مسألة ۱۵۲۳ : يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختاراً بالغاً .
مسألة ۱۳۱۷ : يجوز لولي الصغير إبراء المدّة إذا كانت فيه مصلحة للصبي .
مسألة ۱۵۲۴ : لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة .
مسألة ۱۵۲۵ : لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق ، وحكم الرضاع حكم النسب .
مسألة ۱۳۱۸ : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم .({^( أو جائز مادام العقد باقياً )^})
مسألة ۱۳۱۹ : لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط .
في صيغة العتق
مسألة ۱۵۲۶ : الصريح من صيغة العتق : أنت حرّ ، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به ولا يقع بغير هما ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ولا يقع معلقاً على شرط ولا في يمين كما إذا قال إن كلمت زيدا فعبدي حر ، ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز .
مسألة ۱۵۲۷ : يشترط في المعتق البلوغ({^( الظاهر أنّ الصبى البالغ عشراً يجوز عتقه و صدقته على حدّ معروف )^}) والاختيار والقصد والقربة ويشترط في المعتق ـ بالفتح ـ الملك وفي اشتراط إسلامه إشكال ، والأقرب العدم ويكره عتق المخالف ، ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعداً .
مسألة ۱۵۲۸ : لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، ولو أعتق بعض عبده عتق كله، ولو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه، ولو كان معسراً سعى العبد في النصيب.
الفصل الخامس
مسألة ۱۳۲۰ : يجوز وطؤ الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما ، كما إذا كانت موطوءة الاب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة ، ولا فرق في الامة بين أن تكون مسلمة أو كافرة ، وقيل إن الامة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها ، ودليله غير ظاهر .
مسألة ۱۵۲۹ : لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها .
مسألة ۱۳۲۱ : لا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى فإن فعل أحدهما ذلك وقف على الإجازة .
مسألة ۱۵۳۰ : من أسباب العتق عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به ، و إسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه ، وكذا الإقعاد على المشهور المدعى عليه الإجماع ويحتمل ذلك في الجنون .
مسألة ۱۵۳۱ : لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه وأعتق وأعطي الباقي ، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد .
مسألة ۱۳۲۲ : لو أذن المولى في العقد للعبد فالمهر({^( فى ثبوت المهر على المولى ـ بمجرد الإذن فى العقد ـ تأمل )^}) والنفقة على المولى ويستقر المهر بالدخول .
مسألة ۱۳۲۳ : لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف أنه إن كان بإذن السيدين سابقاً أو لا حقاً فالولد لهما ، وكذا لو لم يأذنا ، ولو أذن أحدهما فقط فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين ، ولكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعية الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل .
مسألة ۱۳۲۴ : لو كان أحد الزوجين حراً فالولد مثله ، ولو اشترط المولى رقيته فالأقوى إلغاء شرطه .
في التدبير
مسألة ۱۵۳۲ : التدبير أن يقول المولى لعبده : أنت حر بعد وفاتي ، ونحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات ويعتبر صدوره من الكامل({^(فى بطلان تدبير البالغ عشراً إذا كان تدبيره على حدّ معروف و حق إشكال ) ^})القاصد المختار فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية وله الرجوع متى شاء ، وهو متأخر عن الدين .
مسألة ۱۳۲۵ : لو تزوج الحر الامة من دون إذن المولى عالماً فهو زان والولد رق للمولى ، ولو كان جاهلاً سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد لمولاها يوم سقوطه حياً وكذلك الحكم لو ادعت الامة الحرية ، وعلى الأب فك أولاده ويلزم المولى دفعهم إليه ولو عجز سعى في القيمة ومع عدم الدخول لا مهر .
مسألة ۱۵۳۳ : لو دبّر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل فلا يدبّر بمجرد تدبيرها هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها ، و إلا فلا تبعد التبعية ، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبراً وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الام ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى .
مسألة ۱۳۲۶ : لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها والولد رق ، ومع الجهل كان الولد حراً على المشهور ولا قيمة عليها وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول .
مسألة ۱۵۳۴ : ولد المدبّر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكاً لمولاه مدبّر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا .
مسألة ۱۳۲۷ : لو زنى الحر أو المملوك بمملوكة فالولد لمولاها .
مسألة ۱۵۳۵ : إباق المدبر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق .
مسألة ۱۳۲۸ : لو اشترى الزوج جزءً من زوجته بطل العقد وتحلّ بالتحليل من الشريك على قول قوي ، ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءً منه بطل عقد النكاح بينهما .
مسألة ۱۳۲۹ : لو أعتقت الامة المزوجة كان لها فسخ النكاح إن كان زوجها رقاً.
مسألة ۱۳۳۰ : يجوز جعل العتق مهراً لمملوكته سواءً قدم العتق أم قدم النكاح والأولى تقديم النكاح و إذا قدم العتق فليعطها شيئاً للمهر .
مسألة ۱۳۳۱ : أم الولد رق ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت في قيمتها .
مسألة ۱۳۳۲ : إذا بيعت الامة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح وكذا إذا بيع العبد المزوج بأمة ومع فسخ مشتري الامة قبل الدخول لا مهر ، ولو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع .
في الكتابة
مسألة ۱۵۳۶ : المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته : كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا ، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة ، فيقول العبد : قبلت ، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة وإن عجز يفك من سهم الرقاب ، وفي وجوب ذلك تأمل .