مسألة ۳۶۳ : في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال ، وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون .
مسألة ۳۶۴ : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع .
مسألة ۳۶۵ : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع ؟ إشكال ، و إن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدّق فهو ، و إن أنكر كان القول قوله بيمينه ، فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا ،({^فيه إشكال .^})فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة .
مسألة ۳۶۶ : إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل ، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الاخذ بالثمن حالاً إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع .
مسألة ۱۳ : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية ؟ فيه تفصيل ، فإن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه ، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك ، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة بعنوان مجهول المالك({^لايلزم الأخذ بهذا العنوان ، ولکن الأحوط وجوبا أداء خمس الجائزة المقبوضة بقصد ما في الذمة للسادة الفقراء واحتساب الباقي من أرباح السنة. ^})بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كان البنك حكومياً أو مشتركاً ، و إلا جاز بلا حاجة إلى إذن الحاكم وأما إن كان بعنوان الوفاء بشرطهم في ضمن عقد كعقد القرض أو نحوه فلا يجوز ، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ويجوز بدونه .
مسألة ۳۶۷ : الشفعة لا تسقط بالإقالة فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة ، فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك .
مسألة ۳۶۸ : إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به ، لكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع إليه ، بل الظاهر ثبوت سائر الخيارات أيضاً ومع الفسخ يرجع المبيع إلى البائع .
مسألة ۳۶۹ : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالما به فلا شيء له و إن كان جاهلا كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش ، و إذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش ، ولا خيار له في الرد فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد فإن لم يمكن الرد لم يبعد رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع .
تحصيل الكمبيالات
من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عميله ، بأنه قبل تاريخ استحقاقها يخطر المدين ( موقع الكمبيالة ) ويشرح في إخطاره قيمتها ورقمها وتاريخ استحقاقها ليكون على علم ويتهيأ للدفع ، وبعد التحصيل يقيد القيمة في حساب العميل ، أو يدفعها إليه نقداً ويأخذ منه عمولة لقاء هذه الخدمة ، ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك لحامله من بلده أو من بلد آخر ، كما إذا لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها ، فيأخذ البنك منه عمولة لقاء قيامه بهذا العمل .
مسألة ۳۷۰ : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، و إذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالارش ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد .
مسألة ۱۴۱۳ ـ ( ۱۴ )
مسألة ۱۴ : تجوز هذه الخدمة وأخذ العمولة لقاءها شرعاً بشرط أن يقتصر البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط .
وأما إذا قام بتحصيل فوائدها الربوية ، فإنه غير جائز ، ويمكن تفسير العمولة من الوجهة الفقهية بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه .
مسألة ۱۴۱۴ ـ ( ۱۵ )
مسألة ۱۵ : إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدى البنك فتارة يشير فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقداً ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك ، وبما أن البنك مدين له ، فالحوالة نافذة من دون حاجة إلى قبوله وعليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بتسديد دينه .
وأخرى يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه ، ويطلب من البنك تحصيل قيمتها ، فعندئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما عرفت .
وهنا حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم يكن مديناً لموقعها ، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة .
بيع العملات الأجنبية وشراؤها
من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية وبيعها لغرضين :
( الأول ) : توفير القدر الكافي منها حسب حاجات الناس ومتطلبات الوقت اليومية.
( الثاني ) : الحصول على الربح منه .
مسألة ۱۶ : يصح بيع العملات الاجنبية وشراؤها مع الزيادة ، كما إذا باعها بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي ، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً ، فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة .
كتاب الإجارة وفيه فصول
وهي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار .
الحساب الجاري
كل من له رصيد لدى البنك ( العميل ) يحق له سحب أي مبلغ لا يزيد عن رصيده ، نعم قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين بدون رصيد نظراً لثقته به ، ويسمى ذلك بالسحب ( على المكشوف ) ويحسب البنك لهذا المبلغ فائدة .
مسألة ۱۷ : هل يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة ، الظاهر بل المقطوع به عدم الجواز ، لأنها فائدة على القرض .
نعم بناء على ما ذكرناه في أول مسائل البنوك من طريق تصحيح أخذ مثل هذه الفائدة شرعاً لابأس به بعد التنزيل على ذلك الطريق .
مسألة ۳۷۱ : لا بد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط : آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : آجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، وتجري فيها المعاطاة أيضاً .
الكمبيالات
الكمبيالات
تتحقق مالية الشىء بأحد أمرين :
( الأول ) : أن تكون للشىء منافع وخواص توجب رغبة العقلاء فيه وذلك كالمأكولات والمشروبات والملبوسات وما شاكلها .
( الثاني ) : اعتبارها من قبل من بيده الاعتبار ، كالحكومات التي تعتبر المالية فيما تصدره من الأوراق النقدية والطوابع وأمثالها .
يمتاز البيع عن القرض من جهات
مسألة ۱۸ : يمتاز البيع عن القرض من جهات :
( الأولى ) : أن البيع تمليك عين بعوض لا مجاناً ، والقرض تمليك للمال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مثلياً وبالقيمة إذا كان قيمياً .
( الثانية ) : اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع ، وبدونه لا يتحقق البيع ، وعدم اعتبار ذلك في القرض .
مثلاً لو باع مائة بيضة بمائة وعشرة فلابد من وجود مائز بين العوض والمعوض كأن تكون المائة من الحجم الكبير في الذمة وعوضها من المتوسط ، و إلا فهو قرض بصورة البيع🖋(فى كون ما ذكر من المثال قرضاً و فى ترتب أحكامه عليه إشكال ) ويكون محرّماً لتحقق الربا فيه .
( الثالثة ) : ان البيع يختلف عن القرض في الربا فكل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا ومحرّمة ، دون البيع ، فإن المحرم فيه لا يكون إلا في المكيل أو الموزون من العوضين المتحدين جنساً ، فلو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من المكيل أو الموزون فالزيادة لا تكون ربا .
مثلاً لو أقرض مائة بيضة لمدة شهرين إزاء مائة وعشر كان ذلك ربا ومحرماً ، دون ما إذا باعها بها إلى الأجل المذكور مع مراعاة وجود المائز بين العوضين .🖋(اعتبار المائز مبنى على الاحتياط )
( الرابعة ) : أن البيع الربوي باطل من أصله ، دون القرض الربوي فإنه باطل بحسب الزيادة فقط ، وأما أصل القرض فهو صحيح .
مسألة ۱۹
مسألة ۱۹ : الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو الموزون ، فإنه يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقل منه نقداً ، كأن يبيع العشرة بتسعة أو المائة بتسعين مثلاً وهكذا .🖋مع الاختلاف فى الجنس ، و مع الاتّفاق ففيه إشكال ، و يرتفع الإشكال بتصالحهما على أن يهب كل منهما ما عنده بالطرف الآخر
مسألة ۲۰
مسألة ۲۰ : الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية ، بل هي مجرد وثيقة وسند لإثبات أن المبلغ الذي تتضمنه دين في ذمة موقعها لمن كتبت باسمه ، فالمشتري عندما يدفع كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة ، ولذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال ولم تفرغ ذمة المشتري ، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت .
الكمبيالات على نوعين
مسألة ۲۱ : الكمبيالات على نوعين :
( الأول ) : ما يعبر عن وجود قرض واقعي .
( الثاني ) : ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له .
( أما الأول ) : فيجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقل منه حالاً ، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين ديناراً نقداً .(فيه إشكال ، إلاّ مع التصالح على ما مرّفى المسألة ( ۱۹ ) ، نعم لا إشكال مع الاختلاف كبيع الدينار بالتومان )
نعم لا يجوز على الأحوط لزوماً بيعه مؤجلا ، لأنه من بيع الدين بالدين ، وبعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين ( موقع الكمبيالة ) بقيمتها عند الاستحقاق .
( وأما الثاني ) : فلا يجوز للدائن (الصوري) بيع ما تتضمنه الكمبيالة، لانتفاء الدين واقعاً وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له ( المستفيد ) بل انما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ولذا سميت ( كمبيالة مجاملة ) وواضح أن عملية خصم قيمتها في الواقع إقراض من البنك للمستفيد ، وتحويل المستفيد البنك الدائن على موقعها .
وهذا من الحوالة على البرىء وعلى هذا الأساس فاقتطاع البنك شيئاً من قيمة الكمبيالة لقاء المدة الباقية محرّم لإنه ربا .
ويمكن التخلص من هذا الربا إما بتنزيل الخصم على البيع دون القرض ( بيانه ) : أن يوكل موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمته بأقل منها مراعياً التمييز بين العوضين ، كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقياً والثمن ألف تومان ايراني مثلاً ، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولاً بخمسين ديناراً عراقياً لقاء ألف تومان ايراني ، ويوكل الموقع أيضاً المستفيد في بيع الثمن وهو ألف تومان في ذمته بما يعادل المثمن وهو خمسون ديناراً عراقياً ، وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك .
ولكن هذا الطريق قليل الفائدة ، حيث إنه انما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية ، وأما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له ، إذا لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ .
و إما بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة على أنه لقاء قيام البنك بالخدمة له كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما وعندئذ لا بأس به ،(إذا لم يكن بشرط من البنك على المقترض) وأما رجوع موقع الكمبيالة إلى المستفيد وأخذ قيمتها تماماً فلا ربا فيه ، وذلك لأن المستفيد حيث أحال البنك على الموقع بقيمتها أصبحت ذمته مدينة له بما يساوي ذلك المبلغ .
أعمال البنوك
تصنف أعمال البنوك صنفين :
( أحدهما ) : محرّم وهو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها ولا الاشتراك ، والعامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال .
( ثانيهما ) : سائغ ، وهو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها .
مسألة ۲۲ : لا فرق في حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدول الإسلامية وغيرها ،يجوز للمسلم أخذ الربا من بنوك الدول غير الإسلامية حربية كانت أو بحكمها نعم تفترقان في أن الأموال الموجودة في الأولى مجهولة المالك لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الحاكم الشرعي أو وكيله .تقدم أنّه لا يترتب عليها أحكام مجهول المالك
وأما أموال بنوك الدولة غير الإسلامية فلا تترتب عليها أحكام الأموال مجهولة المالك ، فيجوز أخذها استنقاذاً بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله كما عرفت .
الحوالات المصرفية
للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك بإصدار صك لامره ، أو يصدر أمراً تحريرياً إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن ، وذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مدينا للمصدر ، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده ، أو يخصم البنك من رصيد لديه .
ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين :
( إحداهما ) : حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مديناً لدائنه .
( ثانيهما ) : حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر وكلتا الحوالتين صحيحة شرعاً .
مسألة ۲۳ : هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة من المحيل ؟ الظاهر أنه لا بأس به ، وذلك لأن للبنك حقّ الامتناع عن القيام بهذه العملية ، فيجوز له أخذ شىء لقاء تنازله عن هذا الحق نعم إذا لم يكن البنك مأموراً بالتحويل المذكور ، وأراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الوفاء والتسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمدين أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه في محله نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك وكانت حوالته عليه حوالة على البرىء ، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله الحوالة ، حيث إن القبول غير واجب على البرىء وله الامتناع عنه ، وحينئذ لا بأس بأخذ شىء مقابل التنازل عن حقه هذا .
مسألة ۲۴ : لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذات طابع خاص بين البنوك والمصارف الأهلية والحكومية والمشتركة ، فإنها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان و أية حالة تحققت .
عقد التأمين
وهو اتفاق بين المؤمن ( الشركة أو الدولة ) ، وبين المؤمن له ( شخص أو أشخاص ) على أن يدفع المؤمن له للمؤمن مبلغاً معيناً شهرياً أو سنوياً نص عليه في الوثيقة ( المسمى قسط التأمين ) لقاء قيام المؤمن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمن عليه على تقدير حدوثها .
مسألة ۲۵ : التأمين على أنواع : على الحياة ، على المال ، على الحريق ، على الغرق ، على السيارة ، على الطائرة ، على السفينة وما شاكلها .
وهناك أنواع أخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها .
مسألة ۲۶ : يشتمل عقد التأمين على أركان :
۱ ـ الإيجاب من المؤمن له .
۲ ـ القبول من المؤمن .
۳ ـ المؤمن عليه : الحياة ، الأموال ، الحوادث ، وغيرها .
۴ ـ قسط التأمين : الشهري والسنوي .