مسألة ۷۱۷ ـ ( ۱۲۱ ) : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة ا...
مسألة ۷۱۷ ـ ( ۱۲۱ ) : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحو هما ، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري ، ولا يسقط بذلك خيار البائع ، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين ، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع ، لكن الغالب الأول .
مسألة ۷۱۸ ـ ( ۱۲۴ ) : إذا مات البائع ـ قبل إعمال الخيار ـ انتقل الخيا...
مسألة ۷۱۸ ـ ( ۱۲۴ ) : إذا مات البائع ـ قبل إعمال الخيار ـ انتقل الخيار إلى ورثته ، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري ، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم ، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصحّ للبعض الأخر الفسخ ، لا في تمام المبيع ولا في بعضه ، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته .
مسألة ۷۱۹ ـ ( ۱۲۷ ) : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عد...
مسألة ۷۱۹ ـ ( ۱۲۷ ) : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الردّ ، وبإسقاطه بعد العقد .
إذا باع بأقل من قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، وكذا إذا اشترى بأكثر من ...
إذا باع بأقل من قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالما بالحال .
مسألة ۷۲۰ ـ ( ۱۲۸ ) : يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت مو...
مسألة ۷۲۰ ـ ( ۱۲۸ ) : يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا ، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس ، فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار ، وحدّه بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس ، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر ، وأما المعاملات العادية فلا يكفي فيها ذلك ، والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية .
مسألة ۷۲۱ ـ ( ۱۲۹ ) : الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا...
مسألة ۷۲۱ ـ ( ۱۲۹ ) : الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً .
الأول : إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن ، ولو أسقطه بزعم كون ...
الأول : إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن ، ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فتبين كونه مائة فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظا قيدا بطل الإسقاط ، وإن كان ملحوظا من قبيل الداعي كما هو الغالب صح ، وكذا الحال لو صالحه عليه بمال .
الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد وإذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة فت...
الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد وإذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة فتبين أنه مائة جرى فيه التفصيل السابق .
الثالث : تصرف المغبون ـ بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه ـ تصرفا ي...
الثالث : تصرف المغبون ـ بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه ـ تصرفا يدل على الالتزام بالعقد ، هذا إذا كان بعد العلم بالغبن ، أما لو كان قبله فالمشهور عدم السقوط به ولا يخلو من تأمل ، بل البناء على السقوط به ـ لو كان دالا على الالتزام بالعقد ـ لا يخلو من وجه ، نعم إذا لم يدل على ذلك كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به ولو كان متلفا للعين أو مخرجا لها عن الملك أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد .
مسألة ۷۲۲ ـ ( ۱۳۴ ) : الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور ، فلو أ...
مسألة ۷۲۲ ـ ( ۱۳۴ ) : الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور ، فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة لم يسقط خياره ، فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسيا له، فيجوز له الفسخ إذا علم أو التفت .
مسألة ۷۲۳ ـ ( ۱۳۵ ) : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على ا...
مسألة ۷۲۳ ـ ( ۱۳۵ ) : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما .
إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا ، فلو امتنع أحد ا...
إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا ، فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه ، فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد ، بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أيضاً إلا إذا اشترط تأخير تسليم أحد العوضين فلا خيار حينئذ. ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة ، ويختص البيع بخيار وهو المسمى بخيار التأخير ، ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع حتى يجيء المشتري بالثمن ، فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة ، وإلا فللبائع فسخ البيع ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها ، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه .
مسألة ۷۲۴ ـ ( ۱۳۸ ) : الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض ، وكذا قبض بعض ...
مسألة ۷۲۴ ـ ( ۱۳۸ ) : الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض ، وكذا قبض بعض المبيع .
مسألة ۷۲۵ ـ ( ۱۳۹ ) : المراد بالثلاثة أيام ، الأيام البيض ويدخل فيها ...
مسألة ۷۲۵ ـ ( ۱۳۹ ) : المراد بالثلاثة أيام ، الأيام البيض ويدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما ، ويجزئ في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان .
مسألة ۷۲۶ ـ ( ۱۴۱ ) : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المب...
مسألة ۷۲۶ ـ ( ۱۴۱ ) : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا ، وفي ثبوته إذا كان كليا في الذمة قولان ، فالأحوط وجوبا عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين .
مسألة ۷۲۷ ـ ( ۱۴۲ ) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في...
مسألة ۷۲۷ ـ ( ۱۴۲ ) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل ، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء ، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي .
مسألة ۷۲۸ ـ ( ۱۴۳ ) : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه...
مسألة ۷۲۸ ـ ( ۱۴۳ ) : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه باسقاطه قبلها ، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال ، والأظهر السقوط ، والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ، ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن ، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة ، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن .
ويتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه ، أو اشترى مو...
ويتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه ، أو اشترى موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف ، فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء.
مسألة ۷۲۹ ـ ( ۱۴۷ ) : كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للب...
مسألة ۷۲۹ ـ ( ۱۴۷ ) : كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه على ما رآه فتبين خلافه ، أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه .
مسألة ۷۳۰ ـ ( ۱۴۸ ) : المشهور أن هذا الخيار على الفور ولكن الأقرب عدم...
مسألة ۷۳۰ ـ ( ۱۴۸ ) : المشهور أن هذا الخيار على الفور ولكن الأقرب عدمه .