مسألة ۸۱۸ ـ ( ۴۵۲ ) : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أ...

مسألة ۸۱۸ ـ ( ۴۵۲ ) : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقداراً معيناً كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً ، وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها ، فضلاً عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب و إن كان الأحوط تركه .

مسألة ۸۱۹ ـ ( ۴۵۴ ) : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجداً ولا ...

مسألة ۸۱۹ ـ ( ۴۵۴ ) : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجداً ولا تترتب آثار المسجد عليها ، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ، ولا تترتب عليها أحكام المسجد .

مسألة ۸۲۰ ـ ( ۴۶۰ ) : لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا...

مسألة ۸۲۰ ـ ( ۴۶۰ ) : لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة ، وتجوز في المستحبات ، ولكن في جوازها فيها على الإطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام إشكال ، ولا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاءاً .

مسألة ۸۲۱ ـ ( ۴۶۱ ) : تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات ، ...

مسألة ۸۲۱ ـ ( ۴۶۱ ) : تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات ، وتجوز أيضاً الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره .

مسألة ۸۲۲ ـ ( ۴۶۸ ) : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (ع...

مسألة ۸۲۲ ـ ( ۴۶۸ ) : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام)وفضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية .

مسألة ۸۲۳ ـ ( ۴۶۹ ) : يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في ا...

مسألة ۸۲۳ ـ ( ۴۶۹ ) : يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الأحياء ، وتجوز عن الأموات .
ولا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا ، وأما إذا لم يكن محل الابتلاء فالأظهر الجواز .
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه ، أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصحّ الإجارة عليه .

مسألة ۸۲۴ ـ ( ۴۸۱ ) : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو ...

مسألة ۸۲۴ ـ ( ۴۸۱ ) : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهواً، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الأجرة ، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف ، وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره .

مسألة ۸۲۵ ـ ( ۴۸۲ ) : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب ب...

مسألة ۸۲۵ ـ ( ۴۸۲ ) : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور ، والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها ، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطاً والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم ، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شىء ، وإن كان بالمقدار غير المتعارف يتدارك بقراءة ذلك المقدار صحيحا، والأحوط استحبابا للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها.

مسألة ۸۲۶ ـ ( ۴۸۴ ) : الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة ف...

مسألة ۸۲۶ ـ ( ۴۸۴ ) : الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضاً استيجار الصبي والله سبحانه العالم .

هي الاتفاق بين مالك الأرض أو من بحكمه والزارع على زرع الأرض بحصة من ح...

هي الاتفاق بين مالك الأرض أو من بحكمه والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها .

يعتبر في المزارعة أمور :
( الأول ) : الإيجاب من المالك والقبول من ا...

يعتبر في المزارعة أمور :
( الأول ) : الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ كقول المالك للزارع مثلاً سلمت إليك الأرض لتزرعها فيقول الزارع قبلت ، أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام ، ولا يعتبر فيها العربية والماضوية ، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول ، ولا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع ، بل يجوز العكس .

( الثاني ) : أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختاراً وأن ي...

( الثاني ) : أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختاراً وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس ، وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا ، و المزارعة مع السفية ممنوعة إلا مع إذن الولىّ.

( الثالث ) : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أول...

( الثالث ) : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أول الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة ، وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما .

( الرابع ) : أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ـ كالنصف والثلث ونح...

( الرابع ) : أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ـ كالنصف والثلث ونحوهما ـ فلو قال للزارع ازرع وأعطني ما شئت لم تصحّ المزارعة ، وكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان .

( الخامس ) : تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول ...

( الخامس ) : تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه ، وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة .

( السادس ) : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح، وأما إذا...

( السادس ) : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح، وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة .

( السابع ) : تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلز...

( السابع ) : تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلزم التعيين .

( الثامن ) : تعيين الأرض وحدودها ومقدارها فلو لم يعينها بطلت ، وكذا إ...

( الثامن ) : تعيين الأرض وحدودها ومقدارها فلو لم يعينها بطلت ، وكذا إذا لم يعين مقدارها ، نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها صحت ، بل لا يبعد الصحة حتى مع الاختلاف .

( التاسع ) : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحد...

( التاسع ) : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه .

مسألة ۸۲۷ ـ ( ۴۸۹ ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر ...

مسألة ۸۲۷ ـ ( ۴۸۹ ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك كان الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض هذا إذا لم يكن ما صرفه زائداً على المقدار المقرر في العقد ، وأما إذا كان زائداً فاستحقاق الزيادة محل إشكال و لا يترك الاحتياط بالصلح ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع ، و كذلك لا يترك الاحتياط بالصلح ، إذا كان الأجرة زائد على المقدار المقرّر في العقد.
ثم إن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجانا فهو ، وإن لم يرض المالك بذلك جاز له إجبار الزارع على إزالة الزرع وان لم يدرك الحاصل وتضرر بذلك ، وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة ، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجاناً .
وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل و إذا لم يتضرّر المالك من بقاء الزراعة في ملكه ، ولم يكن بقاء الزرع موجبا لفوات المنفعة المعتدّ بها ، ولم يكن الزارع مقصِّرا في إدراك الحاصل فليس للمالك إجبار الزارع على إزالة الزرع ، وعلى الزارع أجرة الأرض للزائد على مدّة المزارعة .