• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۲۷ : يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه وما يحدث له من خطر ، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ، ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين ، وتعيين المدة بداية ونهاية .

    مسألة ۲۸ : يجوز تنزيل عقد التأمين ـ بشتى أنواعه ـ منزلة الهبة المعوضة({^كما يجوز تنزيله على الصلح أو أن يكون عقداً مستقلاً .^}) فإن المؤمن له يهب مبلغاً معيناً من المال في كل قسط إلى المؤمن ، ويشترط عليه ضمن العقد أنه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، ويجب على المؤمن الوفاء بهذا الشرط ، وعلى هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعاً .

    مسألة ۲۹ : إذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له وله ـ عندئذ ـ فسخ العقد واسترجع قسط التأمين .

    مسألة ۳۰ : إذا لم يقم المؤمن له بتسديد ( قسط التأمين ) كماً وكيفاً فلا يجب على المؤمن بتدارك الخسارات الناجمة له ، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمين .

    مسألة ۳۱ : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان ( المؤمن والمؤمن له ) .

    مسألة ۳۲ : إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك واشترط كل منهم على الآخر في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة ( حدد نوعها ) في ضمن الشرط على ماله أو حياته أو داره أو سيارته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها وجب على الشركة القيام بذلك .

    السرقفلية ـ الخلو

    من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمى السرقفلية ، وهي إنما تكون في محلات الكسب والتجارة ، والضابط في جواز أخذها وعدمه هو أنه في كل مورد كان للمؤجر حقّ الزيادة في بدل الإيجار أو تخلية المحل بعد انتهاء مدة الإيجار ، ولم يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها ، والتصرف في المحل بدون رضا مالكه حرام .
    وأما إذا لم يكن للمالك حقّ زيادة بدل الايجار وتخلية المحل وكان للمستأجر حقّ تخليته لغيره بدون إذن المالك جاز له ـ عندئذ ـ أخذ السرقفلية شرعاً .
    ويتضح الحال في المسأئل الآتية .

    مسألة ۳۳ : قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الايجار ، كان للمالك الحق في ذلك ، فإن كانت الإجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذكور ، ولم يكن هناك شرط متفق عليه بين الطرفين بخصوص الزيادة أو التخلية إلا أن المستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية ، وقد زاد بدل إيجار أمثال المحل إلى حدّ كبير بحيث إن المحل تدفع السرقفلية على تخليته ، فإنه لا يجوز للمستأجر ـ حينئذ ـ أخذ السرقفلية ويكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصباً وحراماً .

    مسألة ۳۴ : المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور ، قد يكون بدل إيجارها السنوي مائة دينار مثلاً، إلا أن المالك ـ لغرض ما ـ يؤجرها برضى منه ورغبة بأقلّ من ذلك ، ولكنه يقبض من المستأجر مبلغاً كخمسمائة دينار مثلاً ، ويشترط على نفسه في ضمن العقد أن يجدد الايجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنوياً بدون زيادة ونقيصة ، و إذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك نقداً أو أكثر أو أقل ، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر .

    مسألة ۳۵ : المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية، إلا أنه يشترط في عقد الايجار ما يأتي:
    ( ۱ ) ليس للمالك إجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حقّ البقاء في المحل .
    ( ۲ ) للمستأجر حقّ تجديد عقد الإجارة سنوياً بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى .
    فإذا اتفق أن شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حقّ البقاء ، مع أن المالك ـ بعد التخلية ـ الحرية في إيجار المحل ، والثالث يستأجر المحل من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حقّ التصرف منه إلى ثالث .

    مسألة ۳۷۲ : يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجوراً عن التصرف لصغر أو سفه أو تفليس أو رقّ ، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف إلا أن يكون الإكراه بحقّ .

    يشترط في كل من العوضين أمور :

    الأول : أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط ،({^ بل على الأقوى .^}) فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة .

    مسألة ۳۷۳ : لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل به كما في إجارة السيارة مثلاً إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة ، فإن المنفعة حينئذ أمر عادي متعارف ، ولا بأس بالجهل بمقدارها ولا بمقدار زمان السير ، وفي غير ذلك لا بد من العلم بالمقدار وهو إما بتقدير المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، أو المسافة مثل ركوب الدابة فرسخاً أو فرسخين ، و إما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته ، ولا بد من تعيين الزمان في الأولين ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة والدابة للركوب فرسخاً من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل .

    مسألة ۳۷۴ : الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة على مثل الخياطة غير المتقوم ماليته بالزمان فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر .

    فروع قاعدة الإلزام

    ( الأول ) : يعتبر الإشهاد في صحة النكاح عند العامة ،({^إلاّ معدوداً منهم .^}) ولا يعتبر عند الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة({^التابع للمشهور منهم .^}) على امرأة بدون إشهاد بطل عقده ، وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام .
    ( الثاني ) : الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح باطل عند العامة ، وصحيح على مذهب الشيعة ، غاية الأمر تتوقف صحة العقد على بنت الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على إجازة العمة أو الخالة ، وعليه فلو جمع سني بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح بطل ، فيجوز للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة الإلزام .
    ( الثالث ) : تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة({^على تفصيل فى الصغيرة عند بعضهم .^}) بعد الدخول بهما على مذهب العامة ، ولا تجب على مذهب الخاصة ، وعلى ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة ، وعليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة ، فيجوز لها مطالبة نفقة أيّام العدة إذا كانت مدخولاً بها وكان الطلاق رجعياً وأن تزوجت من شخص آخر .
    وكذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له أن يتزوج بأختها أو نحو ذلك ، ولا يلزم بترتيب أحكام العدة عليها .
    ( الرابع ) : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه كما أنه لو طلق جزء من زوجته كإصبع منها مثلاً وقع الطلاق على الجميع على مذهبه ، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل وعليه فيجوز للشيعي أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الإلزام بعد انقضاء عدتها .
    ( الخامس ) : لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه ، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها .
    ( السادس ) : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة({^و بعض آخر .^}) دون غيره ، وعليه فيجوز للشيعي أن يتزوج المرأة الحنفية المطلقة بإكراه بمقتضى قاعدة الالزام .
    ( السابع ) : لو حلف السني على عدم فعل شىء وإن فعله فامرأته طالق ، واتفق أنه فعل ذلك الشىء ، فعندئذ تصبح امرأته طالقاً على مذهبه ، فيجوز للشيعي أن يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام ، ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة ، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعاً .
    ( الثامن ) : يثبت خيار الرؤية({^على مذهب أبي حنيفة على ما نقله ابن قدامه .^}) على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئاً بالوصف ثم رآه ، و إن كان المبيع حاويا للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الالزام و إن كان المبيع مشتملاً على الوصف المذكور .
    ( التاسع ) : لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي ،({^و كذا عند أبي حنيفة على ما نقله ابن قدامه .^}) وعليه فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا ، ثم انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حقّ الفسخ له .
    ( العاشر ) : يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجوداً ولا يشترط ذلك عند الشيعة وعليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئاً سلماً ولم يكن المسلم فيه موجوداً ، جاز له إلزامه ببطلان العقد ، وكذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك .
    ( الحادي عشر ) : لو ترك الميت بنتا سنية وأخا وافترضنا أن الأخ كان شيعياً أو تشيع بعد موته ، جاز له أخذ ما فضل من التركه تعصيبا بقاعدة الالزام ، و إن كان التعصيب باطلاً على المذهب الجعفري .
    ومن هذا القبيل ما إذا مات وترك أختاً وعماً أبوياً ، فإن العم إذا كان شيعياً أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الالزام ، وهكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب .
    ( الثاني عشر ) : ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول وغيره والأراضي وغيرها ولاترث على المذهب الجعفري من الأرض لا عيناً ولا قيمة وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عينا ، وعلى ذلك فلو كان الوارث سنياً وكانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثاً من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار بقانون إلزامهم بما يدينون به .
    هذه هي أهمّ الفروع التي ترتكز على قاعدة الالزام وبها يظهر الحال في غيرها من الفروع ، والضابط هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به ويلزمون به أنفسهم .

    الثاني : أن يكون مقدوراً على تسليمه فلا تصح إجارة العبد الآبق ، و إن ضمت إليه ضميمة على الأقوى .
    الثالث : أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة .
    الرابع : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصح إجارة الخبز للأكل.
    الخامس : أن تكون المنفعة محللة ، فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرّمات ، ولا إجارة الجارية للغناء .
    السادس : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد .

    مسألة ۳۷۵ : إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، و إذا آجر مال نفسه وكان محجوراً عليه لسفه أو رقّ توقفت صحتها على إجازة الولى ، و إذا كان مكرها توقفت على الرضا لا بداعي الإكراه .

    أحكام التشريح

    مسألة ۳۶ : لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات .

    مسألة ۳۷ : يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه ،({^فى تشريح بدن الذمى و عدم ثبوت دية جنين الذمى فى تشريحه إشكال ، إلاّ أن يكون جائزاً عندهم .^}) وكذا إذا كان إسلامه مشكوكاً فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية وغيرها .

    مسألة ۳۷۶ : إذا آجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر الصحة ،({^بل الأقوى الفساد إلاّ مع إجازة الوليّ .^})والأحوط الاستيذان من الولي .

    مسألة ۳۷۷ : إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل ، و إذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب ، و إذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض فلابد من تعيين الأرض ، نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في المالية لم يجب التعيين .

    مسألة ۳۸ : لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم ، ولم يمكن تشريح بدن غير المسلم ولا مشكوك الإسلام ، ولم يكن هناك طريق آخر لحفظه جاز ذلك .({^و تثبت دية جنين المسلم فيه ، على تفصيل مذكور فى الديات .^})

    مسألة ۳۷۸ : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين بطلت الإجارة ، و إذا قال : آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، وكذا إذا قال آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهماً فلا بأس .

    مسألة ۳۷۹ : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و إن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح ، و إن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم و إن خطته غداً فلك نصف درهم .
    والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ، ولأجل ذلك صارت عقداً ، وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبداً ، ولأجل ذلك صارت إيقاعاً .

    أحكام الترقيع

    مسألة ۳۹ : لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي ، فلو قطع فعليه الدية .
    نعم لو توقف حفظ حياة مسلم على ذلك جاز ، ولكن على القاطع الدية ، ولو قطع وارتكب هذا المحرّم فهل يجوز الإلحاق بعده ؟ الظاهر جوازه ، وتترتب عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي نظراً إلى أنه أصبح جزءً له .
    وهل يجوز ذلك مع الإيصاء من الميت فيه وجهان : الظاهر جوازه({^فى جوازه إشكال .^}) ولا دية على القاطع أيضاً .

    مسألة ۳۸۰ : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ، فإن لم يمكن العمل ثانياً تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه ، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل ، و إن أمكن العمل ثانيا وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة .

    مسألة ۴۰ : هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للترقيع إذا رضي به ؟ فيه تفصيل : فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد والرجل وما شاكلها لم يجز ، وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به .
    وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك ؟ الظاهر الجواز .

    مسألة ۴۱ : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ العوض عليه.

    مسألة ۴۲ : يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر( ) أو مشكوك الإسلام للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزءً له ، كما أنه لا باس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب ونحوه ، وتترتب عليه أحكام بدنه وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءً من بدن الحي .

    مسألة ۳۸۱ : إذا استأجره على عمل بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل ،({^إذا لم يزد على المسمّى و إلاّ فالأحوط الصلح في الزائد .^})وله إمضاؤه ودفع الأجرة المسماة .
    والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص ، وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق على الالتزام بما جعل شرطا .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا