مسألة ۸۸۸ ـ ( ۶۴۹ ) : إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إما لأ...
مسألة ۸۸۸ ـ ( ۶۴۹ ) : إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إما لأنه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لأن الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرف به أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف ، والأحوط التصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي ، وجواز التملك لا يخلو من إشكال ، فالأحوط عدم التملك فيما لا علامة له .
مسألة ۸۸۹ ـ ( ۶۵۳ ) : إذا عرفها سنة كاملة ، فقد عرفت أنه يتخير بين ال...
مسألة ۸۸۹ ـ ( ۶۵۳ ) : إذا عرفها سنة كاملة ، فقد عرفت أنه يتخير بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة ، ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك .
مسألة ۸۹۰ ـ ( ۶۵۵ ) : إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه وال...
مسألة ۸۹۰ ـ ( ۶۵۵ ) : إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها جاز أن يقومها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه ويبقى الثمن في ذمته للمالك .
كما يجوز له أيضاً بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك ، ولكن الأحوط وجوباً تأخير التصرّف مالم يطرء عليها الفساد ، والأقوى أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي ، ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط ، بل يحفظ صفاتها ويعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته و إلا لم يبعد جريان التخيير المتقدم .
مسألة ۸۹۱ ـ ( ۶۶۹ ) : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعد...
مسألة ۸۹۱ ـ ( ۶۶۹ ) : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها ، نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت .
مسألة ۸۹۲ ـ ( ۶۷۷ ) : لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ول...
مسألة ۸۹۲ ـ ( ۶۷۷ ) : لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين وإلا تعين التصدق بها عنه .
مسألة ۸۹۳ ـ ( ۶۸۱ ) : إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذا...
مسألة ۸۹۳ ـ ( ۶۸۱ ) : إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره ، فإن علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة ، فإن كانت قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك .
وإن لم يعلم أنه قد تعمد ذلك فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك فيفحص عن المالك فإن يئس منه فالظاهر وجوب التصدق به ، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وأحوط منه أخذه وفاءا ثم التصدق به عن صاحبه كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي .
وهو حرام عقلاً وشرعاً ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير أو حقه ظلماً وإ...
وهو حرام عقلاً وشرعاً ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير أو حقه ظلماً وإن كان عقارا ويضمن تمامه بالاستقلال ، ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ، ولو اختلفت فبتلك النسبة ، ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ، وكذا إذا فاتت تحت يده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل .
مسألة ۸۹۴ ـ ( ۶۸۵ ) : إذا منع حراً غير كسوب عن عمله لم يضمن ، و إذا ك...
مسألة ۸۹۴ ـ ( ۶۸۵ ) : إذا منع حراً غير كسوب عن عمله لم يضمن ، و إذا كان كسوبا ففي عدم ضمانه إشكال ، هذا إذا لم يكن أجيرا خاصا لغيره ، و إلا فيضمن لمن استأجره ، ولو كان أجيراً له لزمته الأجرة ، ولو استعمل الحر فعليه أجرة عمله .
مسألة ۸۹۵ ـ ( ۶۸۹ ) : لو فتح باباً فسرق غيره المتاع ضمن السارق ....
مسألة ۸۹۵ ـ ( ۶۸۹ ) : لو فتح باباً فسرق غيره المتاع ضمن السارق .
مسألة ۸۹۶ ـ ( ۶۹۰ ) : لو أجج ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير فسر...
مسألة ۸۹۶ ـ ( ۶۹۰ ) : لو أجج ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه ، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن .
مسألة ۸۹۷ ـ ( ۶۹۲ ) : يجب ردّ المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش ، فعليه قيمة...
مسألة ۸۹۷ ـ ( ۶۹۲ ) : يجب ردّ المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش ، فعليه قيمة مابين الصحة والعيب يوم الردّ ، فإن تعذر الردّ ضمن مثله ولو لم يكن مثلياً ضمنه ، والأحوط وجوباً اداء أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف .
مسألة ۸۹۸ ـ ( ۶۹۹ ) : لو غصب أرضاً فزرع فيها زرعاً كان الزرع له وعليه...
مسألة ۸۹۸ ـ ( ۶۹۹ ) : لو غصب أرضاً فزرع فيها زرعاً كان الزرع له وعليه الأجرة للمالك ، والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة .
مسألة ۸۹۹ ـ ( ۷۰۰ ) : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ول...
مسألة ۸۹۹ ـ ( ۷۰۰ ) : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً و إذا انحصر استنقاذ الحقّ بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ، ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحقّ .
مسألة ۹۰۰ ـ ( ۷۰۱ ) : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مال...
مسألة ۹۰۰ ـ ( ۷۰۱ ) : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالاً في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة ، وكذا اذا اشترطا فى عقد جائز ، ويجب الوفاء به مادام العقد باقياً .
مسألة ۹۰۱ ـ ( ۷۰۲ ) : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ، والأ...
مسألة ۹۰۱ ـ ( ۷۰۲ ) : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ، والأحوط وجوباً الاستيذان من الحاكم الشرعي .
مسألة ۹۰۲ ـ ( ۷۰۳ ) : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون ...
مسألة ۹۰۲ ـ ( ۷۰۳ ) : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره .
مسألة ۹۰۳ ـ ( ۷۰۴ ) : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حص...
مسألة ۹۰۳ ـ ( ۷۰۴ ) : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه ، ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن ، والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب .
المراد بالموات الأرض المتروكة التي لا ينتفع به إما لعدم المقتضي لإحيا...
المراد بالموات الأرض المتروكة التي لا ينتفع به إما لعدم المقتضي لإحيائها وإما لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمول أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك .
مسألة ۹۰۴ ـ ( ۷۰۶ ) : الموات على نوعين :
۱ ـ الموات بالأصل وهو ما ل...
مسألة ۹۰۴ ـ ( ۷۰۶ ) : الموات على نوعين :
۱ ـ الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه ، كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك .
۲ ـ الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران .
مسألة ۹۰۵ ـ ( ۷۰۷ ) : يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل ، والظاهر أنه ...
مسألة ۹۰۵ ـ ( ۷۰۷ ) : يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل ، والظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيى مسلماً أو كافراً .