• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۸۹۹ : إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الاداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه ، و إذا أذن في الكفالة والاداء أو أذن في الاداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، و إن أذن له في الكفالة دون الاداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه و إن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك .

    مسألة ۹۰۰ : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به .

    مسألة ۹۰۱ : إذا كان المكفول غائباً احتاج حمله إلى مؤونة ، فالظاهر أنها على الكفيل ، إلا إذا كان صرفها باذن من المكفول .

    فصل وفيه مسائل في أحكام التلف

    مسألة ۴۱۸ : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط ، و إذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه ، كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت .

    مسألة ۹۰۲ : إذا نقل المكفول له حقّه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة ، أو هبة ، بطلت الكفالة .

    مسألة ۹۰۳ : إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهراً أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، و إلا فيضمن عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له .

    مسألة ۴۱۹ : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها ، كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط .

    مسألة ۴۲۰ : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط .

    مسألة ۹۰۴ : ينحل عقد الكفالة بأمور :
    ( الأول ) : أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له .
    ( الثاني ) : أن يؤدي دينه .
    ( الثالث ) : ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين .
    ( الرابع ) : ما إذا مات المدين .
    ( الخامس ) : ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .

    مسألة ۴۲۱ : إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة ورجعت الأجرة كلاً أو بعضاً إلى المستأجر .

    مسألة ۴۲۲ : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة .

    مسألة ۴۲۳ : إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيراً بين فسخ العقد و إمضائه ، فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت .

    مسألة ۴۲۴ : المدار في القيمة على زمان الضمان . ({^ومع اختلاف زمان الضمان عن زمان التلف فالأحوط وجوباً أداء أعلى القيم .^})

    مسألة ۴۲۵ : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجام إذا جنى في حجامته ، والختان في ختانه ، وهكذا الخياط والنجار والحداد إذا أفسدوا ، هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه ، أما إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال و إن كان الأظهر العدم ،({^في الختّان والحجّام يشكل عدم الضمان مع عدم أخذ البراءة .و^})كذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن ، وأما إذا كان واصفاً فالأظهر عدم الضمان .

    مسألة ۴۲۶ : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه بذلك ولم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف و إن كان مباشراً للعلاج .

    كتاب الصلح

    الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر : من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق أو غير ذلك مجاناً ،({^في تحقّقه من دون عوض إشكال ، ومنه يظهر الاشكال فيما لا يكون بعوض في المسائل الآتية.^}) أو بعوض .

    مسألة ۹۰۵ : الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود و إن أفاد فائدتها ، فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حق أو دين .

    مسألة ۴۲۷ : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه ولا يضمنه مع عدمه ، وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره .({^الأحوط إن لم يكن أقوى ضمان الإناء مطلقاً .^})

    مسألة ۹۰۶ : إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح ، سواءً أكان مع العوض أو بدونه ، وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له أو حق قابل للانتقال ، كحقي التحجير والاختصاص ، و إذا تعلق بدين على المتصالح ، أفاد سقوطه ، وكذا الحال إذا تعلق بحقّ قابل للإسقاط وغير قابل للنقل والانتقال ، كحقّ الشفعة ونحوه ، وأما ما لا يقبل الانتفال ولا الإسقاط ، فلا يصح الصلح عليه .

    مسألة ۹۰۷ : يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين ، كأن يصالح شخصاً على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة ، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه ، أو يجري ماءه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، أو يكون الممرّ والمخرج من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، ولا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه .

    مسألة ۴۲۸ : إذا قال للخياط : إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن ، وأما إذا قال له : هل يكفيني قميصاً فقال : نعم ، فقال : اقطعه ، فقطعه فلم يكفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخياط مخطئا في اعتقاده .

    مسألة ۹۰۸ : يجري الفضولي في الصلح ، كما يجري في البيع ونحوه .

    مسألة ۹۰۹ : لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف ، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذراً وما إذا لم يكن متعذراً .

    مسألة ۴۲۹ : إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأقوى كون الضمان في كسبه ، فإن لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف و إلا تعلق برقبته وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة إن كانت خطأ ، و إن كانت عمداً تخير ولي المجني عليه بين قتله واسترقاقه على تفصيل يأتي في محله.

    مسألة ۹۱۰ : يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشىء من المدعى به أو بشىء آخر ، حتى مع إنكار المدعى عليه ، ويسقط بهذا الصلح حق الدعوى ، وكذا يسقط حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر ، فليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة ، ولكن هذا قطع للنزاع ظاهراً ، ولا يحلّ لغير المحقّ ما يأخذه بالصلح ، وذلك مثل ما إذا ادعى شخص على آخر بدين فأنكره ، ثم تصالحا على النصف ، فهذا الصلح و إن أثر في سقوط الدعوى ، ولكن المدعي لو كان محقاً فقد وصل إليه نصف حقّه ، ويبقى نصفه الآخر في ذمة المنكر ، إلا أنه إذا كان المنكر معذوراً في اعتقاده لم يكن عليه إثم ، نعم لو رضي المدعي بالصلح عن جميع ما في ذمته ، فقد سقط حقه.

    مسألة ۹۱۱ : لو قال المدعى عليه للمدعي : صالحني ، لم يكن ذلك منه إقراراً بالحقّ ، لما عرفت من أن الصلح يصح مع الإقرار والإنكار ، وأما لو قال : بعني أو ملكني ، كان إقراراً .

    مسألة ۴۳۰ : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب ، و إذا كان غيره السبب كان هو الضامن .

    مسألة ۹۱۲ : يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفه أو غيره .

    مسألة ۹۱۳ : يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة .

    مسألة ۹۱۴ : لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلاً ، ويتصرف في لبنها ويعطي مقداراً معيناً من الدهن مثلاً صحت المصالحة ، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره صحت الإجارة .({^والأحوط وجوباً أن يكون الدهن في الصلح والاجارة من غير جنس ذلك الحيوان .^})

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا