• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۲۷۹ : إذا دفن الميت بلا تغسيل ـ عمداً أو خطأ ـ جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه .

    مسألة ۲۸۰ : إذا مات الميت محدثاً بالأكبر ـ كالجنابة أو الحيض ـ لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط .

    مسألة ۲۸۱ : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة ، والمعتكف .

    كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

    من أعظم الواجبات الدينية الأمر({^(إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ، ومنهاج الصلحاء ، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض ) ^})بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال الله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) .
    وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : كيف بكم إذا فسدت نساؤكم ، وفسق شبابكم ، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له: ويكون ذلك يا رسولالله؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): نعم.({^( فى الكافى : نعم وشر من ذلك )^})
    فقال : كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ، ونهيتم عن المعروف فقيل له : يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويكون ذلك ؟ فقال : نعم وشر من ذلك ، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا ؟ .
    وقد ورد عنهم ـ عليهم السلام ـ أن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض وتأمن المذاهب ، وتحل المكاسب ، وتمنع المظالم ، وتعمر الأرض وينتصف للمظلوم من الظالم ، ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، وتعاونوا على البر ، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء .

    مسألة ۱۳۳ : إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن ، فتصرفه أيضاً تارة لا يكون مغيراً للعين وأخرى يكون مغيراً لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج ، وتأتي فيه الصور المتقدمة وتجري عليه أحكامها ، وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرف في الثمن أو فسخ البائع المغبون وكان هو قد تصرف في الثمن تصرفاً غير مسقط لخياره فإن حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين وزيادتها ومزجها بغيرها وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا على نهج واحد .

    مسألة ۱۲۷۰ : يجب الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر وجوباً كفائياً ، إن قام به واحد سقط عن غيره ، و إذا لم يقم به واحد أثم الجميع واستحقوا العقاب .

    مسألة ۱۲۷۱ : إذا كان المعروف مستحباً كان الأمر به مستحباً ، فإذا أمر به كان مستحقاً للثواب ، و إن لم يأمر به لم يكن عليه إثم ولا عقاب .
    يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر أمور :
    الأول : معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً ، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف والمنكر .
    الثاني : احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فإذا لم يحتمل ذلك ، وعلم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالامر أو النهي ، ولا يكترث بهما لا يجب عليه شىء .
    الثالث : أن يكون الفاعل مصراً على ترك المعروف ، وارتكاب المنكر ، فإذا كانت أمارة على الإقلاع وترك الإصرار لم يجب شىء ، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك ، فمن ترك واجباً ، أو فعل حراماً ولم يعلم أنه مصر على ترك الواجب أو فعل الحرام ثانياً ، أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شىء ، هذا بالنسبة إلى من ترك المعروف ، أو ارتكب المنكر خارجاً .
    وأما من يريد ترك المعروف ، أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، و إن لم يكن قاصداً إلا المخالفة مرة واحدة .
    الرابع : أن يكون المعروف والمنكر منجزاً في حقّ الفاعل ، فإن كان معذوراً في فعله المنكر ، أو تركه المعروف ، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أن ما تركه ليس بواجب ، وكان معذوراً في ذلك للاشتباه في الموضوع ، أو الحكم اجتهاداً ، أو تقليداً لم يجب شىء .({^(أي بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )^})
    الخامس : أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس ، أو في العرض ، أو في المال على الآمر ، أو على غيره من المسلمين ، فإذا لزم الضرر عليه ، أو على غيره من المسلمين لم يجب شىء .
    والظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر والظن به والاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف ، هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو النهي ، وأما إذا أحرز ذلك فلابد من رعاية الأهمية ، فقد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضاً ، فضلاً عن الظن به أو احتماله .

    مسألة ۱۳۴ : الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور ، فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة لم يسقط خياره ، فضلاً عما لو أخره جاهلاً بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسياً له ، فيجوز له الفسخ إذا علم أو إلتفت .

    مسألة ۱۳۵ : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحاً كانت أو إجارة أو غيرهما .

    مسألة ۲۸۲ : يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين :
    الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص ، أو في حفظ بيضة الإسلام ، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة({^( بل الشرط خروج روحه قبل أن يدركه المسلمون )^}) قبل انقضاء الحرب ، أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق ، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق ، غسل على الأحوط وجوباً ،({^( بل على الأقوى )^}) و إذا كان في المعركة مسلم وكافر ، واشتبه أحدهما بالآخر ، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ، ودفنه .
    الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه يغتسل غسل الميت({^( على الأحوط في غير الغسل بالماء القراح )^}) المتقدم تفصيله ـ ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ، ويدفن بلا تغسيل .

    مسألة ۱۳۶ : إذا إشترى شيئين صفقة بثمنين كعبد بعشرة وفرس بعشرة وكان مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ ويكون للبائع الخيار في بيع العبد .

    مسألة ۱۳۷ : إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي وكان قيمياً ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف ، وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه ، أقواها الثاني ، ولو كان التلف بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشىء ، ولو كان باتلاف أجنبي ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو على الاجنبي أو يتخير في الرجوع على أحدهما وجوه ، أقواها الأول ، ويرجع الغابن على الاجنبي ، وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف فإنه إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشىء ، و إن كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي رجع على المغبون بقيمة يوم الفسخ ورجع المغبون على الاجنبي إن كان هو المتلف ، وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين.

    مسألة ۲۸۳ : قد ذكروا للتغسيل سنناً، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، وأن تليّن أصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل ويمسح بطنه في الأولين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، وأن يحفر للماء حفيرة ، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه .
    وذكروا أيضاً أنه يكره إقعاده حال الغسل، وترجيل شعره، وقصّ أظافره، وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه ، أو عانته ، وقص شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقا إلا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل .

    ( الخامس ) : خيار التأخير :

    إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعلياً ، فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه ، فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد ، بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أيضاً ، ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة ، ويختص البيع بخيار وهو المسمى بخيار التأخير ، ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع حتى يجئ المشتري بالثمن ، فإنه يلزم البيع ثلاثة أيّام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة ، و إلا فللبائع فسخ البيع ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع سواءً أكان التلف في الثلاثة أم بعدها ، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه .

    مسألة ۱۳۸ : الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض ، وكذا قبض بعض المبيع .

    مسألة ۱۳۹ : المراد بالثلاثة أيّام ، الأيّام البيض ويدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما ، ويجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان.

    مسألة ۱۴۰ : يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين و إلا فلا خيار .

    مسألة ۱۴۱ : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصياً ، وفي ثبوته إذا كان كلياً في الذمة قولان ، فالاحوط وجوبا عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين .

    مسألة ۱۴۲ : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل ، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء ، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي .

    مسألة ۱۴۳ : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه باسقاطه قبلها ، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال ، والأظهر السقوط ، والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ، ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن ، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة ، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن .

    مسألة ۱۲۷۲ : لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف ، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم ، والعدول والفساق ، والسلطان والرعية ، والأغنياء والفقراء ، وقد تقدم أنه إن قام به واحد سقط الوجوب عن غيره و إن لم يقم به أحد أثم الجميع ، واستحقوا العقاب .
    للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب :
    الأولى : الإنكار بالقلب ، بمعنى إظهار كراهة المنكر ، أو ترك المعروف ، إما بإظهار الانزعاج من الفاعل ، أو الإعراض والصدّ عنه ، أو ترك الكلام معه ، أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه .
    الثانية : الإنكار باللسان والقول ، بأن يعظه ، وينصحه ، ويذكر له ما أعدّ الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم ، أو يذكر له ما أعدهّ الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنات النعيم .
    الثالثة : الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية ، ولكل واحدة من هذه المراتب أخف وأشد ، والمشهور الترتب بين هذه المراتب ، فإن كان إظهار الانكار القلبي كافياً في الزجر اقتصر عليه ، و إلا أنكر باللسان ، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده ، ولكن الظاهر أن القسمين الأولين في مرتبة واحدة فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما ، وقد يلزمه الجمع بينهما .
    وأما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير الأولين ، والأحوط({^(بل الأقوى ) ^})في هذا القسم الترتيب بين مراتبه فلا ينتقل إلى الأشد ، إلا إذا لم يكف الأخف .

    مسألة ۱۴۴ : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان : أقواهما الثاني .

    الفصل الثالث

    يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
    الأول : المئزر ، ويجب({^( على الأحوط )^}) أن يكون ساتراً ما بين السرة والركبة .
    الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق .({^( اعتبار ستره الى نصف الساق مبنى على الاحتياط )^})
    الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط وجوباً في كل واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاك عنه و إن حصل الستر بالمجموع .

    مسألة ۲۸۴ : لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نية القربة .

    ( السادس ) : خيار الرؤية :

    ويتحقق فيما لو رأى شيئاً ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه ، أو اشترى موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف ، فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء.

    مسألة ۲۸۵ : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط({^( بل الأقوى )^}) الاقتصار على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الازار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص ، يقدم القميص ، و إن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، و إذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر ، تعين ستر القبل .

    مسألة ۱۴۵ : لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به ، سواءً أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا ولا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم ومرغوبا عنه عند قوم آخرين ، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود .

    مسألة ۱۴۶ : الخيار هنا بين الفسخ والرد وبين ترك الفسخ و إمساك العين مجانا ، وليس لذي الخيار المطالبة بالارش لو ترك الفسخ ، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الارش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف .

    ختام وفيه مطلبان

    المطلب الأول : في ذكر أمور هي من المعروف : منها : الاعتصام بالله تعالى ، قال الله تعالى : ( ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ) وقال أبو عبدالله (عليه السلام) : « أوحى الله عز وجل إلى داود ما اعتصم بي عبد من عبادي ، دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ، ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن » .
    ومنها : التوكل على الله سبحانه ، الرؤوف الرحيم بخلقه ، العالم بمصالحه ، والقادر على قضاء حوائجهم .
    و إذا لم يتوكل عليه تعالى فعلى من يتوكل أعلى نفسه ، أم على غيره مع عجزه وجهله ؟ قال الله تعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) وقال أبو عبدالله (عليه السلام) : « الغنى والعز يجولان ، فإذا ظفرا بموضع من التوكل أوطنا » .
    ومنها : حسن الظن بالله تعالى ، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما قال : « والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن ، لأن الله كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ، ثم يخلف ظنه ورجاءه ، فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه » .
    ومنها : الصبر عند البلاء ، والصبر عن محارم الله ، قال الله تعالى : ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)في حديث : « فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا ، واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا » وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : « لا يعدم الصبر الظفر و إن طال به الزمان » وقال (عليه السلام) : « الصبر صبران : صبر عند المصيبة حسن جميل ، وأحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله تعالى عليك » .
    ومنها : العفة ، قال أبوجعفر (عليه السلام) : « ما({^( فى الكافى : ما من عبادة ) ^})عبادة أفضل عند الله من عفة بطن وفرج » وقال أبو عبدالله : « إنما شيعة جعفر (عليه السلام) من عف بطنه وفرجه ، واشتد جهاده ، وعمل لخالقه ، ورجا ثوابه ، وخاف عقابه ، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر (عليه السلام) » .
    ومنها : الحلم ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « ما أعز الله بجهل قط ولا أذل بحلم قط » وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : « أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل » وقال الرضا (عليه السلام) : « لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما » .
    ومنها : التواضع ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر خفضه الله ، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذر حرمه الله ، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله تعالى » .
    ومنها : إنصاف الناس ، ولو من النفس ، قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : « سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك ، ومواساة الأخ في الله تعالى على كل حال » .
    ومنها : اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « طوبى لمن شغله خوف الله عزوجل عن خوف الناس ، طوبى لمن شغله(({^ فى الكافى : منعه بدل شغله )^}) عيبه عن عيوب المؤمنين » وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : « إن أسرع الخير ثوابا البر ، و إن أسرع الشر عقابا البغي ، وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه ، وأن يعير الناس بما لا يستطيع تركه وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه » .
    ومنها : إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر ، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : « من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته ، ومن عمل لدينه كفاه الله دنياه ، ومن أحسن فيما بينه وبين الله أصلح({^(فى نهج البلاغة : أحسن بدل اصلح ، و فى الوسائل : كفاه ، بدل أصلح ) ^})الله ما بينه وبين الناس » .
    ومنها : الزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها ، قال أبو عبدالله (عليه السلام) : « من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه ، وانطق بها لسانه ، وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها ، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام » ، وقال رجل قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : « إني لا ألقاك إلا في السنين فأوصنى بشىء حتى آخذ به ؟ فقال (عليه السلام)أوصيك بتقوى الله ، والورع والاجتهاد ، و إياك أن تطمع({^( في الوسائل : تطمح )^}) إلى من فوقك ، وكفى بما قال الله عزوجل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ) وقال تعالى : ( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ) فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)فإنما كان قوته من الشعير ، وحلواه من التمر ووقوده من السعف إذا وجده ، و إذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط » .
    المطلب الثاني : في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر :
    منها : الغضب ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل » وقال أبو عبدالله (عليه السلام) : « الغضب مفتاح كل شر » وقال أبو جعفر (عليه السلام) : « إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار ، فأيما رجل غضب على قومه وهو قائم فليجلس من فوره ذلك ، فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان ، وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه ، فإن الرحم إذا مست سكنت » .({^( فى الكافى و المحاسن باختلاف مع ما فى المتن )^})
    ومنها : الحسد ، قال أبوجعفر وأبو عبدالله (عليهما السلام) : « إن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب » وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ذات يوم لأصحابه : « إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم ، وهو الحسد ليس بحالق الشعر ، ولكنه حالق الدين ، وينجي فيه أن يكف الإنسان يده ، ويخزن لسانه ، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن » .
    ومنها : الظلم ، قال أبو عبدالله (عليه السلام) : « من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده » وقال (عليه السلام) : « ما ظفر بخير من ظفر بالظلم ، أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم » .
    ومنها : كون الإنسان ممن يتقى شره ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم » ، وقال أبو عبدالله (عليه السلام) : « ومن خاف الناس لسانه فهو في النار » .
    وقال (عليه السلام) : « إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه » ولنكتف بهذا المقدار .
    والحمد لله أولاً وآخراً ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

    مسألة ۲۸۶ : لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها ،({^( على الأحوط )^}) بل الأحوط ـ وجوباً ـ أن لا يكون مذهباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، بل ولا من جلد المأكول ، وأما وبره وشعره ، فيجوز التكفين به ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ، فإذا انحصر في واحد منها تعين ، و إذا تعدد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الأنواع ، فالأحوط الجمع بينهما({^( الأقوى في دوران الأمر بين المتنجس والحرير التخيير بينهما ، وفي دوران الأمر بين المتنجس وغير الحرير تعيّن غير الحرير مما ذكر )^}) و إذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس منها ، قدم غير الحرير ، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا