۱. الجماع، ويتحقّق بدخول الحشفة فأكثر سواء في القبل أو الدبر، وبذلك تتحقق الجنابة لهما معاً حتّى وإن لم يخرج المني.
۲. خروج المني، سواء في النوم أو اليقظة، قليلاً كان أو كثيراً، مع الشهوة أو بدونها، باختيارها أو بدونه، ولكن إذا خرجت من المرأة رطوبةٌ لم تعرف أنها منيٌّ أو لا، فلو كان خروج الرطوبة مقارناً لذروة اللذة الجنسية (الإنزال من الشهوة) فحكمه حكم المني ويجب عليها غسل الجنابة.