• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۰۳۸ : إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية ، و إذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل بها .

    مسألة ۱۰۳۹ : إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح.
    نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره ، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة .
    و إذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف .

    مسألة ۱۰۴۰ : إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح و إن أجازها زيد ، و إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح .

    مسألة ۱۰۴۱ : قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو ، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه .

    مسألة ۱۰۴۲ : إذا دفع إنسان إلى آخر مالاً وقال له إذا مت فأنفقه عني ولم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له أو علم أنه أكثر واحتمل أنه مأذون من الورثة في هذه الوصية ، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الاصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها ، فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الأخيرين .

    مسألة ۱۰۴۳ : إذا أوصى بشىء لزيد وتردد بين الأقلّ والأكثر اقتصر على الاقل و إذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة .

    مسألة ۱۰۴۴ : الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل ، مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي فان ولدوا بعد ذلك أعطي لهم و إلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي .({^هذا إذا كانت قرينة على تعدد المطلوب، و إلاّ فالوصيّة محكومة بالبطلان والمال للوارث.^})

    مسألة ۱۰۴۵ : الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي .

    مسألة ۱۰۴۶ : لو أوصى لحمل فان ولد حياً ملك الموصى به و إلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي .

    مسألة ۱۰۴۷ : تصح الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه .

    مسألة ۴۸۵ : يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره ، هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة و إلا لزم أن يزرع بنفسه .

    مسألة ۱۰۴۸ : لا تصح الوصية لمملوك غيره قناً كان أو غيره وإن أجاز مولاه إلا إذا كان مكاتباً مطلقاً وقد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه.

    مسألة ۱۰۴۹ : إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق ولا شيء له ، و إذا كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد ، و إن كان أقل منها أعتق واستسعى في الزائد سواءً أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل .

    مسألة ۱۰۵۰ : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً و إناثاً بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل .

    مسألة ۱۰۵۱ : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله({^الأحوط وجوباً الصلح إذا كانت الوصيّة للأعمام والأخوال .^})فان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة .

    مسألة ۴۸۶ : لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فهل هو من المزارعة المصطلحة أو لا ، وجهان ، الظاهر أنه من المزارعة ،({^الظاهر عدم كونه منها . ^})ويترتب عليه أحكامها ، وكذلك الحال لو أذن لكل من يتصدى للزرع و إن لم يعين شخصاً معيناً بأن يقول : لكل من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه .({^هذا من الجعالة إذا كان البذر من المالك .^})

    مسألة ۱۰۵۲ : يجوز للموصي أن يعين شخصاً لتنفيذ وصاياه ، ويقال له : الوصي ، ويشترط فيه أمور :
    ( الأول ) : البلوغ على المشهور ، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفرداً إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلاً ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، نعم الأحوط أن يكون تصرفه باذن الولي أو الحاكم الشرعي .
    أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي ، فالأظهر صحة الوصية ، وتجوز الوصاية إليه منضماً إلى الكامل سواءً أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفرداً قبل بلوغ الصبي ، لكن في الصورة الأولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي .
    ( الثاني ) : العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواءً أكان مطبقاً أم أدواريا ، و إذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصاية إليه ، و إذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر ، وأما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال .
    ( الثالث ) : الإسلام إذا كان الموصي مسلماً على المشهور ، وفيه إشكال .({^والأقوى اعتباره في القيم على أولاده الصغار .^})

    مسألة ۱۰۵۳ : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي ، بل يكفي فيه الوثوق والأمانة .
    هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك ، أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال .({^الظاهر عدم الاعتبار في غير الواجبات .^})

    مسألة ۱۰۵۴ : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناءً على اعتبار الإسلام في الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها .

    مسألة ۱۰۵۵ : إذا أوصى إلى عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية، و إن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل ، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة .

    مسألة ۴۸۷ : قيل :({^وهو الأقوى . ^})« يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة إذا علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار ، كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض » ولكن في جواز استثناء غير الخراج من المذكورات إشكال بل منع .

    مسألة ۱۰۵۶ : لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا باذن سيده أو معلقة على حرّيته .

    مسألة ۱۰۵۷ : تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة والأعمى والوارث .

    مسألة ۱۰۵۸ : إذا أوصى إلى صبى وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان ، أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر .

    مسألة ۴۸۸ : إذا عين المالك نوعاً خاصاً من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك على الزارع ، فلا يجوز له التعدي عنه ، ولكن لو تعدى إلى غيره و زرع نوعاً آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ والإمضاء ، فإن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض .
    وأما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له و إن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضاً وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضاً وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقاً .
    هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل ، وأما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و إلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالأجرة أو مجاناً إن كان البذر له ، وأما إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضاً ومع بذله يكون الزرع للعامل .
    هذا إذا كان على نحو الاشتراط وأما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت المزارعة ، وحكمه ما تقدم في فرض الفسخ .

    مسألة ۱۰۵۹ : يجوز جعل الوصاية إلى إثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال ، فان نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه ، و إذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم آخر إلى الآخر .
    و إن نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال وأيهما سبق نفذ تصرفه ، و إن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيد والآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معاً .
    ولهما أن يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية .
    و إذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضم إليه الحاكم آخر ، و إذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى عليه حكم الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال : وصيي فلان وفلانة فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي ولم يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم آخر ، وكذا الحكم في ولاية الوقف .

    مسألة ۱۰۶۰ : إذا قال : زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي ، صح ويكونان وصيين مترتبين وكذا يصح إذا قال : وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي .

    مسألة ۱۰۶۱ : يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر .

    مسألة ۱۰۶۲ : إذا أوصى إلى إثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما ، فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك ، و إن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه ، و إن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر .

    مسألة ۴۸۹ : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك كان الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض({^إذا كان ما صرفه من الأموال وأجرة عمله وأجرة الآلات زائداً على المقدار المقرّر في العقد فاستحقاق الزيادة محلّ إشكال ، ولا يترك الإحتياط بالصلح ، وهكذا بالنسبة إلى المالك .^})وان كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع .
    ثم إن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجاناً فهو ، و إن لم يرض المالك بذلك جاز له إجبار الزارع على إزالة الزرع وان لم يدرك الحاصل وتضرر بذلك ، وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة ، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجاناً .
    وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل .({^إذا لم يتضـرّر المالك من بقاء الزراعة في ملكـه ولم يكن بقاء الزرع موجباً لفوات المنفعة المعتدّ بها ولم يكن الزارع مقصّراً في إدراك الحاصل فليس للمالك إجبار الزارع على إزالة الزرع ، وعلى الزارع أجرة الأرض للزائد على مدة المزارعة .^})

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا