• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۷۰۶ : يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعاً ، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات ، نعم إذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية .

    مسألة ۷۰۷ : يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع .

    مسألة ۳۵۸ : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً ، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه .

    مسألة ۳۵۹ : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ، و إذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .

    مسألة ۳۶۰ : إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه ، أو عرف دابته أو نحوهما ، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره ، كغبار الدقيق ونحوه ، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط ،({^(استحباباً )^}) و إذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيّن ذلك .

    صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها ، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ، ويتشهد بعدهما ثم يسلم ، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات ، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ، ويهوي إلى السجود ، فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولاً ، ثم يتشهد ويسلم .

    مسألة ۳۶۱ : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين ، و إذا أمكن تجفيفه والتيمم به ، تعين ذلك .

    مسألة ۷۰۸ : يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول ، بعضا من سورة ، آية كان أو أقل من آية أو أكثر ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولاً ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع ، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورة ، ثم يسجد السجدتين ، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى ، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة ، وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة ، ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني ، ويجوز العكس ، كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات ، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة ، و إذا لم يتم السورة في القيام السابق ، لم تشرع له الفاتحة في اللاحق ، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع ، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية .

    مسألة ۷۰۹ : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ، و إذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقلّ ،({^(وإذا كان الشك بين الرابع والخامس فإن لم يهو إلى السجود بنى على الأقلّ ، واذا هوى ولم يسجد فالأحوط وجوباً الإتيان بالركوع والإتمام ثم الإعادة . )^}) إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل .

    مسألة ۷۱۰ : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ، ونقصها عمدا ، وسهوا كاليومية، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط، وأذكار، واجبة، ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها أحكام السهو ، والشك في المحل وبعد التجاوز .

    مسألة ۳۶۲ : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل ، كان فاقدا للطهور ، والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه ، و إن كان الأظهر عدم وجوب الأداء({^(لكن الأظهر وجوب القضاء في خارجه )^}) ، و إذا تمكن من الثلج ولم تمكنه اذابته والوضوء به ، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به ، و إذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم و إن كان الأحوط له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت .

    مسألة ۷۱۱ : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلا في الخامس والعاشر فيقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع .

    مسألة ۷۱۲ : يستحب إيتانها بالجماعة أداءً كان ، أو قضاءً مع احتراق القرص وعدمه ، ويتحمل الإمام فيها القراءة ، لا غيرها كاليومية وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول ، أو فيه من كل ركعة ، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال .

    مسألة ۷۱۳ : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء ، أو يعيد الصلاة ، نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف ، ويستحب قراءة السور الطوال كياسين ، والنور ، والكهف ، والحجر ، و إكمال السورة في كل قيام ، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل ، والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا ، حتى في كسوف الشمس على الأصح ، وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد .

    مسألة ۳۶۳ : الأحوط وجوبا({^( استحباباً .)^}) نفض اليدين بعد الضرب ، ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وأن يكون من تراب الطريق .

    مسألة ۵۲۹ : إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له ، سواءً أجعل لغيره أم لم يجعل .

    مسألة ۵۳۰ : يجوز أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال : من خاط ثوب زيد فله درهم ، فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد .

    مسألة ۵۳۱ : يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم ، أما إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال : من أوصل عبدي إلى البلد كان له درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الإيصال إلى البلد و إن لم يسلمه إلى أحد ، و إذا قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة.

    الفصل الثالث

    كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوباً ، وأن يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه ، من قصاص الشعر إلى الحاجبين ، و إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، والأحوط مسح الحاجبين أيضاً ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .

    مسألة ۷۱۴ : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبشهادة العدلين ، بل بشهادة الثقة الواحد( ) أيضاً على الأظهر ، ولا يثبت بإخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم .({^( إذا لم يكن ظن على خلافه .)^})

    مسألة ۵۳۲ : الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل ، وفي جواز الرجوع في أثنائه إشكال فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال في أن للعامل أجرة المقدار الذي عمله .

    مسألة ۳۶۴ : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين ، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين .

    مسألة ۳۶۵ : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .

    مسألة ۳۶۶ : الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلاً عن الغسل ، أو الوضوء ، و إن كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين ، ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه .

    مسألة ۳۶۷ : إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن ، انتقل إلى الظاهر وكذا إذا كان نجساً نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة ، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح ، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا ، و إذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته مسح عليه ، وأما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب والمسح به ، والضرب والمسح بالظاهر .

    مسألة ۳۶۸ : المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء ، والجنب يتيمم بدلاًعن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل ، و إذا كان محدثا بالأصغر أيضاً أو كان الحدث استحاضة متوسطة ، وجب عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء ، و إذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل ، و إذا تمكن من الغسل أتى به وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلابدّ فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه .

    مسألة ۷۱۵ : إذا تعدد السبب تعدد الواجب ، والأحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا ، كالكسوف والزلزلة .

    الفصل الرابع

    يشترط في التيمم النية، على ما تقدم في الوضوء مقارناً بها الضرب على الأظهر.

    مسألة ۵۳۳ : إذا جعل جعلين بأن قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال : من خاط هذا الثوب فله دينار ، كان العمل على الثاني ، فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم ، ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار ، و إذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معاً .

    مسألة ۳۶۹ : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه ، ومع تعدد الأمر لابدّ من تعيينه بالنية .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا