مسألة ۹۴۵ ـ ( ۸۱۱ ) : إذا اقترض دنانير مثلاً ، ثم أسقطتها الحكومة عن ...

مسألة ۹۴۵ ـ ( ۸۱۱ ) : إذا اقترض دنانير مثلاً ، ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أخرى غيرها ، كانت عليه الدنانير الأولى .
نعم إذا اقترض الأوراق النقدية المسماة بـ( اسكناس ) ثم أسقطت عن الاعتبار ، لم تسقط ذمة المقترض بأدائها بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإسقاط .

مسألة ۹۴۶ ـ ( ۸۱۲ ) : يصحّ بيع الدين بمال موجود و إن كان أقل منه إذا ...

مسألة ۹۴۶ ـ ( ۸۱۲ ) : يصحّ بيع الدين بمال موجود و إن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربوياً، ولا يصحّ بيعه بدين مثله إذا كان ديناً قبل العقد ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين ، ولو صار ديناً بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط ، وصح في غيرهما ، ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والاخر ديناً بعد العقد صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله ، فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقا ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله، والأحوط عدم الجواز من بائعه قبل حلول الأجل.

مسألة ۹۴۷ ـ ( ۸۱۵ ) : ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا ، سواء أكان ...

مسألة ۹۴۷ ـ ( ۸۱۵ ) : ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا ، سواء أكان جهله بالحكم أو بالموضوع ، ثم علم بالحال ، فان تاب ، فما أخذه له وعليه أن يترك فيما بعد .

ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله ، ولا يعتبر في الإيجاب والقبول ...

ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله ، ولا يعتبر في الإيجاب والقبول التلفظ ، بل يتحققان بالفعل أيضاً ، وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك .

مسألة ۹۴۸ ـ ( ۸۱۷ ) : لا يشترط في الرهن أن يكون المرهون عيناً مملوكة ...

مسألة ۹۴۸ ـ ( ۸۱۷ ) : لا يشترط في الرهن أن يكون المرهون عيناً مملوكة ، بل يكفى أن تكون قابلة لاستيفاء الدين منها وإن لم تكن مملوكة كالارض المحجّرة ، نعم يشترط ان يمكن قبضها ويصح بيعها وأن يكون الرهن على حقّ ثابت في الذمة عيناً كان أو منفعة .

مسألة ۹۴۹ ـ ( ۸۱۹ ) : يلزم الرهن من جهة الراهن ....

مسألة ۹۴۹ ـ ( ۸۱۹ ) : يلزم الرهن من جهة الراهن .

مسألة ۹۵۰ ـ ( ۸۲۱ ) : فوائد الرهن للمالك ، والرهن على أحد الدينين ليس...

مسألة ۹۵۰ ـ ( ۸۲۱ ) : فوائد الرهن للمالك ، والرهن على أحد الدينين ليس رهناً على الاخر ، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الاول رهناً عليهما صح .

مسألة ۹۵۱ ـ ( ۸۲۳ ) : المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ، ولا ب...

مسألة ۹۵۱ ـ ( ۸۲۳ ) : المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ، ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حقّ الرهانة ، ولا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن ، وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين .

مسألة ۹۵۲ ـ ( ۸۲۴ ) : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين...

مسألة ۹۵۲ ـ ( ۸۲۴ ) : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجاناً فان لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح ، وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالاجرة مدة ، و إذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة و إن برئت ذمة الراهن من الدين .

مسألة ۹۵۳ ـ ( ۸۲۷ ) : حقّ الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته م...

مسألة ۹۵۳ ـ ( ۸۲۷ ) : حقّ الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه .

مسألة ۹۵۴ ـ ( ۸۲۸ ) : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثل...

مسألة ۹۵۴ ـ ( ۸۲۸ ) : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثله إن كان مثليا وإلا فلقيمته ، والأحوط وجوبا أداء أعلى القيم من يوم التعدي إلى يوم التلف ، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدين .

مسألة ۹۵۵ ـ ( ۸۳۳ ) : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا ب...

مسألة ۹۵۵ ـ ( ۸۳۳ ) : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده .

وأسبابه أمور :
( الأول ) : الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ...

وأسبابه أمور :
( الأول ) : الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ، ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة في الذكر أو الاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر ، وتسع في الأنثى ، وبالحيض في المشكوك بلوغها تسع سنين ، والصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته ، فلا يصحّ منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض وإن صادف مدة الأداء من البلوغ ، وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا اجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك .

( الثاني ) : الجنون ، فلا يصحّ تصرفه إلا في أوقات إفاقته ....

( الثاني ) : الجنون ، فلا يصحّ تصرفه إلا في أوقات إفاقته .

( الثالث ) : السفه ، فيحجر على السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله ...

( الثالث ) : السفه ، فيحجر على السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله على المشهور ، ولكن الأظهر عمومه لما في ذمته ـ بمثل الضمان والقرض ـ وللتصرفات المالية في نفسه بمثل الإجارة والعمل في المضاربة والمزارعة .
ويعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم ، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وان طعن في السن ، ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتهن على إشكال .

( الرابع ) : الملك ، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه ولو ملكه م...

( الرابع ) : الملك ، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه ولو ملكه مولاه شيئا ملكه على الأصح ، وكذا غيره إذا كان بإذن المولى .

( الخامس ) : الفلس ، ويحجر على المفلس بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند ال...

( الخامس ) : الفلس ، ويحجر على المفلس بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر ، وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقياً .

مسألة ۹۵۶ ـ ( ۸۴۷ ) : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا ...

مسألة ۹۵۶ ـ ( ۸۴۷ ) : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له ، فان فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك ، فان فقد فللحاكم ، وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور أن الولاية للحاكم خاصة وفيه إشكال .

الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له ....

الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له .

مسألة ۹۵۷ ـ ( ۸۴۸ ) : يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن ، والقبول من ...

مسألة ۹۵۷ ـ ( ۸۴۸ ) : يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن ، والقبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ورضا الثاني بذلك .