• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۰۳ : لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه ، لكن علم بحصولها بعده ، فإن كانت المدّة يسيرة صح ، و إذا كانت طويلة لا يتسامح بها ، فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها وكذا مع جهله بها ،({^الصحة مع الجهل محلّ إشكال .^})لكن يثبت الخيار للمشتري ، و إن كانت غير مضبوطة فالظاهر البطلان ، كما لو باعه دابّة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه .

    مسألة ۱۲۳۶ : إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤونته كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، ففي الجبر من الربح إشكال ، والأظهر عدم الجبر ، نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤون أثناء سنة الربح ، ويكون ذلك من التصرف في المؤونة المستثناة من الخمس .

    مسألة ۱۲۳۷ : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً ، فاستقاله البايع فأقاله ، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن .

    مسألة ۱۲۳۸ : إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدين أو هبة ، أو عوضاً لمعاملة ، فإنه ضامن للخمس ، ويرجع الحاكم عليه ، ولا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمناً ،( ) و إذا كان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الحب لا خمس الزرع ، و إذا كان بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج ، و إذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر ، لا خمس الغصن ، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول ، و إذا كان من قبيل النموّ وجب خمس الثاني .

    مسألة ۱۲۳۹ : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ، ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية ، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير ، مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال .

    مسألة ۱۲۴۰ : إذا جاء رأس الحول ، وكان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمس بعد إخراج المؤون ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة .نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة ، والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة ، مثلاً في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل ، وبعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع ، و إذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها ، لا من أرباح السنة السابقة .

    مسألة ۱۲۴۱ : إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسهما ، ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب .

    مسألة ۱۲۴۲ : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج ، وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤونتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره ، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال ، وبالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها ، قليلا كان أم كثيرا ، ويخرج خمسه ، كاسباً كان أم غير كاسب .

    مسألة ۱۰۴ : إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته ، و إن كان وكيلاً في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك ، و إن كان وكيلاً في المعاملة كعامل المضاربة ، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة ، فإذا لم يقدرا بطل البيع .

    مسألة ۱۰۵ : يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة ، إذا كانت ذات قيمة معتد بها .

    مسألة ۱۲۴۳ : الظاه({^ر(بل الظاهر عدم الاشتراط ) ^})اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز ، والغوص ، والمعدن ، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ، فلا يجب الخمس في مال الصبي والمجنون على الولي ، ولا عليهما بعد البلوغ والإفاقة ، غير الحلال المختلط بالحرام فإنه يجب على الولي إخراج الخمس و إن لم يخرج فيجب عليهما الاخراج بعد البلوغ والإفاقة .

    الفصل الأول : في أحكام الاحتضار

    مسألة ۲۵۹ : يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك .
    ويعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي({^( إن لم يمكن الاستيذان من المحتضر )^}) على الأحوط ، وذكر العلماء ( رضوان الله تعالى عليهم ) أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمّة (عليهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقة ، وتلقينه كلمات الفرج ، ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض ، وأن يمسّ حال النزع ، و إذا مات يستحب أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويشدّ لحياه ، وتمدّ يداه إلى جانبيه ، وساقاه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل ، و إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجل تجهيزه ، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وأن يترك وحده .

    مسألة ۱۲۴۴ : إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤونة ، فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عيناً أو قيمة ، فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح ، وأما إذا اشترى شيئاً بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه ، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضاً عيناً أو قيمة ،({^( إذا أجاز الحاكم الشرعي المعاملة بالنسبة إلى الخمس ، وإلاّ فالمعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس باطلة وللحاكم أخذ الخمس من الثمن )^}) وأما إذا كان الشراء في الذمة ، كما هو الغالب ، وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلايجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به ، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته ما لم يبعه ،({^( إذا كان الاشتراء للاقتناء وأمّا إذا كان للتجارة ففيه الخمس على الأحوط )^}) و إذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه ، ولكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضاً ، أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط ، فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي .

    مسألة ۱۲۴۵ : إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالاً ، واشترى منها أعياناً وأثاثاً ، وعمر دياراً ، ثم التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس ، من هذه الفوائد ، فالواجب عليه إخراج الخمس ، من كل ما اشتراه أو عمره أو غرسه ، مما لم يكن معدوداً من المؤونة ، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله ، وكذا الحيوان والفرس وغيرها على تفصيل مر في المسألة السابقة ، أما مايكون معدوداً من المؤونة مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة له ونحوها ، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها لم يجب إخراج الخمس منه ، و إن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة ، بأن كان لم يربح في سنة الشراء ، أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه إخراج خمسه على التفصيل المتقدم ، و إن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية ، لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت ، مثلاً إذا عمر داراً لسكناه بألف دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب إخراج خمس ثمانمائة دينار ، وكذا إذا اشترى أثاثاً بمائة دينار ، وكان قد ربح زائداً على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة ، والاثاث الذي اشتراه محتاج إليه وجب تخميس تسعين ديناراً ، و إذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها وكان يحتاج إليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقل منه ، أو أنه لم يربح في سنة الشراء زائداً على مصارفه اليومية فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي ، و إذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه ، وأنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة .

    الفصل الرابع الخيارات

    الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو أقسام :
    ( الأول ) : خيار المجلس :
    أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا ، فإذا افترقا ـ عرفاً ـ لزم البيع وانتفى الخيار ، ولو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك ، فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط ، وليس له الفسخ عن المالك ، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن المالك ، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين ، ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ، ففي ثبوت الخيار إشكال ، بل الأظهر العدم .

    مسألة ۱۲۴۶ : قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح ، لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واستئناف رأس سنة للأرباح الآتية ، ويجوز جعل السنة عربية ورومية ، وفارسية ، وغيرها ({^.(والأحوط وجوباً جعلها قمريّة )^})

    مسألة ۱۰۶ : هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات .

    مسألة ۱۲۴۷ : يجب على كل مكلف ـ في آخر السنة ـ أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته ، مما ادخره في بيته لذلك ، من الارز ، والدقيق ، والحنطة ، والشعير ، والسكر ، والشاي ، والنفط ، والحطب ، والفحم ، والسمن ، والحلوى ، وغير ذلك من أمتعة البيت ، مما أعد للمؤونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك .
    نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة وكان مساوياً للزائد لم يجب الخمس في الزائد ، وكذا إذا كان أكثر ، أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير ، واذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الاتية ، فوفى الدين في أثنائها قيل صارت معدودة من أرباح السنة الثانية ، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مؤونة تلك السنة ، وكذا الحكم إذا اشترى أعياناً لغير المؤونة ـ كبستان ـ وكان عليه دين للمؤونة يساويها لم يجب إخراج خمسها ، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ، ووجب إخراج خمسها آخر السنة ، و إذا اشترى بستاناً ـ مثلاً ـ بثمن في الذمة مؤجلاً فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان ، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية ووجب إخراج خمسها ، فإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ، ووجب إخراج خمس النصف ، فإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة ، وهكذا كلما وفى جزءً من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة ، ولكن الأظهر في هذه الصور عدم وجوب الخمس في نفس الأعيان والبستان ، و إنما يجب تخميس ما يؤديه وفاءً لدينه .
    هذا إذا كان ذاك الشىء موجوداً ، أما إذا تلف فلا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين ، وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار ـ مثلاً ـ فلم يدفع خمسها العشرين ديناراً حتى جاء السنة الثانية ، فدفع من أرباحها عشرين ديناراً وجب عليه خمس العشرين ديناراً التي هي الخمس ، مع بقائها ، لا مع تلفها ، و إذا فرض أنه اشترى دارا للسكنى فسكنها ، ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار ، وكذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار ، ويجري هذا الحكم في كل ما اشترى من المؤون بالدين .

    مسألة ۱۰۷ : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد .

    مسألة ۱۲۴۸ : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية ـ مثلاً ـ في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره ، فإن صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه ، و إن لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسه كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه ، بعد إكمال مؤونته .

    مسألة ۱۲۴۹ : إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلاً فاستأجر دكاناً بعشرة دنانير واشترى آلات للدكان بعشرة ، وفي آخر إخراج السنة وجد ماله بلغ مائة ، كان عليه خمس الآلات فقط ، ولا يجب إخراج خمس أجرة الدكان ، لأنها من مؤونة التجارة ، وكذا أجرة الحارس ، والحمال ، والضرائب التي يدفعها إلى السلطان ، والسرقفلية ، فإن هذه المؤون مستثناة من الربح ، والخمس إنما يجب فيما زاد عليها ، كما عرفت ، نعم إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقاً في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحقّ في آخر السنة ، و إخراج خمسه ، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية ، وربما تنقص ، وربما تساوي .

    ( الثاني ) : خيار الحيوان :

    كل من اشترى حيوانا ـ إنساناً كان أو غيره ـ ثبت له الخيار ثلاثة أيّام ، مبدؤها زمان العقد ، و إذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر ، و إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيّام سقط خيار الحيوان ، وبقي خيار المجلس .

    مسألة ۱۲۵۰ : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجاً من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤون ، بل يجب فيه الخمس ، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة ، فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤون ، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضاً عن خمس عين موجودة ، و إذا كان عوضاً عن خمس عين أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤون، ولا خمس فيه.

    مسألة ۱۰۸ : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفاً يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ .({^أو أحدث فيها حدثاً عرفاً كإنعال الدابة ، أو شرعاً كالنظر الى ما كان يحرم عليه قبل شراء الجارية .^})

    مسألة ۱۲۵۱ : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها ديناً في ذمة الناس ، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه ، و إن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة ، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة ، لا من أرباح سنة الاستيفاء ، وبين أن يقدر مالية الديون فعلاً فيدفع خمسها ، فإذا استوفاها في السنة الاتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء .

    مسألة ۱۰۹ : يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً ، إذا كان الثمن حيوانا .

    مسألة ۱۲۵۲ : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله و إن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة ـ احتياطاً ـ للمؤونة ، فإذا أتلفه ضمن الخمس ، وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه ، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة ، إذا كانت الهبة ، أو الشراء ، أو البيع غير لائقة بشأنه ، و إذا علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط ـ استحباباً ـ أن يبادر إلى دفع الخمس ، ولا يؤخره إلى نهاية السنة .

    الفصل الثاني

    تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى ، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل .
    ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بماء القراح ، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي({^( على الأحوط وجوباً مع التمكن من الترتيبي )^}) ولابدّ فيه من تقديم الأيمن على الأيسر ، ومن النية على ما عرفت في الوضوء .

    مسألة ۱۱۰ : يختص هذا الخيار أيضاً بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المعاوضات .

    مسألة ۱۲۵۳ : إذا مات المكتسب ـ أثناء السنة بعد حصول الربح ـ فالمستثنى هو المؤونة إلى حين الموت ، لاتمام السنة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا