مسألة ۲۳۹ : إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول ، والنصف الآخر منها هدر .
مسألة ۲۴۰ : إذا اصطدمت امرأتان احداهما حامل والاخرى غير حامل فماتتا سقطت ديتهما ، و إذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته ان كان القتل شبيه عمد ، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل ، والا فالقتل خطأ محض ، فالدية على عاقلتهما ، ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا .
مسألة ۱۵۸۹ : يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر الله مقترناً بالتعظيم مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله وفي الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرداً إشكال ({^.( بل الظاهر الاكتفاء )^})
مسألة ۲۴۱ : لو رمى إلى طرف قد يمر فيه إنسان فأصاب عابرا إتفاقا ، فالدية على عاقلة الرامي ، و إن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال ، وحذره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شيء .
ولو اصطحب العابر صبياً فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما ؟ فيه خلاف ، والأقرب هو التفصيل ، فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية ، ومن كان جاهلاً بها فعلى عاقلته كذلك .
( الخامس ) : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، أما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل .
مسألة ۱۵۹۰ : إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتاً بعد إصابة الكلب حل أكله ، وكذا إذا أدركه حياً بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات ، أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل ، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حياً لكنه كان ممتنعاً بأن بقي منهزماً يعدو ، فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتاً حل ، وكذا إذا أدركه حياً ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته ، أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل .
مسألة ۱۵۹۱ : أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده ، فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية .
مسألة ۱۵۹۲ : إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سلّ السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حل ، كما إذا لم يسع الوقت للتذكية ، أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل ، نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله حل أكله على الأقوى .
مسألة ۱۵۹۳ : الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه ، وفي وجوب المبادرة حينما أوقفه وصيره غير ممتنع وجهان ، أحوطهما الأول ، هذا إذا احتمل أن في المسارعة إليه إدراك ذكاته ، أما إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه .
مسألة ۲۴۲ : إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن .
مسألة ۱۵۹۴ : إذا عضّ الكلب الصيد كان موضع العضّة نجساً فيجب غسله ولا يجوز أكله قبل غسله .
مسألة ۲۴۳ : من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله ، فان كان قاصداً قتله أو كان السقوط مما يقتل غالباً فعليه القود ، والا فعليه الدية ، وان قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته .
مسألة ۲۴۴ : إذا سقط من شاهق على شخص بغير إختياره كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلّت قدمه فسقط فمات الشخص ، فالظاهر أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته ، كما لا قصاص عليه .
مسألة ۱۵۹۵ : لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل ، فإذا أرسل جماعة كلباً واحداً مع اجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده({^(الأحوط إن لم يكن أقوى عدم حل الصيد فى هذه الصورة )^}) حل صيده ، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب فإذا أرسل شخص واحد كلاباً فاصطادت على الاشتراك حيواناً حل .نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط ، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحل ، وكذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما ولم يسم الآخر أو كان كلب أحدهما معلماً دون كلب الآخر .
هذا إذا استند القتل إليهما معاً ، أما إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثم جاءه الآخر فأصابه يسيراً بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر إجتماع الشروط في السابق لا غير ، و إذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه ، بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق .
مسألة ۲۴۵ : لو دفع شخصاً على آخر فان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع بلا إشكال ، وأما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع ، وهو يرجع إلى الدافع .
مسألة ۲۴۶ : لو ركبت جارية جارية اخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهرا وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت فالدية على الناخسة دون المنخوسة .
مسألة ۱۳۷۰ : لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به و إن تزوج بأمه بعد الزنا ، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها .
مسألة ۱۵۹۶ : إذا شك في أن موت الصيد كان مستنداً إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل ، نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حل و إن لم يحصل منها العلم .
مسألة ۱۳۷۱ : لو تزوجت الحرة أو الامة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقلّ من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأول ، ويظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبداً ، و إن كان الإتيان به لستة أشهر فصاعداً من دخوله بها فهو للأخير سواءً أمكن كونه للاول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطئ الأول، أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه، ولو كان الإتيان بولد لاقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطئ الأول فليس الولد لهما، وكذا الامة لو بيعت بعد الوطئ بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج.
تكملة منهاج الصالحين في أحكام القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق الصالحين للسير على منهاج شريعته والصلاة والسلام على أفضل سفرائه وخاتم أنبيائه وأشرف بريته محمد وعترته الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .
وبعد فيقول المفتقر إلى رحمة ربه السائل إياه تسديد الخطى ومغفرة الخطايا أبو القاسم ابن العلامة الجليل المرحوم السيد علي أكبر الموسوي الخوئي ـ تغمده الله برحمته ـ إني لما رأيت مسائل القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات يكثر الابتلاء بها والسؤال عنها أحببت أن أدونها وأتعرض لها لتكون تكملة ل ( منهاج الصالحين ) وأشكر الله تعالى وأحمده على توفيقه إياي لا تمامها و إياه أسأل أن ينفع بها المؤمنين ويجعلها ذخراً لي ليوم الدين إنه سميع مجيب .
مسألة ۱۵۹۷ : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحاً قاطعاً كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها أو شائكاً كالرمح والسهم والعصا وإن لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما ، نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة ، فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل وان لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له ، فإنه لا يحل إذا وقع معترضاً فالمعراض ـ وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين ـ إن قتل معترضاً لم يحل ما يقتله وإن قتل بالخرق حل .
مسألة ۱۳۷۲ : إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما ، وقيل يلحق بالثاني ، ولعله الأظهر ، وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد بهما ، و إذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به ، و إن اشتبه أمره أقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة .
( فروع )
( الأول ) ـ من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله ، فان فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته ، نعم ان ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج ، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي .
مسألة ۱۵۹۸ : الظاهر أنه يجزئ عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها ، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها .
مسألة ۱۳۷۳ : لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة .
( الثاني ) ـ أن الظئر إذا جاءت بالولد ، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها ، فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد ، والمشهور أن عليها الدية مع عدم احضارها الولد ، ووجهه غير ظاهر ، ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت .
مسألة ۱۵۹۹ : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة .
مسألة ۱۳۷۴ : الامة إذا وطأها المولى فولدت ولداً ألحق به إلا إذا نفاه فيقبل نفيه ظاهراً ، ولا يجوز له نفيه بغير جزم ولو وطأها المولى وأجنبي فجوراً فالولد للمولى ، ولو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة ، ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الامة وقيمة ولدها يوم سقوطه حياً .
( الثالث ) ـ لو استأجرت الظئر امرأة اخرى ودفعت الولد إليها بغير اذن أهله ، فجهل خبره ، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة .
مسألة ۱۶۰۰ : في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفاً وان كان شائكاً إشكال ، وأما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه وان لم يكن معتاداً .