مسألة ۹۱۵ : لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول ، وأما المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول .
مسألة ۴۳۱ : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم العمل به .
مسألة ۹۱۶ : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه ، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة ، حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً .
مسألة ۹۱۷ : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان مما يكال أو يوزن ، مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة.
مسألة ۹۱۸ : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن ، وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد ، فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محل إشكال .
مسألة ۹۱۹ : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون ، وأما في غير ذلك فيجوز البيع والصلح بالأقلّ من المديون وغيره ، وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.({^تقدم ما يتعلق بهذا الفرع في المسألة (۱۹۳) .^})
مسألة ۹۲۰ : عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت فائدته فائدة الهبة ، ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما({^أو من أجنبى .^}) في ضمن الصلح .
مسألة ۹۲۱ : لا يجري خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير في الصلح ، نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحدّ المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به ، فللآخر أن يفسخ المصالحة .
وأما الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح .
مسألة ۹۲۲ : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال .
مسألة ۴۳۲ : إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك ، وعليه أجرة المثل للزيادة مضافة إلى الأجرة المسماة ، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك .
مسألة ۹۲۳ : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صح ، ولزم الوفاء بالشرط .
مسألة ۹۲۴ : الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة و إن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر .
مسألة ۴۳۳ : إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسماة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة ، وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة ، والإجارة الواقعة على الأعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة .
مسألة ۹۲۵ : إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى بعشرين درهما مثلاً وللآخر سلعة تسوى بثلاثين واشتبهتا ولم تتميز إحداهما عن الأخرى ، فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فلا إشكال ، و إن تشاجرا بيعت السلعتان وقسم الثمن بينهما بالنسبة فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللاخر ثلاثة أسهم ، هذا فيما إذا كان المقصود لكل من المالكين المالية ، وأما إذا كان مقصود كل منهما شخص المال من دون نظر إلى قيمته وماليته كان المرجع في التعيين هو القرعة .
مسألة ۴۳۴ : إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمداً أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئاً .
مسألة ۴۳۵ : إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق أجرة ، لا على زيد ولا على عمرو .
مسألة ۴۳۶ : إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فركب غيرها عمداً أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية ، و إذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسماة لدابة زيد .
مسألة ۴۳۷ : إذا استأجر سفينة لحمل الخلّ المعين مسافة معينة فحملها خمراً مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالاً .
كتاب الإقرار
وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره ، ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفاً ولو لم يكن صريحا، وكذا تكفي الإشارة المعلومة.
مسألة ۴۳۸ : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالك ، و إذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها ، وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى .
مسألة ۹۲۶ : لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقرّ ابتداءً واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية ، فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذاً أيضاً ، فإذا قال : الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد ، كان ذلك إقراراً منه بكونها ملكا لزيد سابقا وهو يدعي انتقالها منه إليه ، ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للاخر : بعنيه ، فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له .
مسألة ۴۳۹ : صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط .
مسألة ۹۲۷ : يعتبر في المقرّ به أن يكون مما لو كان المقر صادقاً في إخباره كان للمقرّ له إلزامه ومطالبته به ، وذلك بأن يكون المقر به مالاً في ذمته أو عيناً خارجية أو منفعة أو عملاً أو حقاً كحق الخيار والشفعة وحق الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب الميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك ، وأما إذا أقرّ بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له ، كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئاً من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره .
مسألة ۴۴۰ : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ ، والظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصير ، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به ، ولم يستحق أجرة في الصورتين .
مسألة ۹۲۸ : إذا أقر بشىء ثم عقّبه بما يضاده وينافيه ، فإن كان ذلك رجوعاً عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه ، فلو قال : لزيد عليّ عشرون دينارا ثم قال : لا بل عشرة دنانير ألزم بالعشرين ، وأما إذا لم يكن رجوعا بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الاقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام فلو قال : لزيد علىّ عشرون دينارا إلا خمسة دنانير ، كان هذا إقرارا على خمسة عشر دينارا فقط ولا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار .
مسألة ۴۴۱ : إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها ، كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة أو كان المستأجر قد اشترط ذلك و إلا لم يجب ، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه .
مسألة ۴۴۲ : يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة و إن لم يكن مالكاً للعين ، فمن استأجر داراً جاز له أن يؤجرها من غيره و إن لم يكن مالكاً لنفس الدار ، فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه و إن لم يأذن له المالك ، و إذا لم يتوقف استيفاء المنفعة على التسليم كالسفينة والسيارة لم يجب على المؤجر الأول تسليمها إلى الثاني إلا إذا اشترط عليه ذلك ، ولا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه و إن اشترط عليه ، بل الشرط يكون فاسداً ، نعم إذا أذن له المالك فلا بأس ، كما أنه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلى المستأجر منه لا يجوز التسليم إلا إذا كان المستأجر منه أميناً ، فإذا لم يكن أميناً وسلمها إليه كان ضامناً ، هذا إذا كانت الإجارة مطلقة ، أما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره ، فإذا آجرها من غيره بطلت الإجارة ، فإذا ركبها المستأجر الثاني وكان عالماً بالفساد كان آثماً ويضمن للمالك أجرة المثل للمنفعة المستوفاة وللمؤجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة ، ولكنه مع الجهل وعلم المؤجر بالحال يرجع إلى المؤجر بما غرمه للمالك .
مسألة ۹۲۹ : يشترط في المقر التكليف والحرية فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفساً أو طرفاً ، وأما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالاً كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه ، وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر.({^هذا لايتم على اطلاقه ، و فيه تفصيل يأتى فى المسألة ( ۱۰۹۵ ) .^})
مسألة ۹۳۰ : يشترط في المقّر له أهلية التملك ، ولو أقر للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر .
مسألة ۴۴۳ : إذا آجر الدابة للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها قيل : بطلت الإجارة ، فإذا استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامناً له أجرة المثل لا للمالك ، ولكن الأظهر صحة الإجارة({^بل الأظهر البطلان .^})وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر منه بأجرة المثل .