون تسخير الجنّ أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال ، والأظهر تحريم ما كان مضرّاً بمن يحرم الإضرار به دون غيره .

مسألة ۶۶۴ ـ ( ۲۲ ) : الشعبذة ، وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة...

مسألة ۶۶۴ ـ ( ۲۲ ) : الشعبذة ، وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة ، حرام إذا ترتب عليها عنوان محرّم كالإضرار بمؤمن ونحوه .

مسألة ۶۶۵ ـ ( ۲۳ ) : الكهانة حرام ، وهي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه ...

مسألة ۶۶۵ ـ ( ۲۳ ) : الكهانة حرام ، وهي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان ، أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به .

مسألة ۶۶۶ ـ ( ۲۵ ) : التنجيم حرام ، وهو الإخبار عن الحوادث ، مثل الرخ...

مسألة ۶۶۶ ـ ( ۲۵ ) : التنجيم حرام ، وهو الإخبار عن الحوادث ، مثل الرخص والغلاء والحرّ والبرد ونحوها ، استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب ، من الاتصال بينها ، أو الانفصال ، أو الاقتران ، أو نحو ذلك ، باعتقاد تأثيرها في الحادث ، على وجه ينافي الاعتقاد بالدين .

مسألة ۶۶۷ ـ ( ۲۶ ) : الغشّ حرام ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و...

مسألة ۶۶۷ ـ ( ۲۶ ) : الغشّ حرام ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما في عقاب الأعمال : ( من غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسدّ عليه معيشته ووكله إلى نفسه ) ويكون الغشّ بإخفاء الأدنى في الأعلى ، كمزج الجيّد بالردىء ، وبإخفاء غير المراد في المراد ، كمزج الماء باللبن ، وبإظهار الصفة الجيّدة مع أنها مفقودة واقعا ، مثل رشّ الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وبإظهار الشىء على خلاف جنسه ، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب ، وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب ـ مع اعتماد المشتري عليه ـ غشّ له .

مسألة ۶۶۸ ـ ( ۲۸ ) : لا تصحّ الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن...

مسألة ۶۶۸ ـ ( ۲۸ ) : لا تصحّ الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا ، واجبة كانت أو مستحبة ، عينية كانت أو كفائية ، فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية ، أو نوافلها أو صوم شهر رمضان ، أو حجة الإسلام ، أو تغسيل الأموات ، أو تكفينهم أو الصلاة عليهم ، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصحّ الإجارة ، إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه ، نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع فيه النيابة جاز ، وكذا لو استأجره على الواجب ـ غير العبادي ـ كوصف الدواء للمريض ، أو العلاج له ، أو نحو ذلك فإنه يصحّ ، وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام ، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب ، ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة ، وإذا لم يكن محلاً للابتلاء فلا يبعد الجواز والصحة.

مسألة ۶۶۹ ـ ( ۳۰ ) : يحرم هجاء المؤمن ، ويجوز هجاء المخالف ، وكذا الف...

مسألة ۶۶۹ ـ ( ۳۰ ) : يحرم هجاء المؤمن ، ويجوز هجاء المخالف ، وكذا الفاسق المبتدع ، لئلا يؤخذ ببدعته .

مسألة ۶۷۰ ـ ( ۳۱ ) : يحرم الفحش من القول ، ومنه ما يستقبح التصريح به ...

مسألة ۶۷۰ ـ ( ۳۱ ) : يحرم الفحش من القول ، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس ، غير الزوجة والأمة ، أما معهما فلا بأس به فيما إذا كان قبحه من جهة الاسحياء من التصريح به .

مسألة ۶۷۱ ـ ( ۳۲ ) : تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل ، وأما ال...

مسألة ۶۷۱ ـ ( ۳۲ ) : تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل ، وأما الرشوة على استنقاذ الحقّ من الظالم فجائزة ، وإن حرم على الظالم أخذها .

مسألة ۶۷۲ ـ ( ۳۵ ) : يحرم الكذب ، وهو الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق...

مسألة ۶۷۲ ـ ( ۳۵ ) : يحرم الكذب ، وهو الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل ، نعم إذا تكلم بصورة الخبر ـ هزلا ـ بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع ولكنه خلاف الظاهر ، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين ، والأحوط وجوباً الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية ، وأما الكذب في الوعد ، بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة ، نعم لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فالظاهر حرمته ، والأحوط ـ لزوماً ـ الاجتناب عن وعد أهله بشىء وهو لا يريد أن يفي به .

مسألة ۶۷۳ ـ ( ۳۷ ) : ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة م...

مسألة ۶۷۳ ـ ( ۳۷ ) : ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا ، بلا فرق بين الخراج ، وهو : ضريبة النقد ، والمقاسمة ، وهي : ضريبة السهم من النصف والعشر ونحوهما ، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة ، والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه ، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على المالك في أخذه منه ، جاز للمحول أخذه ، وبرئت ذمة المحول عليه ، وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة ، أو الكافر إشكال .

مسألة ۶۷۴ ـ ( ۳۹ ) : جوائز الظالم حلال ، وإن علم اجمالا أن في ماله حر...

مسألة ۶۷۴ ـ ( ۳۹ ) : جوائز الظالم حلال ، وإن علم اجمالا أن في ماله حراما ، وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه ، إلا أن يعلم أنه غصب ، فلو أخذ منه ـ حينئذ ـ وجب رده إلى مالكه ، إن عرف بعينه ، فإن جهل وترددّ بين جماعة محصورة ، فإن أمكن استرضاؤهم وجب على الأحوط ، وإلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة ، وإن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه ، مع الاذن من الحاكم الشرعي على الأحوط إن كان يائسا عن معرفته ، وإلا وجب الفحص عنه وإيصاله إليه .

مسألة ۶۷۵ ـ ( ۴۱ ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الإعطاء بق...

مسألة ۶۷۵ ـ ( ۴۱ ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأما إذا كان الإعطاء مجاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به ، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه ، ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه والأحوط استحبابا الاستيذان من الحاكم الشرعي أو وكليه إذا كانت الشركة حكومية .

مسألة ۶۷۶ ـ ( ۴۲ ) : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ، كما ...

مسألة ۶۷۶ ـ ( ۴۲ ) : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم .

مسألة ۶۷۷ ـ ( ۴۳ ) : يحرم حلق اللحية على الأحوط ويحرم أخذ الأجرة عليه...

مسألة ۶۷۷ ـ ( ۴۳ ) : يحرم حلق اللحية على الأحوط ويحرم أخذ الأجرة عليه كذلك ، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء ، فيجوز حينئذ .

مسألة ۶۷۸ ـ ( ۴۶ ) : يحرم الاحتكار وهو : حبس السلعة والامتناع من بيعه...

مسألة ۶۷۸ ـ ( ۴۶ ) : يحرم الاحتكار وهو : حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها ، وعدم وجود الباذل لها ، والظاهر اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير ، وإن كان الأحوط ـ استحبابا ـ إلحاق الملح بها بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها ، ويجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرّم ، من دون أن يعين له السعر، نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على الأقل منه.

مسألة ۶۷۹ ـ ( ۴۷ ) : يعتبر في البيع الإيجاب والقبول ، ويقع بكل لفظ دا...

مسألة ۶۷۹ ـ ( ۴۷ ) : يعتبر في البيع الإيجاب والقبول ، ويقع بكل لفظ دال على المقصود وإن لم يكن صريحا فيه مثل : بعت وملّكت ، وبادلت ـ إذا كان المقصود بالانشاء التمليك بعوض ـ ونحوها في الإيجاب ، ومثل : قبلت ورضيت وتملكت واشتريت ونحوها في القبول ، ولا تشترط فيه العربية ، كما لا يقدح فيه اللحن في المادّة أو الهيئة ، ويجوز إنشاء الإيجاب بمثل : اشتريت ، وابتعت ، وتملكت وإنشاء القبول بمثل : شريت وبعت وملّكت .

مسألة ۶۸۰ ـ ( ۴۹ ) : يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول...

مسألة ۶۸۰ ـ ( ۴۹ ) : يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول فلو قال البائع : بعت ، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد ، ولم يترتب عليه الأثر ، أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول ، حتى قبل صح ، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما الإيجاب وقبل الآخر صح .
أما المعاملة بالمكاتبة ، فالأظهر الصحة ، إن لم ينصرف البائع عن بيعه وكان ينتظر القبول .

مسألة ۶۸۱ ـ ( ۵۱ ) : إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه وإن...

مسألة ۶۸۱ ـ ( ۵۱ ) : إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه وإن تمكن من التوكيل ، وكذا الكتابة مع العجز عن الإشارة ، أما مع القدرة عليها ففي تقديم الإشارة أو الكتابة وجهان ، بل قولان ، والأظهر الجواز بكل منهما ، بل يحتمل ذلك حتى مع التمكن من اللفظ .

مسألة ۶۸۲ ـ ( ۵۲ ) : الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة ، بأن ينشىء البائع ا...

مسألة ۶۸۲ ـ ( ۵۲ ) : الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة ، بأن ينشىء البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري ، وينشىء المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع ، ولا فرق في صحتها بين المال الخطير والحقير ، وقد تحصل بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري بلا إعطاء منه ، كما لو كان الثمن كليا في الذمة أو باعطاء المشتري الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه ، كما لو كان المثمن كليا في الذمة .