• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۳۸۶ : أفضل المراضع الام ، وللحرة الاجرة على الاب إذا لم يكن للولد مال ، و إلا فمن ماله ، ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال و إلا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه ، ولا تجبر على إرضاعه وتجبر الامة .

    مسألة ۲۵۵ : لو أجج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقاً لم يضمن الا إذا كانت في معرض السراية، كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة فانه يضمن ولو أججها في ملك غيره بدون اذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس ، ولو كان قاصداً اتلاف النفس ، أو كان التاجيج مما يترتب عليه ذلك عادة وان لم يكن المقصود إتلافها ولم يكن الشخص التالف متمكناً من الفرار والتخلص ثبت عليه القود .

    مسألة ۷ : يعتبر في القاضي أمور :
    ( الأول ) البلوغ
    ( الثاني ) العقل
    ( الثالث ) الذكورة
    ( الرابع ) الإيمان
    ( الخامس ) طهارة المولد
    ( السادس ) العدالة
    ( السابع ) الرشد
    ( الثامن ) الاجتهاد بل الضبط على وجه ،({^في اعتبار الضبط تأمل .^}) ولا تعتبر فيه الحرية ، كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر ، فإن العبرة بالبصيرة .

    مسألة ۱۶۰۵ : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد ، وإن أثم باستعمال الآلة وكان عليه أجرة المثل إذا كان للاصطياد بها أجرة ، ويكون الصيد ملكاً للصائد لا لصاحب الآلة .

    مسألة ۸ : كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار وباليمين كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ، ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس ، نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق، و إن كان قد علم الحاكم بموجبه ، على ما يأتي .

    مسألة ۲۵۶ : لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق ، أو أسال الماء فيه فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلاً ضمن .

    مسألة ۱۶۰۶ : يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان الحيوان ممتنعاً بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة ـ كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها ـ فلا يقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة ـ كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها ـ و إذا استوحش الاهلي حل لحمه بالاصطياد ، و إذا تأهل الوحشي كالظبي والطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد ، وولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الاهلي فإذا رمى طيراً وفرخه فماتا حل الطير وحرم الفرخ .

    مسألة ۱۳۸۷ : حد الرضاعة حولان ، وتجوز الزيادة على ذلك وأقلّه واحد وعشرون شهراً على المشهور ،({^( والأحوط وجوباً مع الإمكان أن لا يكون أقلّ من ذلك .)^}) والام أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع .

    مسألة ۹ : يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم ، ولا تسمع إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال .

    مسألة ۲۵۷ : لو وضع إناءً على حائط وكان في معرض السقوط فسقط فتلف به إنسان أو حيوان ضمن ، وان لم يكن كذلك وسقط اتفاقاً لعارض لم يضمن .

    مسألة ۱۶۰۷ : الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالأصل ، وكذلك كل ما تردى من البهائم في بئر ونحوها وتعذر ذبحه أو نحره فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وإن لم يكن في موضع النحر أو الذبح ويحل لحمه حينئذ ، ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال ، فالاحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية .

    مسألة ۲۵۸ : يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة ، كالبعير المغتلم ، والكلب العقور ، فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما ، نعم لو جهل المالك بالحال أو علم ، ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه ولو جنى على صائلة ، فان كان دفاعاً عن نفسه أو ماله لم يضمن والا ضمن ، وان كانت جنايته انتقاماً من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها .

    مسألة ۱۰ : إذا ادعى شخص مالاً على آخر ، فالاخر لا يخلو من أن يعترف له أو ينكر عليه أو يسكت ، بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر ، فهنا صور ثلاث :
    ( الأولى ) ـ اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به .
    ( الثانية ) ـ انكار المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة ، فان أقامها حكم على طبقها ، والا حلف المنكر ، فإن حلف سقطت الدعوى ولا يحل للمدعي ـ بعد حكم الحاكم ـ التقاص من مال الحالف .
    نعم لو كذّب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال ، فان امتنع حلت له المقاصة من أمواله .
    ( الثالثة ) ـ سكوت المدعى عليه ، فيطالب المدعي بالبينة ، فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي وطلبه ، فإن حلف فهو ، و إلا فيرد الحاكم الحلف على المدعي .
    وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال ، فإن لم يكذبه المدعي فليس له إحلافه ، و إلا أحلفه على عدم العلم .

    مسألة ۱۶۰۸ : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه ، فالسباع إذا أصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها ، هذا إذا كان الصيد بالالة الجمادية أما إذا كان بالكلب ففيه إشكال .

    مسألة ۱۱ : لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له .

    مسألة ۱۶۰۹ : إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين ، فان كانت الالة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب فان زالت الحياة عنهما معاً حلّتا جميعاً مع اجتماع سائر شرائط التذكية ، وكذا إن بقيت الحياة ولم يتسع الزمن لتذكيته ، وإن وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية فإن مات ولم يذك حرم هو أيضاً ، و إن كانت الالة مما لا يجوز الاصطياد به كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية فإن لم يذك حتى مات حرم أيضاً .

    مسألة ۱۳۸۸ : الام أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين و إن كان أنثى ، والأولى({^(بل الأحوط وجوباً في الأنثى )^}) جعله في حضانة الام إلى سبع سنين و إن كان ذكراً ، وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت .

    مسألة ۲۵۹ : إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار ـ كما جرت العادة به ـ فلا ضمان فيما أفسدته البهائم ، نعم إذا أفسدته ليلاً فعلى صاحبها الضمان .

    مسألة ۱۲ : إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي ، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه ، و إن نكل سقطت دعواه .

    مسألة ۱۳۸۹ : لو مات الاب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكاً أو كافراً أو مجنوناً فالأم أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للاب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه و إن تزوجت .

    مسألة ۱۳ : لو نكل المنكر ، بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف فالحاكم يرد الحلف على المدعي ، فإن حلف حكم له .

    مسألة ۲۶۰ : لو هجمت دابة على اخرى ، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها ، و إلا فلا ، ولو جنت بها المدخولة كانت هدراً .

    مسألة ۱۳۹۰ : لو ماتت الام في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها ، و إذا فقد الأبوان فأب الاب أولى به ومع فقده فالوصي لأحدهما ومع فقده ففى ثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال .

    مسألة ۱۴ : ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت دعواه على الميت ، فعندئذ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائداً على بينته .

    مسألة ۱۶۱۰ : الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه ، كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه ، فانه يملكه الآخذ ، وكذا إذا نصب شبكة أو شركاً أو نحوهما من الآلات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها ، فإنه يملكه ناصبها ، وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع ، كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران ، فانه يملكه الرامي ويكون له نماؤه ، ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا باذنه ، و إذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعاً فاصطاده غيره لم يملكه ووجب دفعه إلى مالكه .
    نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها وكذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرميّة ويجوز لغيره أخذها ولو أخذها لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه لها إشكال ، والأقرب ذلك .

    مسألة ۱۳۹۱ : إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما .

    مسألة ۲۶۱ : إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته ان كان الدخول باذنهم ، والا فلا ضمان عليهم ، و إذا عقر الكلب انساناً خارج الدار ، فان كان العقر في النهار ضمن صاحبه ، وان كان في الليل فلا ضمان .

    مسألة ۱۵ : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَين ، فلو ادعى عيناً كانت بيد الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين .

    مسألة ۱۶۱۱ : إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئاً من ذلك ، أما إذا أعدّ شيئاً من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته وأعدّه لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت أو طردها إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال وإن كان الإلحاق هو الأظهر .

    مسألة ۱۶ : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي ديناً على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لابد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البينة ، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصياً أو أجنبياً .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا