• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۲۸۸ : الكافر لا يملك المسلم ابتداء ولو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم وأعطي ثمنه .

    مسألة ۷۲ : إذا وضع ولي الأمر الجزية على رؤوسهم لم يجز وضعها على أراضيهم ، حيث إن المشروع في الشريعة المقدسة وضع جزية واحدة حسب إمكاناتهم وطاقاتهم المالية التي بها حقنت دماؤهم وأموالهم ، فإذا وضعت على رؤوسهم انتفى موضوع وضعها على الأراضي وبالعكس .
    وصحيحتا محمّد بن مسلم ناظرتان إلى هذه الصورة ، فقد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : « أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس ـ إلى أن قال ـ وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضع على رؤوسهم وليس على أموالهم شىء ، و إن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شىء » الحديث .
    وقال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليه مما يحقنون به دماءهم وأموالهم ؟ قال : « الخراج ، و إن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، و إن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم » .
    وأما إذا وضع ولي الأمر قسطا من الجزية على الرؤوس وقسطاً منها على الأراضي فلا مانع فيه ، على أساس أن أمر وضع الجزية بيد ولي الأمر من حيث الكم والكيف ، والصحيحتان المزبورتان لا تشملان هذه الصورة ، فإنهما ناظرتان إلى أن وضع الجزية كملاً إذا كان على الرؤوس انتفى موضوع وضعها على الاراضي وبالعكس ، وأما تبعيض تلك الجزية ابتداءً عليهما معاً فلا مانع منه .

    مسألة ۷۳ : لولي الأمر أن يشترط عليهم ـ زائداً على الجزية ـ ضيافة المارة عليهم ، من العساكر أو غيرهم من المسلمين حسب ما يراه فيه مصلحة ، من حيث الكم والكيف ، على قدر طاقاتهم و إمكاناتهم المالية ، وما قيل من أنه لابد من تعيين نوع الضيافة كماً وكيفاً بحسب القوت والإدام ونوع علف الدواب وعدد الأيّام فلا دليل عليه ، بل هو راجع إلى ولي الأمر .

    مسألة ۷۴ : ظاهر فتاوى الاصحاب في كلماتهم أن الجزية تؤخذ سنة بعد سنة ، وتتكرر بتكرر الحول ، ولكن إثبات ذلك بالنصوص مشكل جداً ، فالصحيح أن أمرها بيد الإمام (عليه السلام) ، وله أن يضع الجزية في كل سنة وله أن يضعها في أكثر من سنة مرة واحدة حسب ما فيه من المصلحة .

    مسألة ۲۸۹ : كل من أقرّ على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلاً بالغاً مختاراً .

    مسألة ۷۵ : إذا أسلم الذمي قبل تمامية الحول أو بعد تماميته وقبل الأداء سقطت عنه بسقوط موضوعها ، فإن موضوعها حسب ما في الآية الكريمة وغيرها هو الكافر ، فإذا أصبح مسلماً ولو بعد الحول سقطت الجزية عنه ولا تجب عليه تأديتها ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هو الداعي لقبوله الإسلام أو يكون الداعي له أمراً آخر .

    مسألة ۲۹۰ : لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة .

    مسألة ۷۶ : المشهور بين الاصحاب({^وهو الأقوى .^}) أنه لو مات الذمي وهو ذمي بعد الحول لم تسقط الجزية عنه وأخذت من تركته كالدين ، ولكن ذلك مبني على أن يكون جعل الجزية من قبيل الوضع ، كجعل الزكاة والخمس على الأموال ، ولازم ذلك هو أن الذمي لو مات في أثناء الحول ـ مثلاً ـ لأخذت الجزية من تركته بالنسبة ، وهذا و إن كان مذكورا في كلام بعضهم إلا أنه غير منصوص عليه في كلمات المشهور ، ومن هنا لا يبعد أن يقال إنها ليس كالدين الثابت على ذمته حتى تخرج من تركته بعد موته مطلقاً ، بل المستفاد من الدليل هو أن الواجب عليه إنما هو الإعطاء عن يد وهو صاغر ، فإذا مات انتفى بانتفاء موضوعه ، وبذلك يظهر حال ما إذا مات في أثناء الحول ، بل هو أولى بالسقوط .

    مسألة ۲۹۱ : يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما من حين الوطئ إن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض .

    مسألة ۷۷ : يجوز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير والميتة من الذمي حيث أن وزره عليه لا على غيره ، وتدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ؟ قال : « عليهم الجزية في أموالهم ، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال ، يأخذونه في جزيتهم » .

    مسألة ۷۸ : لا تتداخل جزية سنين متعددة إذا اجتمعت على الذمي ، بل عليه أن يعطي الجميع إلا إذا رأى ولي الأمر مصلحة في عدم الأخذ .

    مسألة ۲۹۲ : لو باعها بدون الاستبراء صح البيع ووجب على المشتري استبراؤها فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدّة المذكورة .

    شرائط الذمة

    مسألة ۷۹ : من شرائط الذمة أن يقبل أهل الكتاب إعطاء الجزية لولي الأمر على الكيفية المذكورة ، فإنه مضافا إلى التسالم بين الاصحاب يدل عليه الكتاب والسنة .
    ومنها : أن لا يرتكبوا ما ينافي الأمان ، كالعزم على حرب المسلمين و إمد المشركين في الحرب وما شاكل ذلك ، وهذا الشرط ليس من الشروط الخارجية ، بل هو داخل في مفهوم الذمة فلا يحتاج إثباته إلى دليل آخر .

    مسألة ۲۹۳ : إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها وجب عليه الاحتياط في استبرائها ، و إذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب عليه استبراؤها ، وكذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان أميناً .

    مسألة ۲۹۴ : لا يجب الاستبراء في أمة المرأة إلا أن يعلم أنها موطوءة وطئاً محترماً ، ولا في الصغيرة ولا في اليائسة ولا في الحائض حال البيع ، نعم لا يجوز وطؤها حال الحيض .

    مسألة ۲۹۵ : لا استبراء في الحامل ، نعم لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيّام من زمان حملها ، فإن وطأها وقد استبان حملها عزل استحباباً ، فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب عتقه وجعل شيء له من ماله يعيش به .

    مسألة ۲۹۶ : يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع ، وكذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطئ يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب و إن كان إرثا أو استرقاقاً أو نحوهما فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء .

    مسألة ۸۰ : المشهور بين الاصحاب أن التجاهر بالمنكرات ، كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والربا والنكاح بالأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وغيرها من المحرّمات ، كالزنا واللواط ونحوهما يوجب نقض عقد الذمة .
    ومن هذا القبيل عدم إحداث الكنائس والبيع وضرب الناقوس وما شاكل ذلك مما يوجب إعلان أديانهم وترويجها بين المسلمين .
    هذا فيما إذا اشترط عدم التجاهر بتلك المحرّمات والمنكرات في ضمن عقد الذمة واضح .
    وأما إذا لم يشترط عدم التجاهر بها في ضمن العقد المزبور فهل التجاهر بها يوجب النقض ؟ فيه وجهان ، فعن العلامة في التذكرة والتحرير والمنتهى الوجه الثاني ، ولكن الأظهر هو الوجه الأول ، وذلك لصحيحة زرارة ، فقد روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) » قال : « وليست لهم اليوم ذمة » .
    فإن مقتضى ذيل الصحيحة وهو قوله (عليه السلام): « ليست لهم اليوم ذمة » هو أن التجاهر بها يوجب نقض الذمة وانتهاءها وأنها لا تنسجم معه ، وبما أن أهل الكتاب كانوا في زمان الخلفاء متجاهرين بالمنكرات المزبورة فلأجل ذلك نفى عنهم الذمة .
    وأما غير ذلك كارتفاع جدرانهم على جدران المسلمين وعدم تميزهم في اللباس والشعر والركوب والكنى والألقاب ونحو ذلك مما لا ينافي مصلحة عامة للإسلام أو المسلمين فلا دليل على أنه يوجب نقض الذمة ، نعم لولي الأمر اشتراط ذلك في ضمن العقد إذا رأى فيه مصلحة .

    مسألة ۲۹۷ : يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه ، بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما .

    مسألة ۸۱ : يشترط على أهل الذمة أن لا يربوا أولادهم على الاعتناق بأديانهم ـ كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو نحوها ـ بأن يمنعوا من الحضور في مجالس المسلمين ومراكز تبليغاتهم والاختلاط مع أولادهم ، بل عليهم تخلية سبيلهم في اختيار الطريقة ، وبطبيعة الحال أنهم يختارون الطريقة الموافقة للفطرة ، وهي الطريقة الإسلامية ، وقد دلت على ذلك صحيحة فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه قال : « ما من مولود يولد إلا على الفطرة ، فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، و إنما أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا ، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم » .

    مسألة ۲۹۸ : لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه ، لكن لو لم يذبح لمانع ـ كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي ـ كان المشتري شريكا بنسبة الجزء ، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد ، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد .

    مسألة ۸۲ : إذا أخل أهل الكتاب بشرائط الذمة بعد قبولها خرجوا منها ، وعندئذ هل على ولي الأمر ردّهم إلى مأمنهم أو له قتلهم أو استرقاقهم ؟ فيه قولان : الأقوى هو الثاني حيث إنه لا أمان لهم بعد خروجهم عن الذمة ، ويدل على ذلك قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة زرارة المتقدمة آنفاً : « فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) » فإن ظاهر البراءة هو أنه لا أمان له ، ومن الظاهر أن لزوم الردّ إلى مأمنه نوع أمان له .
    فإذن ، على ولي الأمر أن يدعوهم إلى الاعتناق بالاسلام فإن قبلوا فهو ، و إلا فالوظيفة التخيير بين قتلهم وسبي نسائهم وذراريهم ، وبين استرقاقهم أيضاً .

    مسألة ۲۹۹ : لو قال شخص لآخر : اشتر حيواناً بشركتي صح ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ، ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها .

    مسألة ۳۰۰ : لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن ، فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه و إلا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به .

    مسألة ۸۳ : إذا أسلم الذمي بعد إخلاله بشرط من شرائط الذمة سقط عنه القتل والاسترقاق ونحوهما مما هو ثابت حال كفره ، نعم لا يسقط عنه القود والحدّ ونحوهما مما ثبت على ذمته ، حيث لا يختص ثبوته بكونه كافراً ، وكذا لا ترتفع رقيته بالإسلام إذا أسلم بعد الاسترقاق .

    مسألة ۳۰۱ : لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا ، ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيّاً ويرجع المشتري على البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلا .

    مسألة ۳۰۲ : الأقوى أن العبد يملك فلو ملّكه مولاه شيئا ملكه وكذا لو ملكه غيره أو حاز لنفسه شيئا إذا كان بإذن المولى ، ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه .

    مسألة ۳۰۳ : إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا ، و إن كان شراؤهما للسيدين فالاقوى الصحة ، و إن ترتبا صح السابق ، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه ، و إن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا ، وأما إذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على إجازته .

    مسألة ۳۰۴ : لو وطأ الشريك جارية الشركة حدّ بنصيب غيره فإن حملت قوّمت عليه وانعقد الولد حرا وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حياً ، بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطئ مع احتمال الحمل .

    مسألة ۸۴ : يكره الابتداء بالسلام على الذمي ، وهو مقتضى الجمع بين صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : « قال أمير المؤمنين (عليه السلام)لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، و إذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم ») وصحيحة ابن الحجاج ، قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أسلم عليه وادعو له ؟ قال : نعم ، إنه لا ينفعه دعاؤك » فإن مورد الصحيحة الثانية و إن كان فرض الحاجة إلا أن الحاجة إنما هي في المراجعة إلى الطبيب النصراني لا في السلام عليه ، إذ يمكن التحية له بغير لفظ السلام مما هو متعارف عنده ، على أن التعليل في ذيل الصحيحة شاهد على أنه لا مانع منه مطلقا حيث إن الدعاء لا يفيده .
    وأما إذا ابتدأ الذمي بالسلام على المسلم فالأحوط وجوب الردّ عليه بصيغة عليك أو عليكم أو بصيغة « سلام » فقط .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا