مسألة ۴۰۰ : يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط ـ حتى للأجنبي ـ وخيار العيب ، وخيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ، ولا يجري فيها خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان .({^ولا خيار التأخير المختص بالبيع .^})
مسألة ۵۵ : لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت متجهة من الشرق إلى الغرب ودارت حول الأرض مدة من الزمن ، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة ،({^وقضائها فى اوقاتها .^}) وأما الصيام فالظاهر عدم وجوبه عليه ، وذلك لان السفر المذكور إن كان في الليل فواضح و إن كان النهار فلعدم الدليل على الوجوب في مثل هذا الفرض .({^ولايترك الاحتياط بقضاء الصيام .^})
وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض ، فعندئذ ـ بطبيعة الحال ـ تتم الدورة في كل اثني عشر ساعة وفي هذه الحالة هل يجب عليه الإتيان بصلاة الصبح عند كل فجر وبالظهرين عند كل زوال وبالعشائين عند كل غروب ؟ فيه وجهان الأحوط بل الأظهر الوجوب .
نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقل ، فعندئذ إثبات وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغروب بدليل مشكل جداً ، فالأحوط الإتيان بها في كل أربع وعشرين ساعة ،({^ولايترك الاحتياط أيضاً بإتيانها عند كل فجر و زوال و غروب .^}) ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض .
وفي هذه الحالة الأظهر وجوب الإتيان بالصلوات في أوقاتها وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض .
وأما إذا كان سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقل ، فيظهر حكمه مما تقدم .
مسألة ۵۶ : من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده ، ثم سافر جواً ناوياً للصوم ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد ، فهل يجوز له الأكل والشرب ونحوهما، الظاهر جوازه بل لا شبهة فيه، لعدم مشروعية الصوم في الليل .
مسألة ۵۷ : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ، ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد ، فهل يجب عليه الإمساك و إتمام الصوم ؟ الظاهر وجوبه ، حيث إنه مقتضى إطلاق ما دل على أن وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو إتمام الصوم إلى الليل .
مسألة ۴۰۱ : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال ، و إذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى .({^هذا إذا كان سبب الخيار من الأوّل ـ كالغبن ونحوه ـ وأمّا إذا كان حاصلا في الأثناء ـ كما لو استأجر دابّة إلى مسافة فأعيت ونحو ذلك ـ أو كان من جهة شرط الخيار لنفسه متى شاء فالأظهر الانفساخ من حين الفسخ .^})
مسألة ۵۸ : إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر مثلاً وتمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة والصيام وجبت عليه ، و إلا فالأحوط هو الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة .({^والإتيان بقضائها فى اوقاتها ، و عليه قضاء الصيام .^})
أوراق اليانصيب
وهي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين ، وتتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة ، فما هو موقف الشريعة من هذه العملية وتخريجها الفقهي ، وهو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية .
( الأول ) : أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة ، فهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشكال .
فلو ارتكب المحرّم وأصابت القرعة باسمه ، فإن كانت الشركة حكومية ، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك ، وجواز التصرف فيه متوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، و إن كانت أهلية جاز التصرف فيه إذا الشركة راضية لذلك ، سواء أكانت المعاملة باطلة أم صحيحة .({^فى جواز التصرف فيما أخذ بالمعاملة المحرمة من الشركات الحكومية إشكال ، بل منع .^})
( الثاني ) : أن يكون إعطاء المال مجاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه ، ودفعت الشركة له مبلغاً فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية ،({^تقدم أنه لافرق فى المعاملات المشروعة بين الشركة الجكومية والأهلية ، و إن كان الأحوط الاستيذان فى الحكومية . ^})و إلا فلا حاجة إلى الإذن .
( الثالث ) : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظة لديها ، وله الرجوع اليها في قبضه بعد عملية الاقتراع ، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرّمة لأنها من القرض الربوي .
فصل وفيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة
إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الأجارة على الأعمال بنفس العقد ، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا في حال تسليم الأجرة ، وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال تسليم المنفعة ، ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعاً عنه .
وتسليم المنفعة يكون بتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين بإتمامه وفيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين ، بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع إتمام العمل فيها ، وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحاً أو كانت العادة جارية على ذلك ، وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك و إن كان لأجل جريان العادة عليه .
و إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين ، كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة ، وعليه أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة .
مسألة ۴۰۲ : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير ، فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالأجرة ، فإذا كان أجيراً على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق الأجير مطالبة الأجرة ، فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا و إلا لم يستحق عليه شيئاً .
مسألة ۴۰۳ : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة و إذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن .
مسألة ۴۰۴ : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة ، فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئاً ، و إن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، و إن لم يفسخ قسطت الأجرة على النسبة وكان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة ، هذا إذا تلفت العين بتمامها ، وأما إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع به تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضاً .
مسألة ۴۰۵ : إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة ، كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها أو استأجر داراً وقبضها ولم يسكنها حتى مضت المدة استقرت عليه الأجرة ، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة ، وكذا الحكم في الإجارة على الأعمال ، فإنه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه ، كما إذا إستأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقت فإنه يستحق الأجرة سواءً اشتغل الاجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل ، كما لا فرق على الأقوى في الإجارة الواقعة على العين بين أن تكون العين شخصية مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى يمضي الوقت وأن تكون كلية كما إذا آجره دابة كلية فسلم فرداً منها إليه أو بذله له حتى انقضت المدة ، فإنه يستحق تمام الأجرة على المستأجر ، كما لا فرق في الإجارة الواقعة على الكلي بين تعيين الوقت وعدمه إذا كان قد قبض فرداً من الكلي بعنوان الجري على الإجارة ، فإن الأجرة تستقر على المستأجر في جميع ذلك و إن لم يستوف المنفعة ، هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره ، أما إذا كان لعذر فإن كان عاماً مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة أو في السفينة حتى انقضت المدة بطلت الإجارة ، وليس على المستأجر شيء من الأجرة ، و إن كان العذر خاصاً بالمستأجر كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر فلا إشكال في الصحة فيما لم تشترط فيه المباشرة ، بل الأقوى الصحة فيما إذا اشترطت مباشرته في الإستيفاء أيضاً ، إلا إذا كان العذر على نحو يوجب بطلان الإجارة إذا كان حاصلاً قبل العقد ، فإذا استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الألم وكان القلع حينئذ محرماً بطلت الإجارة .
مسألة ۴۰۶ : إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة جرت الأقسام المذكورة بعينها وجرت عليه أحكامها .
مسألة ۴۰۷ : إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة ، فإن كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ ، فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه والرجوع على الغاصب بأجرة المثل ، و إن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني ، وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة .
مسألة ۴۰۸ : إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة .
مسألة ۴۰۹ : إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة .
مسألة ۴۱۰ : إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة ، و إن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين الإمضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة .
مسألة ۴۱۱ : إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ولا انفساخ ، و إن كانت معتداً بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة وكان له الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة ، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام ، و إذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد .
مسألة ۴۱۲ : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل({^إذا كانت أجرة المثل زائدة على أجرة المسمى فالأحوط وجوباً الصلح في الزائد .^})لا فرق بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان وجاهلاً به .
مسألة ۴۱۳ : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين ، لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة .
كتاب الكفالة
الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك .
مسألة ۴۱۴ : يجوز أن يستأجر اثنان داراً أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين .
مسألة ۸۹۴ : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك .
مسألة ۴۱۵ : يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معاً القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه .
مسألة ۸۹۵ : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين ، وعدم السفه ،({^لا تكون السفاهة مانعة إلاّ إذا استلزمت الكفالة التصرف في المال أو الذّمة ، وكذلك التفليس .^}) ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار ، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي .
مسألة ۴۱۶ : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلاً متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ، ولا بد من تعيين مبدأ المدة ، و إذا كانت المدة محدودة وأطلقت الاجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى الاتصال .
مسألة ۸۹۶ : تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي ،({^بل في كلّ حقّ تصحّ إقامة الدعوى عليه ، ولا تصح في الحدود ولا في التعزيرات على اشكال.^}) ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال .
مسألة ۴۱۷ : إذا آجره دابة كلية ودفع فرداً منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر .
مسألة ۸۹۷ : إذا كان المال ثابتاً في الذمة ، فلا شبهة في صحة الكفالة ، وأما إذا لم يكن ثابتاً في الذمة فعلاً ، ولكن وجد سببه كالجعل في الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال ، والصحة أقرب .
مسألة ۸۹۸ : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة ، أو بجعل الخيار له .