مسألة ۸۳۸ ـ ( ۵۱۱ ) : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من...

مسألة ۸۳۸ ـ ( ۵۱۱ ) : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة ، و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد .

مسألة ۸۳۹ ـ ( ۵۱۴ ) : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقاي...

مسألة ۸۳۹ ـ ( ۵۱۴ ) : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان .

مسألة ۸۴۰ ـ ( ۵۱۶ ) : مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف...

مسألة ۸۴۰ ـ ( ۵۱۶ ) : مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى أنهما عليهما لا على خصوص واحد منهما ، نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شىء على العامل أو المالك فهو المتبع .
والضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الإطلاق وإلا فهو عليهما معاً.

مسألة ۸۴۱ ـ ( ۵۲۵ ) : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حص...

مسألة ۸۴۱ ـ ( ۵۲۵ ) : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلاّ فالزكاة على المالك فقط .

الجعالة من الإيقاعات ، لابدّ فيها من الإيجاب عاماً مثل : من ردّ عبدي ...

الجعالة من الإيقاعات ، لابدّ فيها من الإيجاب عاماً مثل : من ردّ عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل إن خطت ثوبي فلك كذا .
ولا تحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى تحتاج إلى قبول بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها .
وتصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء .
ويجوز أن يكون مجهولا كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع مثل : من ردّ عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب ، وإذا كان العوض مجهولا محضاً مثل من ردّ عبدي فله شىء بطلت وكان للعامل أجرة المثل .

مسألة ۸۴۲ ـ ( ۵۳۲ ) : الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل...

مسألة ۸۴۲ ـ ( ۵۳۲ ) : الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل ، وفي جواز الرجوع في أثنائه إشكال فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال في أن للعامل أجرة المقدار الذي عمله .

مسألة ۸۴۳ ـ ( ۵۳۹ ) : لابدّ فيهما من إيجاب وقبول ، وإنما يصحان في الس...

مسألة ۸۴۳ ـ ( ۵۳۹ ) : لابدّ فيهما من إيجاب وقبول ، وإنما يصحان في السهام ، والحراب ، والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير ، ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا .

مسألة ۸۴۴ ـ ( ۵۴۱ ) : لا بدّ في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون ال...

مسألة ۸۴۴ ـ ( ۵۴۱ ) : لا بدّ في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع ، فلا بد من تقدير المسافة ، والعوض وتعيين الدابة ، ولا بد في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ، والعوض ، ونحو ذلك .

مسألة ۸۴۵ ـ ( ۵۴۴ ) : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظ...

مسألة ۸۴۵ ـ ( ۵۴۴ ) : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر مستحقاً للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غاراً ، أما إذا كان غاراً فيرجع عليه المغرور ، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك .

مسألة ۸۴۶ ـ ( ۵۴۵ ) : الشركة عقد جائز ، فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه ...

مسألة ۸۴۶ ـ ( ۵۴۵ ) : الشركة عقد جائز ، فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه ، فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك فيه، وينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه لأحد الشريكين ، ويكره مشاركة الذمي .

مسألة ۸۴۷ ـ ( ۵۴۶ ) : تصحّ الشركة في الأموال ولا تصحّ في الأعمال بأن ...

مسألة ۸۴۷ ـ ( ۵۴۶ ) : تصحّ الشركة في الأموال ولا تصحّ في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما فإذا تعاقدا على ذلك بطل وكان لكل منهما أجرة عمله، نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدة معينة فقبل الآخر صح وكان عمل كل منهما مشتركاً بينهما .

مسألة ۸۴۸ ـ ( ۵۴۷ ) : لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يع...

مسألة ۸۴۸ ـ ( ۵۴۷ ) : لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطي كل منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك ووجب العمل بالشرط ، وكذا إذا اشترطا في ضمن عقد جائز ، فيجب الوفاء به ما دام العقد باقياً .

مسألة ۸۴۹ ـ ( ۵۴۸ ) : لا تصحّ الشركة في الوجوه بأن يتعاقدا على أن يشت...

مسألة ۸۴۹ ـ ( ۵۴۸ ) : لا تصحّ الشركة في الوجوه بأن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالاً بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما .

مسألة ۸۵۰ ـ ( ۵۴۹ ) : لا تصحّ شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون م...

مسألة ۸۵۰ ـ ( ۵۴۹ ) : لا تصحّ شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما وما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معاً .

مسألة ۸۵۱ ـ ( ۵۵۱ ) : تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد ما...

مسألة ۸۵۱ ـ ( ۵۵۱ ) : تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا ، كما إذا حفرا بئراً ، أو اصطادا صيدا ، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها ، وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في الجنس كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء واختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز ، وكذا تتحقق بالعقد أيضاً ، بأن يعاوض كل منهما نصف ماله المشاع بالنصف المشاع من مال الآخر ببيع أو صلح مثلاً .

مسألة ۸۵۲ ـ ( ۵۵۴ ) : لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة ...

مسألة ۸۵۲ ـ ( ۵۵۴ ) : لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر ، نعم إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها مما كان الانتفاع به مبنياً عرفاً على عدم الاستئذان جاز التصرف وان لم يأذن الشريك .

مسألة ۸۵۳ ـ ( ۵۵۷ ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة فإن لزم الضرر منها ...

مسألة ۸۵۳ ـ ( ۵۵۷ ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته ، و إلا وجبت الإجابة ويجبر عليها لو امتنع .

مسألة ۸۵۴ ـ ( ۵۶۰ ) : يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة ، وف...

مسألة ۸۵۴ ـ ( ۵۶۰ ) : يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة ، وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه لكن الأحوط استحباباً خلافه .

مسألة ۸۵۵ ـ ( ۵۶۱ ) : تصحّ قسمة الوقف مع الملك الطلق ولا تصحّ قسمة ال...

مسألة ۸۵۵ ـ ( ۵۶۱ ) : تصحّ قسمة الوقف مع الملك الطلق ولا تصحّ قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف وإلا ففي الصحة إشكال ، إلا إذا تعدد الواقف والموقوف عليه .

مسألة ۸۵۶ ـ ( ۵۶۲ ) : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال ...

مسألة ۸۵۶ ـ ( ۵۶۲ ) : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط .
وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه ، وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر .