التلقيح الصناعي
مسألة ۴۳ : لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي ، سواء أكان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها ، ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ويرث كل منهما الآخر ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا ، وهذا ليس كذلك ، و إن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرّماً كما أن المرأة أم له ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ونحوها .
ولا فرق بينه وبين سائر أولادهما أصلاً ، ومن هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة .
مسألة ۴۴ : يجوز أخذ نطفة رجل ووضعها في رحم صناعية وتربيتها لغرض التوليد حتى تصبح ولداً .
وبعد ذلك هل يلحق بصاحب النطفة ؟ الظاهر أنه ملحق به ويثبت بينهما جميع أحكام الأبوة والبنوة حتى الإرث ، غاية الأمر أنه ولد بغير أم .
مسألة ۳۸۲ : إذا استأجر دابة إلى « كربلاء » مثلاً بدرهم واشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح .
مسألة ۴۵ : يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها ، نعم لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى العورة أو مسها ، وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا .
مسألة ۳۸۳ : لو استأجر دابة مثلاً إلى مسافة بدرهمين واشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صح ذلك .
مسألة ۳۸۴ : إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة .
مسألة ۳۸۵ : إذا استأجره على أن يوصله إلى « كربلاء » وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الاجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شعبان .
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
مسألة ۴۶ : ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبراً وتجعلها طرقا وشوارع ؟ الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة عند العرف ، فلا يكون التصرف فيها تصرفاً في مال الغير نظير الكوز المكسور وماشاكله نعم لأصحابها حقّ الأولوية ، إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم ، وأما الفضلات الباقية منها فهي لا تخرج عن ملك أصحابها ، وعليه فلا يجوز التصرف فيها بدون إذنهم ولا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصباً إلا بإرضاء أصحابها .
فصل وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
مسألة ۳۸۶ : الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار ، والأظهر أن الاجارة المعاطاتية أيضاً لازمة .
مسألة ۴۷ : المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة ، الظاهر أنها تخرج عن عنوان المسجدية ،({^فيه إشكال ، و الأحوط وجوباً ترتيب أحكام المسجد عليها ، إلاّ أنّه إذا تنجست لايجب تطهيرها .^}) وعلى هذا فلابدّ من التفصيل بين الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً ، وبين الأحكام المترتبة على عنوان وقفيته .
ومن الأحكام الأولى حرمة تنجيس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل ذلك ، فإنها أحكام مترتبة على عنوان المسجدية ، فإذا زال انتفت هذه الأحكام و إن كان الأحوط ترتيب آثار المسجد عليه .
ومن الأحكام الثانية عدم جواز التصرف في موادها وفضلاتها كأحجارها وأخشابها وأرضها ونحو ذلك ، وعدم جواز بيعها وشرائها نعم يجوز بيع ما يصلح بيعه منها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله وصرف ثمنها في مسجد آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، وكذا يجوز في هذه الحالة صرف نفس تلك المواد في تعمير مسجد آخر ، ومن ذلك يظهر حال المدارس الواقعة في تلك الشوارع وكذا الحسينيات فإن أنقاضها كالأحجار والأخشاب والأراضي وغيرها لاتخرج عن الوقفية بالخراب والغصب ، فلا يجوز بيعها وشراؤها .
نعم يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو وكليه وصرف ثمنها في مدرسة أو حسينية أخرى مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، أو صرف نفس تلك الأنقاض فيها .
مسألة ۳۸۷ : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة ، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، و إذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، و إذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع .
مسألة ۳۸۸ : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره .
مسألة ۳۸۹ : إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً بطلت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة ، ويثبت الخيار حينئذ للمشتري .
مسألة ۴۸ : يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع ، وكذلك الحكم({^فى غيرها من الأوقاف العامة، وأمّا الأوقاف الخاصة فجريان هذا الحكم فيها محل إشكال.^}) في أراضي المدارس والحسينيات .
مسألة ۳۹۰ : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات .
مسألة ۳۹۱ : إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة .
مسألة ۳۹۲ : إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت ، و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه .
مسألة ۴۹ : ما بقي من المساجد إن كان قابلاً للانتفاع منه للصلاة ونحوها من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد ، و إذا جعله الظالم دكاناً أو محلاً أو داراً بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد ، فهل يجوز الانتفاع به كما جعل ، أي دكانا أو نحوه ، فيه تفصيل ، فإن كان الانتفاع غير مناف لجهة المسجد كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك فلا شبهة في جوازه ، وذلك لأن المانع من الانتفاع بجهة المسجدية انما هو عمل الغاصب .
وبعد تحقق المانع وعدم إمكان الانتفاع بتلك الجهة لا مانع من الانتفاع به في جهات أخرى ، نظير المسجد الواقع في طريق متروك التردد ، فإنه لا بأس بجعله مكاناً للزراعة أو دكاناً .
نعم لا يجوز جعله مكاناً للأعمال المنافية لعنوان المسجد كجعله ملعباً أو ملهى وما شاكل ذلك ، فلو جعله الظالم مكاناً لما ينافي العنوان لم يجز الانتفاع به بذلك العنوان .
مسألة ۵۰ : مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع إن كانت ملكاً لأحد فحكمها حكم الأملاك المتقدمة ، و إن كانت وقفاً فحكمها حكم الأوقاف كما عرفت .
هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكاً لموتى المسلمين و إلا فلا يجوز .
وأما إذا لم تكن ملكاً ولا وقفاً ، فلا بأس بالتصرف فيها إذا لم يكن هتكاً .
ومن ذلك يظهر حال الفضلات الباقية منها ، فإنها على الفرض الأول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها ، وعلى الفرض الثاني لا يجوز ذلك بإذن المتولي وصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، وعلى الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد .
مسألة ۳۹۳ : إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكناً منه ولو بالتسبيب ، ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون .
مسألة ۳۹۴ : إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح ، و إذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال({^بل منع فى إجارة الصبى وفي إجارة ماله إلاّ مع المصلحة اللازمة مراعاتها شرعاً ، والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي أيضاً .^}) حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك .
مسألة ۳۹۵ : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الاجارة و إن كانت الخدمة منافية لحقّ الزوج .
مسألة ۳۹۶ : إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه .
مسائل الصلاة والصيام
مسألة ۵۱ : لو سافر الصائم جواً بعد الغروب والإفطار في بلده في شهر رمضان إلى جهة الغرب فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد ، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب ؟ الظاهر عدم الوجوب ، حيث إنه قد أتم الصوم إلى الغروب في بلده ، ومعه لا مقتضي له كما هو مقتضى الآية الكريمة : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل . . . ) .
مسألة ۵۲ : لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده ، ثم سافر إلى جهة الشرق فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثم طلع ، أو صلى صلاة الظهر في بلده ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ثم زالت ، أو صلى صلاة المغرب فيه ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثم غربت فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض ؟ وجهان : الأحوط وجوب الإتيان بها مرة ثانية .
مسألة ۵۳ : لو خرج وقت الصلاة في بلده : كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصل الصبح أو الظهرين ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد ، فهل عليه الصلاة أداء أو قضاء أو بقصد ما في الذمة ؟ فيه وجوه ، الأحوط هو الإتيان بها بقصد ما في الذمة أي الأعم من الأداء والقضاء .
مسألة ۵۴ : إذا سافر جواً وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكن من الإتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحت ، و إلا لم تصح إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكن من الإتيان بها إلى القبلة بعد النزول من الطائرة وأما إذا ضاق الوقت وجب عليه الإتيان بها فيها ، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى نحوها ، و إن لم يعلم صلى إلى الجهة المظنون كونها قبلة ، و إلا صلى إلى أي جهة شاء ، و إن كان الأحوط الإتيان بها إلى أربع جهات .
هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال و إلا سقط عنه .
مسألة ۳۹۷ : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة ، وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ، و إن لم يمكن فهي على المسلمين كفاية .({^مع فقد بيت المال .^})
مسألة ۳۹۸ : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالماً به حين العقد فلا أثر له و إن كان جاهلاً به ، فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة ـ كخراب بعض بيوت الدار ـ قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغير السكنى و إلا لم يكن له إلا خيار العيب ، و إن كان العيب ، موجباً لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، و إن لم يوجب العيب شيئاً من ذلك لكن يوجب نقص الاجرة كان له الخيار أيضاً ، و إن لم يوجب ذلك أيضاً فلا خيار ، هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كان كلياً وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ، و إذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.
مسألة ۳۹۹ : إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة وكان جاهلاً به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش ، و إذا كانت الأجرة كلياً فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ .