• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۶۷ : لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني ، بل لا بدّ من الدلالة عليه بالقول مثل : رضيت ، وأجزت ، ونحو هما ، أو بالفعل مثل أخذ الثمن ، أو بيعه ، أو الإذن في بيعه ، أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك .

    مسألة ۶۸ : الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا ، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع ، ونماء المبيع ملك للمشتري .

    مسألة ۲۲۰ : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ، فإن كانت مبتدئة ، أو لم تستقر لها عادة ، أو عادتها عشرة ، بقيت على التحيض إلى تمام العشرة ، أو يحصل النقاء قبلها ، و إن كانت ذات عادة ـ دون العشرة ـ فإن كان ذلك الاستبراء في أيّام العادة ، فلا إشكال في بقائها على التحيض ، و إن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهاراً يوماً واحداً ، وتخيرت بعده في الاستظهار وعدمه إلى العشرة ، إلى أن يظهر لها حال الدم ، وأنه ينقطع على العشرة ، أو يستمر إلى ما بعد العشرة ، فإن اتضح لها الاستمرار ـ قبل تمام العشرة ـ اغتسلت وعملت عمل المستحاضة ، و إلا فالأحوط لها ـ استحباباً ـ الجمع بين أعمال المستحاضة ، وتروك الحائض .

    المقصد الرابع : زكاة الفطرة

    ويشترط في وجوبها التكليف ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط عدم الاشتراط ، ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلاً أو قوة ، كما تقدم في زكاة الأموال ، وفي اشتراط الوجوب بعدم الإغماء إشكال ، والأحوط عدم الاشتراط .
    والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آناًما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة ، أو مقارناً للغروب لم تجب وكذا إذا كان مفقودة فاجتمعت بعد الغروب ، لكن الأحوط وجوبا({^( بل استحباباً )^}) إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً .

    مسألة ۲۲۱ : قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها ، و إذا تجاوز العشرة ، فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل ما في العادة حيضاً و إن كان فاقداً للصفات ، وتجعل الزائد عليها استحاضة و إن كان واجداً لها ، هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضاً ، لا منضماً ولا مستقلاً .
    وأما إذا أمكن ذلك ، كما إذا كانت عادتها ثلاثة ـ مثلاً ـ ثم انقطع الدم ، ثم عاد بصفات الحيض ، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة ، فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضاً ، وكذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيّام عادتها ، وتجاوز العشرة ، وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات ، وكان الفصل بينه وبين أيّام العادة عشرة أيّام أو أكثر ، فإنها تجعل الدم الثاني حيضاً مستقلاً.

    مسألة ۶۹ : لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه المالك صح و إن رد بطل ، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح ، ولم يحتج إلى الإجازة ، ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع ـ من دون حاجة إلى إجازته ـ إشكال والأظهر هو الصحة .({^فى الصحة تأمل و نظر .^})

    مسألة ۷۰ : لو باع مال غيره فضولا ، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته ـ بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأساً ـ وجوه أقواها أوسطها .({^بل الأخير .^})

    مسألة ۱۱۷۰ : يستحب للفقير إخراجها أيضاً ، و إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم ، والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الاجنبي ، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .

    مسألة ۱۱۷۱ : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات .

    مسألة ۷۱ : لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك ، ويصح({^بل لا يصحّ .^})بيع الفضولي ـ أيضاً ـ إن أجازه المشتري .

    مسألة ۱۱۷۲ : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريباً أم بعيداً ، مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضماً إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط ،({^(استحباباً )^}) أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه .

    مسألة ۱۱۷۳ : إذا بذل لغيره مالاً يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية .

    مسألة ۱۱۷۴ : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، و إن كان الأحوط استحباباً عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسياناً ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعاً ، و إذا كان المعيل فقيراً وجبت على العيال ،({^(على الأحوط )^}) إذا اجتمعت شرائط الوجوب .

    مسألة ۱۱۷۵ : إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه فطرته وأما إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة ، فإن كانوا عيالاً وجبت عليه فطرتهم ، و إلا فعلى من عال بهم ، و إذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ، ولم تجب على المولود والمملوك .

    مسألة ۷۲ : إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك ، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال ، و إن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه ، و إن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع والمشتري ، و إن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها إن كانت مثلية ، وبقيمتها إن كانت قيمية .

    مسألة ۱۱۷۶ : إذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأظهر({^( بل الأحوط )^}) عدم سقوط حصة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما ، فتجب على العيال({^(على الأحوط )^}) إن جمع الشرائط .

    مسألة ۷۳ : المنافع المستوفاة مضمونة ، وللمالك الرجوع بها على من استوفاها ، وكذا الزيادات العينية ، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها مما كانت له مالية ، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين ، أما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال ، والضمان أظهر .({^ضمانها مع جهل القابض مبنى على الاحتياط .^})

    مسألة ۱۱۷۷ : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً في الجملة كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والاقط ، واللبن ونحوها .({^(والأحوط وجوباً أن يكون من القوت المتعارف في محلّه )^})
    والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب ، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن يكون صحيحاً ، ويجزئ دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الاثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الإخراج لا بلد المكلف .

    مسألة ۱۱۷۸ : المقدار الواجب صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً صيرفياً وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية و واحداً وثلاثين مثقالاً إلا مقدار حمصتين ، و إن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل ، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال ، وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً نصف منّ إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً .
    ولا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد و إن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزئ الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه ، مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم ، مع ما يخرجه عن البعض الآخر .

    مسألة ۷۴ : المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ، والقيمي ما لا يكون كذلك ، فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والألماس والفيروزج ونحوها من القيمي .

    مسألة ۷۵ : الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان القبض({^بل الظاهر أنّ المدار في المقبوض بالعقد الفاسد قيمة زمان التلف .ل^})ا زمان التلف ، ولا زمان الأداء .

    فصل

    وقت إخراجها طلوع الفجر({^( تحديد مبدأ وقت الإخراج بطلوع الفجر قبل طلوع الشمس محل إشكال ) ^})من يوم العيد ، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد ، و إن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ، و إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مرّ في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ـ استحبابا({^(بل وجوباً )^}) ـ الإتيان بها بقصد القربة المطلقة .

    مسألة ۱۱۷۹ : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، و إن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض .

    مسألة ۱۱۸۰ : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها ، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الاشاعة ، على الأحوط وجوباً .

    مسألة ۱۱۸۱ : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، و إن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مرّ في زكاة المال .

    مسألة ۷۶ : إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يردّ الثمن المسمى إلى المشتري ، فإذا رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة فليس للمشتري الرجوع على البائع في مقدار الثمن المسمى ، ويرجع في الزائد عليه إذا كان مغروراً ، و إذا رجع المالك على البائع رجع البائع على المشتري بمقدار الثمن المسمى إذا لم يكـن قد قبض الثمن ، ولا يرجع في الزائد عليه إذا كان غـاراً ، و إذا رجع المالك على المشتري ببدل نماء العين من الصوف واللبن ونحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غير ذلك ، فإن كان المشتري مغروراً من قبل البائع ، بأن كان جاهلاً بأن البائع فضولي ، وكان البائع عالما فأخبره البائع بأنه مالك ، أو ظهر له منه أنه مالك رجع المشتري على البائع بجميع الخسارات التي خسرها للمالك ، و إن لم يكن مغرورا من البائع كما إذا كان عالماً بالحال ، أو كان البائع أيضاً جاهلا لم يرجع عليه بشىء من الخسارات المذكورة ،({^تقدم الإشكال فى ضمان المنافع غير المستوفاة مع جهل القابض . ^})و إذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات ، فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع على المشتري ، و إن لم يكن مغرورا من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك .
    وكذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال المالك ، فإنه إن رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق إن لم يكن مغرورا منه ، و إلا لم يرجع على اللاحق ، و إن رجع المالك على اللاحق لم يرجع إلى السابق ، إلا مع كونه مغرورا منه ، وكذا الحكم في المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة ، ومال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير معينة ، أو في مصلحة شخص أو أشخاص فإن الولي يرجع على ذي اليد عليه ، مع وجوده ، وكذا مع تلفه على النهج المذكور .

    مسألة ۱۱۸۲ : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف ، مع عدم المستحق ، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه، و إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.

    مسألة ۲۲۲ : المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة والمضطربة وهي التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة ، رجعت إلى التمييز ، بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض ، وبعضه فاقداً لها أو كان بعضه أسود ، وبعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات ، أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيّام ، وعدم زيادته على العشرة ، و إن لم تكن ذات تمييز ، فإن كان الكل فاقداً للصفات ، أو كان الواجد أقلّ من ثلاثة كان الجميع استحاضة ، و إن كان الكل واجداً للصفات ، وكان على لون واحد ، أو كان المتميز أقل من ثلاثة ، أو أكثر من عشرة أيّام ، فالمبتدئة({^( الظاهر أنّ مورد الرجوع الى الأقارب هو الدم الزائد على العشرة الواجد لصفات الحيض وكان على لون واحد )^}) ترجع إلى عادة أقاربها عدداً ، وان اختلفن في العدد ، فالأظهر({^( بل الأحوط وجوباً التحيّض بالثلاثة والجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى عشرة أيّام في الشهر الأوّل ، وإلى الستّة أو السبعة فيما بعده )^}) أنها تتحيض في الشهر الأول ستة أو سبعة أيّام ، وتحتاط إلى تمام العشرة وبعد ذلك في الأشهر تتحيض بثلاثة أيّام ، وتحتاط إلى الستة أو السبعة .
    وأما المضطربة فالأظهر({^ بل تحيّضت بالستّة أو السبعة إن كانت عادة نسائها كذلك ، وإن كانت أقلّ منها تحيّضت به ، والأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى الستّة أو السبعة ، وإن كانت أكثر منها تحيّضت بالستّة أو السبعة ، والأحوط الجمع ما بينهما وعادة نسائها . ) ^})أنها تتحيض ستة أو سبعة أيّام وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة .

    فصل

    مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة({^ .( والأحوط وجوباً صرفها في الفقراء والمساكين )^})

    مسألة ۱۱۸۳ : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم تحلّ فطرته على الهاشمي ، و إذا كان المعيل هاشمياً والعيال غير هاشمي حلّت فطرته على الهاشمي .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا