• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۰۱۵ : يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به .

    مسألة ۴۷۷ : تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواءً أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك .

    مسألة ۱۰۱۶ : إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها .

    مسألة ۴۷۸ : تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك ، كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير وكانت توجد عادة عند إرادة العمل .

    مسألة ۴۷۹ : إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه .

    مسألة ۱۰۱۷ : إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الاصل من الديون المالية فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية .

    مسألة ۱۰۱۸ : إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه .

    مسألة ۱۰۱۹ : لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني .

    مسألة ۱۰۲۰ : إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين ، و إذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضاً بلا حاجة إلى رضا الوارث ، و إذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة ولا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة .

    مسألة ۱۰۲۱ : الواجبات المالية تخرج من الاصل و إن لم يوص بها الموصي وهي الاموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفاً وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ، ومنها الخمس والزكاة والمظالم ، وأما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الاصل .

    مسألة ۱۰۲۲ : إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي و إن استوعبه وكذا إذا غصب بعض التركة .

    مسألة ۱۰۲۳ : إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع({^على الأحوط .^})كما يجب عليه .
    ثم إذا وفى غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته ، و إذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال ، و إن كان الأظهر الجواز .

    مسألة ۴۸۰ : لا يجوز في الإستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى ( النجف ) مثلاً وآخر من ( النجف ) إلى ( المدينة ) وثالثاً من ( المدينة ) إلى ( مكة ) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج .

    مسألة ۴۸۱ : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهواً ، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الأجرة ، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف، و إن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره.

    مسألة ۱۰۲۴ : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الاصل ، وأما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر .

    مسألة ۱۰۲۵ : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للأولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو ، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو .

    مسألة ۱۰۲۶ : إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية .

    مسألة ۱۰۲۷ : إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولى بمقدارها .

    مسألة ۴۸۲ : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور ، والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها ، و إذا قرأ بعض الكلمات غلطاً و التفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم ، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء ، و إن كان بالمقدار غير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحاً إشكال ، والأحوط({^استحباباً .ل^})لأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها .

    مسألة ۱۰۲۸ : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الاصل وجب إخراجها من الاصل و إن زادت على الثلث .

    مسألة ۱۰۲۹ : إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الاصل كالواجبات البدنية والكفارات والنذور أخرجت من الثلث ، فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها ، و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة سواءً أكانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى كما إذا قال : أعطوا عني صوم عشرين شهراً وصلاة عشرين سنة ، أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال : اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي .
    فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع و إن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث .
    وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع ، و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة .

    مسألة ۱۰۳۰ : إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الاصل وبعضها واجب لا يخرج من الاصل ، كما إذا قال : أعطوا عني ستين ديناراً : عشرين ديناراً زكاة وعشرين ديناراً صلاة وعشرين ديناراً صوماً ، فإن وسعها الثلث أخرج الجميع ، وكذلك ان لم يسعها وأجاز الورثة .
    أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب إخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها .
    فان كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة ، ثم يخرج ثلثه ثلاثون ديناراً فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم .
    وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجباً يخرج من الاصل وبعضها تبرعية ، نعم إذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين .

    مسألة ۱۰۳۱ : إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجباً لا يخرج من الاصل وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة ففي تقديم الواجب على غيره إشكال وكلام ، والأظهر هو التقديم .

    مسألة ۱۰۳۲ : المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجباً عليه في حياته سواءً أكانت تمليكية كما إذا قال : فرسي لزيد بعد وفاتي أم عهدية كما إذا قال : تصدقوا بفرسي بعد وفاتي .

    مسألة ۱۰۳۳ : إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له شريكاً مع الورثة ، فله الثلث ولهم الثلثان ، فان تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع ، و إن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركاً بين الجميع .

    مسألة ۱۰۳۴ : إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقياً على ملكه ، فان تلف من التركة شيء كان التلف موزعاً عليه وعلى بقية الورثة ، و إن حصل النماء كان له منه الثلث .

    مسألة ۱۰۳۵ : إذا عين ثلثه في عين معينة تعين ، كما عرفت ، فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده ، و إن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به ولم يشاركه فيه بقية الورثة .

    مسألة ۱۰۳۶ : إذا أوصى بثلثه مشاعاً ثم أوصى بشىء آخر معيناً كما إذا قال : أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فرسي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد .
    وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة ، فان لم يجيزوا بطلت كما تقدم .
    و إذا كان الشىء الآخر غير معين كما إذا قال : أنفقوا علي ثلثي وأعطوا زيدا مائة دينار ، توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة ، فان أجازوها في الكل صحت في تمامها ، وان أجازوها في البعض صحت في بعضها ، وان لم يجيزوا منها شيئاً بطلت في جميعها ، ونحوه إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي لعمرو فانه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة .
    أما إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد ثم قال : أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولى كما عرفت ، والمدار على ما يفهم من الكلام .

    مسألة ۱۰۳۷ : لا تصح الوصية في المعصية ، فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس والبيع ونشر كتب الضلال بطلت الوصية .

    كتاب المزارعة

    المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض({^أو من بحكمه . ^})والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها .
    يعتبر في المزارعة أمور :
    ( الأول ) : الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ كقول المالك للزارع مثلاً سلمت إليك الأرض لتزرعها فيقول الزارع قبلت ، أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام ، ولا يعتبر فيها العربية والماضوية ، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول ، ولا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع ، بل يجوز العكس .
    ( الثاني ) : أن يكون كل من المالك والزارع بالغاً وعاقلاً ومختاراً وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس، وكذلك العامل إذا استلزم تصرفاً مالياً.({^المزارعة مع السفيه محلّ إشكال ، بل منع إلا مع إذن الوليّ .^})
    ( الثالث ) : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أول الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة ، وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما .
    ( الرابع ) : أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ـ كالنصف والثلث ونحوهما ـ فلو قال للزارع ازرع وأعطني ما شئت لم تصح المزارعة ، وكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان .
    ( الخامس ) : تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه ، وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة .
    ( السادس ) : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح ، وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة .
    ( السابع ) : تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك و إلا لم يلزم التعيين .
    ( الثامن ) : تعيين الأرض وحدودها ومقدارها فلو لم يعينها بطلت ، وكذا إذا لم يعين مقدارها ، نعم لو عين كلياً موصوفاً على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها صحت .({^بل لا يبعد الصحّة حتى مع الاختلاف .^})
    ( التاسع ) : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا