مسألة ۱۰۷۱ ـ ( ۱۰۹۵ ) : إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فإن كان ال...
هذا إذا كان الاقرار في مرض الموت ، أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل وإن كان متهماً .
وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة
مسألة ۱۰۷۲ ـ ( ۱۱۰۰ ) : لا يكفي في تحق...
مسألة ۱۰۷۲ ـ ( ۱۱۰۰ ) : لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية ، بل لا بد من إنشاء ذلك بمثل : وقفت ، وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود .
مسألة ۱۰۷۳ ـ ( ۱۱۰۱ ) : الظاهر وقوعه بالمعاطاة ، مثل أن يعطي إلى قيم ...
مسألة ۱۰۷۴ ـ ( ۱۱۰۳ ) : إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة ، مثل الصلاة أو ال...
( الأول ) : أن يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكا لهم كما إذا قال : هذا المكان وقف على أولادي على أن تكون منافعه لهم ، أو هذه البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم ، فتكون المنافع والثمرة ملكا لهم كسائر أملاكهم ، تجوز المعاوضة منهم عليها ويرثها وارثهم وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان وتجب الزكاة على كل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب .
( الثاني ) : أن يلحظ صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون تمليك فلا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصته ولا تجب فيها الزكاة وإن بلغت النصاب ولا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه ولكن المنفعة تضمن بطروء سبب الضمان وهذا القسم على نوعين .
( الأول ) : أن يلحظ فيه صرف شخص المنفعة ، كما إذا قال : هذه الشجرة وقف على أولادي يأكلون ثمرتها ، وفي مثله لا يجوز للولي تبديلها والمعاوضة عليها ، بل يصرف نفس الثمرة عليهم ليأكلوها .
( الثاني ) : أن لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعة، بل يلحظ الأعم منها ومن بدلها كما إذا قال: هذه البستان وقف على أولادي تصرف منفعتها عليهم سواء أكان بتبديلها إلى عين أخرى بأن يبدل الولي الثمرة بالحنطة أو الدقيق أو الدراهم أم ببذل نفسها لهم .
( القسم الثالث ) : أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء المنفعة بأنفسهم، مثل وقف خانات المسافرين والرباطات والمدارس وكتب العلم والأدعية ونحوها .
وهذا القسم كما لا تجوز المعاوضة على منافعه لا من الموقوف عليهم ولا من الولي لا توارث فيه ، والظاهر ثبوت الضمان فيه أيضاً إذا غصب المنفعة غاصب كالأقسام السابقة .
نعم الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريراً .
مسألة ۱۰۷۵ ـ ( ۱۱۰۴ ) : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواع...
مسألة ۱۰۷۶ ـ ( ۱۱۰۵ ) : الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف ولا سيم...
مسألة ۱۰۷۷ ـ ( ۱۱۰۶ ) : يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وك...
مسألة ۱۰۷۸ ـ ( ۱۱۰۹ ) : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قب...
مسألة ۱۰۷۹ ـ ( ۱۱۱۱ ) : في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العام...
مسألة ۱۰۸۰ ـ ( ۱۱۱۷ ) : لا يجوز في الوقف توقيته بمدة فإذا قال : داري ...
مسألة ۱۰۸۱ ـ ( ۱۱۲۲ ) : إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم م...
مسألة ۱۰۸۲ ـ ( ۱۱۲۳ ) : يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف...
مسألة ۱۰۸۳ ـ ( ۱۱۲۴ ) : إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من...
مسألة ۱۰۸۴ ـ ( ۱۱۲۷ ) : إذا أراد التخلص من إشكال الوقف على النفس فله ...
ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك ، كما يجوز له أن يؤجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم ، بل لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته ، فيكون مفاده ، استثناء منافع المدة من تسبيل الثمرة والمنفعة .
مسألة ۱۰۸۵ ـ ( ۱۱۲۹ ) : إذا تمّ الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجو...
مسألة ۱۰۸۶ ـ ( ۱۱۳۰ ) : يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ و...
نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت وصيته كما تقدم ، وإذا كان وقف الصبي بإذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه إشكال والأظهر الصحة .
مسألة ۱۰۸۷ ـ ( ۱۱۳۱ ) : يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لن...
مسألة ۱۰۸۸ ـ ( ۱۱۳۲ ) : يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الردّ وعدم...
مسألة ۱۰۸۹ ـ ( ۱۱۳۴ ) : إذا لم يجعل الواقف ولياً على الوقف كانت الولا...
نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصاً كانت الولاية عليه للموقوف عليه ، فإذا قال : هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا ، فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد ، ويعتبر فى التصرفات الراجعة الى مصلحة الوقف ومصالح غير الموجودين من الطبقات إجازة الحاكم الشرعى ، و إذا لم يكن الوقف خاصاً أو كان ولم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي .
مسألة ۱۰۹۰ ـ ( ۱۱۳۵ ) : إذا جعل الواقف ولياً أو ناظراً على الولي فليس...
نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد ، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل .