مسألة ۹۴ : يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن ، وكذلك لو أجازه بعد وقوعه ، والأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضاً إلا أنه يثبت الخيار ـ حينئذ ـ للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع .
مسألة ۱۲۱۰ : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ، قيل وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي ،({^( إذا أخرجه من مال آخر ، وإلاّ فالأحوط وجوباً إخراج خمس التحليل أولا ثم تخميس الباقي )^}) فإذا كان عنده خمسة وسبعون ديناراً وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون ديناراً ، ولكن الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولاً ، ثم تخميس الباقي ، فإذا فرضنا في المثال أن خمسين ديناراً من المال المخلوط حلال جزماً ، وقد تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو أكثر منه ، فيجزئه أن يستثني عشرة دنانير خمس الخمسين ، ثم يخمس الباقي فيبقى له اثنان وخمسون دينارا .
مسألة ۱۲۱۱ : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه ، بالإتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمته ، وحينئذ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقه ، و إن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل والأحوط دفع الأكثر .
المقصد الثالث : الاستحاضة
مسألة ۲۳۶ : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حدّ لكثيره ، ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ويتحقق قبل البلوغ وبعده ، وبعد اليأس ،({^( وفي تحقّقه قبل البلوغ وبعد اليأس ـ إلاّ في بعض الفروض النادرة في اليائسة ـ إشكال ، فالأحوط ترتيب آثار الاستحاضة وإن كانت آثارها التكليفية ـ كوجوب الوضوء والغسل ـ مرفوعة عن الصغيرة )^}) وهو ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حدثيته ، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به، كما تقدم في الحيض.
( السابع ) : ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ، والإجارات ، وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية والجائزة ،({^( إذا كانت هذه الثلاثة خطيرةً ) ^})والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص أو العام ، والميراث الذي لا يحتسب ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ، وفي عوض الخلع .
مسألة ۲۳۷ : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة .
الاؤلى : ما يكون الدم فيها قليلا ، بحيث لا يغمس القطنة .
الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس القطنة ولا يسيل .
الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويسيل منها .
مسألة ۱۲۱۲ : الأحوط ـ إن لم يكن أقوى({^(القوة في الخمس والزكاة ممنوعة ، فالحكم فيهما مبني على الاحتياط ) ^})ـ إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالخمس أو الزكاة أو الكفارات أو ردّ المظالم أو نحوها .
مسألة ۲۳۸ : الأحوط({^(بل يجب الاختبار أو الاحتياط )^}) لها الاختبار ـ حال الصلاة ـ بإدخال القطنة في الموضع المتعارف ، والصبر عليها بالمقدار المتعارف ، و إذا تركته ـ عمداً أو سهواً ـ وعملت ، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح ، و إلا بطل .
مسألة ۹۵ : لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد :
منها : أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحيوان المذبوح ، والجذع البالي ، والحصير المخرق .
ومنها : أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به ، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفا .
ومنها : ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر ، من قلّة المنفعة أو كثرة الخراج ، أو كون بيعه أنفع ، أو احتياجهم إلى عوضه ، أو نحو ذلك .
ومنها : ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم ، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال .({^إطلاقه لغير مال الوقف محلّ إشكال .^})
ومنها : ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة ، مثل كونها بستانا ، أو حماما فيزول ذلك العنوان ، فإنه يجوز البيع ـ حينئذ ـ و إن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر .
ومنها : ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا ، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء .
مسألة ۲۳۹ : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها على الأحوط وجوباً ، ووجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط ، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره .
مسألة ۲۴۰ : حكم المتوسطة ـ مضافاً إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة ، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط ـ غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء ، أو بعده .
مسألة ۹۶ : ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد ، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال ، نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين ، وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة .
مسألة ۱۲۱۳ : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أداه ، فنمت وزادت زيادة منفصلة ، كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ، ونحوها ، مما كان منفصلا ، أو بحكم المنفصل ـ عرفاً ـ فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضاً ، كنموّ الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفاً ، وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية ـ بلا زيادة عينية ـ فإن كان الأصل قد اشتراه وأعدّه للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور ،({^(على الأحوط )^}) و إن لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع ، و إذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن كما إذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائة دينار فزادت قيمته ، وباعه بمائتي دينار ، لم يجب الخمس في المائة الزائدة ، و إن كان قد اشتراه بمائة دينار ولم يعدّه للتجارة فزادت قيمته ، وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة ، نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة ،({^(إذا لم يكن مؤونة وإلاّ فعلى الأحوط )^}) وتكون من أرباح سنة البيع .
مسألة ۱۲۱۴ : الذين يملكون الغنم يجب عليهم ـ في آخر السنة ـ إخراج خمس الباقي ، بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ، واللبن ، والسخال المتولدة منها ، و إذا بيع شىء من ذلك في أثناء السنة وبقي شىء من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضاً ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها ، إذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه .
مسألة ۲۴۱ : حكم الكثيرة ـ مضافاً إلى وجوب تجديد القطنة({^( وكذلك الخرقة )^}) على الأحوط والغسل للصبح ـ غسلان آخران ، أحدهما للظهرين تجمع بينهما ، والآخر للعشاءين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض ، ولا يجب لكل صلاة منها الوضوء ، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضاً ، و إن كان الأحوط استحباباً أن تتوضأ لكل غسل .
مسألة ۲۴۲ : إذا حدثت المتوسطة ـ بعد صلاة الصبح ـ وجب الغسل للظهرين ، و إذا حدثت ـ بعدهما ـ وجب الغسل للعشاءين ، و إذا حدثت ـ بين الظهرين أو العشاءين ـ وجب الغسل للمتأخرة منها ، و إذا حدث ـ قبل صلاة الصبح ـ ولم تغتسل لها عمداً ، أو سهواً ، وجب الغسل للظهرين ، وعليها إعادة صلاة الصبح ، وكذا إذا حدثت ـ أثناء الصلاة ـ وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء .
مسألة ۱۲۱۵ : إذا عمر بستاناً وغرس فيه نخلاً وشجراً للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه ، إذا صرف عليه مالاً لم يتعلق به الخمس كالموروث ، أو مالاً قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالاً فيه الخمس ، كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه ، نعم يجب عليه إخراج خمس المال نفسه ، وأما أذا صرف عليه من ربح السنة ـ قبل تمام السنة ـ وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان ، بعد استثناء مؤونة السنة ، ووجب أيضاً الخمس في نمائه المنفصل ، أو ما بحكمه من الثمر ، والسعف ، والأغصان اليابسة المعدّة للقطع ، بل في نمائه المتصل أيضاً على ما عرفت ، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً في السنة الثانية ، و إن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه ، مثل : ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا إذا نبت جديداً لا بفعله ، كالفسيل وغيره ، إذا كان له مالية ، وبالجملة كل ما يحدث جديداً من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته، بعد استثناء مؤونة سنته ، ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة ، نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل، وأجرة الفلاح ، وغير ذلك وجب الخمس في الزائد ، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع، وأما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة، و إن لم يبعه كما عرفت.( )
مسألة ۲۴۳ : إذا حدثت الكبرى ـ بعد صلاة الصبح ـ وجب غسل للظهرين ، وآخر للعشاءين ، و إذا حدثت ـ بعد الظهرين ـ وجب غسل واحد للعشاءين ، و إذا حدثت ـ بين الظهرين أو العشاءين ـ وجب الغسل للمتأخرة منهما .
مسألة ۱۲۱۶ : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ، ولم يبعها غفلة ، أو طلبا للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها ، فليس عليه خمس تلك الزيادة ، بل إذا بقيت الزيادة إلى أخر السنة ، ولم يبعها من دون عذر وبعدها نقصت قيمتها لم يضمن النقص ،({^( بل يضمن خمس الزيادة على الأحوط )^}) نعم يجب عليه أداء الخمس من الباقي بالنسبة .
مسألة ۲۴۴ : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا إشكال ، و إن كان بعد الشروع في الأعمال ـ قبل الفراغ من الصلاة ـ استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها ، و إن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال والصلاة ،({^( على الأحوط ـ في هذه الصورة ـ إلاّ إذا اتت بالصلاة مع علمها بالانقطاع فعليها الإعادة)^}) وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة ، بل الأحوط ذلك أيضاً ، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، أو شك في ذلك ، فضلاً عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة ، أو أن الانقطاع لبرء ، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة .
مسألة ۲۴۵ : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة ، وجب تأخير الصلاة إليها ، و إذا صلت قبلها بطلت صلاتها ، ولو مع الوضوء والغسل ،({^( إلاّ إذا حصل منها قصد القربة ـ كما اذا غفلت ـ وانكشف عدم الفترة )^}) و إذا كانت الفترة في أول الوقت ، فأخرت الصلاة عنها ـ عمدا أو نسيانا ـ عصت ، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها .({^( والقضاء على الأحوط إذا كان التأخير عمداً )^})
مسألة ۲۴۶ : إذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظيفة اللازمة لها ، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة ، بل حكمها ـ حينئذ ـ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة .
مسألة ۱۲۱۷ : المؤونة المستثناة من الأرباح ، والتي لا يجب فيها الخمس فيها أمران : مؤونة تحصيل الربح ، ومؤونة سنته ، والمراد من مؤونة التحصيل كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح ، كأجرة الحمال ، والدلال ، والكاتب ، والحارس والدكان ، وضرائب السلطان ، وغير ذلك ، فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح ، ثم يخمس الباقي ، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع ، والسيارات ، وآلات الصناعة ، والخياطة ، والزراعة ، وغير ذلك ، فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح ، مثلاً إذا اشترى سيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار ، وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفاً وثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين ، والمائتان الباقيتان من المؤونة .
والمراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته ، في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته وزياراته ، وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه ، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ، أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ ، أو فيما يحتاج إليه من دابة وجارية ، وكتب وأثاث ، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك ، فالمؤونة كل مصرف متعارف له سواء أكان الصرف فيه ، على نحو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة ، أم الكراهة ، نعم لابد في المؤونة المستثناة من الصرف فعلاً ، فإذا قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه ، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤونة ، وأيضاً لابد أن يكون الصرف على النحو المتعارف ، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت ، و إذا كان المصرف سفهاً وتبذيراً لا يستثنى المقدار المصروف ، بل يجب فيه الخمس ، والظاهر أن المصرف إذا كان راجحاً شرعاً لم يجب فيه الخمس ، و إن كان غير متعارف من مثل المالك({^( بل يضمن خمس الزيادة على الأحوط ) ^})مثل عمارة المساجد ، والإنفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح .
مسألة ۲۴۷ : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما ـ عمدا أو لعذر ـ وجب عليها تجديد الغسل للعصر ، وكذا الحكم في العشاءين .
مسألة ۹۷ : إذا جاز بيع الوقف ، فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي كالوقف على الأشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم ، و إلا فإن كان له متولّ خاص فاللازم مراجعته ، ويكون البيع بإذنه ، و إلا فالاحوط({^بل الأقوى . ^})مراجعة الحاكم الشرعي ، والاستئذان منه في البيع ، كما أن الأحوط({^بل الأقوى الاشتراء و يكون البدل وقفاً من دون حاجة إلى الإيقاف . ^})أن يشتري بثمنه ملكا ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأول ، نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر ، أو في وقف آخر إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب ،({^الظاهر تعيّن الصرف فيما هو أقرب إلى غرض الواقف ، من صرف الثمن في مصلحة المقدار العامر أو الاشتراء به ما يماثل الخراب ، ومع عدم امكانهما يصرف في الموقوف على نهج وقف الخراب . ^})و إذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالاحوط الاقتصار على بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه .
مسألة ۱۲۱۸ : رأس سنة المؤونة وقت ظهور الربح ، و إن لكل ربح سنة تخصه ،({^(بل الظاهر أن رأس السنة للكاسب والمحترف وقت ظهور الربح وإن كانت له أنواع مختلفة ، فيحسبان مجموع وارداتهما في آخر السنة ، ومن يتفق حصول الفائدة له فبعد مضي سنة من حصولها يخمّس ما زاد عن مؤونته )^})ومن الجائز أن يجعل الانسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة ، و إن كانت من أنواع مختلفة ، كالتجارة ، والإجارة ، والزراعة ، وغيرها ، ويخمس ما زاد على مؤونته ، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة ، فيخمس ما زاد عن مؤونته في آخر تلك السنة .
مسألة ۲۴۸ : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة ، أو إلى الكثيرة ، وكالمتوسطة إلى الكثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال ، فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية ، أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها ، و إن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف ، وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها ، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة ، فتعمل أعمال الأعلى ، وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة ، فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به ، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ، ثم حصل الانتقال أعادت الغسل ، حتى إذا كان في أثناء الصبح ، فتعيد الغسل ، وتستأنف الصبح ، و إذا ضاق الوقت عن الغسل ، تيممت بدل الغسل وصلت ، و إذا ضاق الوقت عن ذلك ـ أيضاً ـ فالأحوط الاستمرار على عملها ، ثم القضاء .({^( بل يجب عليه القضاء )^})
مسألة ۲۴۹ : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة ، أو القليلة اغتسلت للظهر ، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين .
مسألة ۹۸ : لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها ، ولو كان حملا غير مولود ، وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل ، و إذا مات ولدها جاز بيعها ، كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى ، وفي هذه المسالة فروع كثيرة لم نتعرض لها لقلة الابتلاء بها .
مسألة ۲۵۰ : قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل ، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلى ، وتهيئة المسجد ، ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة .