مسألة ۱۳۴۵ : القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة .
مسألة ۱۳۴۶ : لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة ، فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ و إلا فسخت إن شاءت و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل .
مسألة ۲۰۶ : دية شبه العمد أيضاً أحد الأمور الستة({^على تأمل فى السادس .^})وهي على الجاني نفسه إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية : ( أربعون ) منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و ( ثلاثون ) حقة ، و ( ثلاثون ) بنت لبون .
مسألة ۱۳۴۷ : لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ ولا مهر إلا مع الدخول ، فيرجع به على المدلس ، فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكراً و إلا فنصف العشر .
في النذر
مسألة ۱۵۵۱ : يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد و إذن المولى للعبد وفي اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال ، ولا يبعد({^( صحّة نذرها في مالها من دون إذنه في غير الحجّ أو الزكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها محلّ إشكال )^}) عدم اعتباره ، ولا سيما في نذر الزوجة أمرا لا يتعلق بمالها ، أما نذر ما ينافي حق الزوج فلا إشكال في اعتبار اذنه في صحته ولو كان لاحقاً إذا كان النذر في حال زوجيتها ، بل إذا كان قبلها أيضاً على الأظهر .
وأما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر وينحل بنهيه عنه بعد النذر .
مسألة ۱۳۴۸ : لو تزوجته على أنه حر فبان عبداً فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله ، وكذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم .
مسألة ۱۵۵۲ : النذر إما نذر برّ شكراً كقوله : إن رزقت ولدا فللّه عليّ كذا، أو استدفاعاً لبلية كقوله : إن برئ المريض فللّه عليّ كذا ، و إما نذر زجر كقوله : إن فعلت محرّما فلله عليّ كذا أو إن لم أفعل الطاعة فلله عليّ كذا ، و إما نذر تبرع كقوله : لله عليّ كذا ، ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة({^(أي راجحاً بحيث يصحّ إتيانه مضافاً إلى الله تعالى ) ^})لله مقدوراً للناذر .
مسألة ۱۳۴۹ : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيباً لم يكن له الفسخ ،({^( لا يترك الاحتياط بالطلاق إذا أراد الفسخ ) ^})نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب .
مسألة ۱۵۵۳ : يعتبر في النذر أن يكون لله ، فلو قال : علي كذا ولم يقل لله لم يجب الوفاء به ، ولو جاء بالترجمة فالاظهر وجوب الوفاء به .
مسألة ۱۵۵۴ : لو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشىء أو صلى ركعتين أو صام يوما أو فعل أمراً آخر من الخيرات ، ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر ، ولو قال زماناً فخمسة أشهر ،({^(التقييد بالستة والخمسة مبني على الاحتياط ) ^})ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي أنه ثمانون درهماً وعليه العمل ، ولو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعداً في ملكه ، هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه و إلا كان العمل عليها ، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فإن قصد عتق الواحد عينه بالقرعة ، وإن قصد عتق كل مملوك ملكه أولاً فعليه عتق الجميع .
مسألة ۱۵۵۵ : لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز ، فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب، و إذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت ولو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم.
الفصل السابع .في المهر
مسألة ۱۳۵۰ : المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وكذا في موت أحدهما على الأظهر ، ولو دخل بها قبلاً أو دبراً استقر المهر ، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها .
مسألة ۱۵۵۶ : لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيداً أفطر ولزمه القضاء ،({^( لزوم القضاء في حيض المرأة ونفاسها مبني على الاحتياط ) ^})ولو افطر عمداً لزمته الكفارة أيضاً .
مسألة ۱۳۵۱ : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطئ أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً .
مسألة ۱۳۵۲ : يصح أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة ويجوز أن يكون من غير الزوج ، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج .
مسألة ۱۵۵۷ : لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هدياً لبيت الله تعالى أو المشاهد ، استعملت في مصالح البيت أو المشهد فإن لم يمكن ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك .
مسألة ۱۵۵۸ : لو نذر شيئاً للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو لولي فالمدار على قصد الناذر ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ، ولو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كالإنفاق على زواره الفقراء أو الإنفاق على حرمه الشريف ونحو ذلك ، ولو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤونه .
مسألة ۱۳۵۳ : لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة ، ولا بد فيه من أن يكون متعيناً و إن لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة ، ولو أجله وجب تعيين الاجل ولو في الجملة ، مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ، ولو كان الاجل مبهماً بحتاً مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما ، صح العقد وصح المهر أيضاً على الأظهر وسقط التأجيل .({^(إذا أراد الفرد المردد منهما ، و أمّا إذا اراد ما يصدق عليه الطبيعى منهما ـ كما هوالظاهر من المثالين ـ فلايبعد ثبوت الأجل بصرف الوجود منهما )^})
مسألة ۱۳۵۴ : لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة .
مسألة ۱۳۵۵ : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواءً أكان الوطئ بعقد باطل أو بلا عقد .
في العهود
مسألة ۱۵۵۹ : العهد أن يقول : عاهدت الله أو علي عهدالله أنه متى كان كذا فعليّ كذا ، والظاهر انعقاده أيضاً لو كان مطلقا غير معلق ، وهو لازم ومتعلقه كمتعلق النذر على إشكال ولا ينعقد النذر بل العهد أيضاً إلا باللفظ و إن كان الأحوط فيه أن لا يتخلف عما نواه .
مسألة ۱۳۵۶ : لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة ، ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج ، وأما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة .
مسألة ۱۵۶۰ : لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه وتصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي .
مسألة ۱۳۵۷ : لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ، ولو قال : على السنة فخمسمائة درهم .
مسألة ۲۰۷ : المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في سنتين ولكن لا دليل عليه ، بل الظاهر أنها تستوفى في ثلاث سنوات .
مسألة ۱۵۶۱ : الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع .
مسألة ۲۰۸ : إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الدية من ماله ، فان لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه .
مسألة ۱۵۶۲ : كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ، وكذلك كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، والأحوط أن تكون متتابعات .
مسألة ۱۳۵۸ : لو تزوج الذميان على خمر صح ، فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة ،({^(والأحوط وجوباً فيه وفيما إذا أسلم أحدهما قبل القبض التصالح في التفاوت بين قيمته ومهر المثل . )^}) و إن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضاً ، ولو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد ، وثبوت مهر المثل مع الدخول بها ولو أمهر المدبر بطل التدبير .
مسألة ۱۵۶۳ : كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً مخيرة ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً .