مسألة ۱۲۸۸ ـ ( ۱۵۸۹ ) : يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر...
مسألة ۱۲۸۸ ـ ( ۱۵۸۹ ) : يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر الله مقترناً بالتعظيم مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله والظاهر الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرداً .
مسألة ۱۲۸۹ ـ ( ۱۵۹۰ ) : إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتاً ب...
مسألة ۱۲۸۹ ـ ( ۱۵۹۰ ) : إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتاً بعد إصابة الكلب حل أكله ، وكذا إذا أدركه حياً بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات ، أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل ، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حياً لكنه كان ممتنعاً بأن بقي منهزماً يعدو ، فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتاً حل ، وكذا إذا أدركه حياً ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته ، أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل .
مسألة ۱۲۹۰ ـ ( ۱۵۹۱ ) : أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو...
مسألة ۱۲۹۰ ـ ( ۱۵۹۱ ) : أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده ، فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية .
مسألة ۱۲۹۱ ـ ( ۱۵۹۴ ) : إذا عضّ الكلب الصيد كان موضع العضّة نجسا فيجب...
مسألة ۱۲۹۱ ـ ( ۱۵۹۴ ) : إذا عضّ الكلب الصيد كان موضع العضّة نجسا فيجب غسله ولا يجوز أكله قبل غسله .
مسألة ۱۲۹۲ ـ ( ۱۵۹۶ ) : إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية ا...
مسألة ۱۲۹۲ ـ ( ۱۵۹۶ ) : إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل ، نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حل وإن لم يحصل منها العلم .
مسألة ۱۲۹۳ ـ ( ۱۵۹۷ ) : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا ...
مسألة ۱۲۹۳ ـ ( ۱۵۹۷ ) : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحاً قاطعاً كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها أو شائكاً كالرمح والسهم والعصا وإن لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما ، نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة ، فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل وان لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له ، فإنه لا يحل إذا وقع معترضاً فالمعراض ـ وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين ـ إن قتل معترضاً لم يحل ما يقتله وإن قتل بالخرق حل .
مسألة ۱۲۹۴ ـ ( ۱۵۹۹ ) : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمو...
مسألة ۱۲۹۴ ـ ( ۱۵۹۹ ) : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة .
مسألة ۱۲۹۵ ـ ( ۱۶۰۱ ) : لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه ال...
مسألة ۱۲۹۵ ـ ( ۱۶۰۱ ) : لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما ، نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچم ) ففيه إشكال .
مسألة ۱۲۹۶ ـ ( ۱۶۰۲ ) : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي ...
مسألة ۱۲۹۶ ـ ( ۱۶۰۲ ) : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلماً ، والتسمية حال الرمي ، واستناد القتل إلى الرمي ، وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شىء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالاً فقتله لم يحل ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل .
ويعتبر في الحلّية أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل ، كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الارض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمى ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معاً ، و إذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني علي الحرمة .
مسألة ۱۲۹۷ ـ ( ۱۶۰۵ ) : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد ، وإن أثم ...
مسألة ۱۲۹۷ ـ ( ۱۶۰۵ ) : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد ، وإن أثم باستعمال الآلة وكان عليه أجرة المثل إذا كان للاصطياد بها أجرة ، ويكون الصيد ملكاً للصائد لا لصاحب الآلة .
مسألة ۱۲۹۸ ـ ( ۱۶۰۶ ) : يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادي...
مسألة ۱۲۹۸ ـ ( ۱۶۰۶ ) : يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان الحيوان ممتنعاً بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة ـ كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها ـ فلا يقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة ـ كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها ـ و إذا استوحش الاهلي حل لحمه بالاصطياد ، و إذا تأهل الوحشي كالظبي والطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد ، وولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الاهلي فإذا رمى طيراً وفرخه فماتا حل الطير وحرم الفرخ .
مسألة ۱۲۹۹ ـ ( ۱۶۰۷ ) : الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البه...
مسألة ۱۲۹۹ ـ ( ۱۶۰۷ ) : الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالأصل ، وكذلك كل ما تردى من البهائم في بئر ونحوها وتعذر ذبحه أو نحره فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وإن لم يكن في موضع النحر أو الذبح ويحل لحمه حينئذ ، ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال ، فالأحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية .
مسألة ۱۳۰۰ ـ ( ۱۶۰۸ ) : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللح...
مسألة ۱۳۰۰ ـ ( ۱۶۰۸ ) : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه ، فالسباع إذا أصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها ، هذا إذا كان الصيد بالالة الجمادية أما إذا كان بالكلب ففيه اشكال .
مسألة ۱۳۰۱ ـ ( ۱۶۱۹ ) : إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن...
مسألة ۱۳۰۱ ـ ( ۱۶۱۹ ) : إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده ، وإن كان عن إعراض صار كالمباح بالأصل فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك ، وليس للأول الرجوع عليه ، وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره ، بل الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئاً عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك وأن يكون لاعن عجز عنه بل لغرض آخر .
مسألة ۱۳۰۲ ـ ( ۱۶۲۱ ) : ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الما...
مسألة ۱۳۰۲ ـ ( ۱۶۲۱ ) : ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء ، إما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو من شبكة وشص وفالة وغيرها ، أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعدما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك ، فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فاخذ حياً صار ذكياً وإذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب ، وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين فإن صدق على أحدهما أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو دون غيره ، وإذا لم يصدق على أحدهما أنه سمكة ففي حلّهما إشكال والأظهر العدم .
مسألة ۱۳۰۳ ـ ( ۱۶۲۲ ) : لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية ف...
مسألة ۱۳۰۳ ـ ( ۱۶۲۲ ) : لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية فلو أخرجه الكافر حياً من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكيا كما في المسلم ولا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره .
مسألة ۱۳۰۴ ـ ( ۱۶۲۳ ) : إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاه ...
مسألة ۱۳۰۴ ـ ( ۱۶۲۳ ) : إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاه أم لا بنى على العدم ، و إذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره ، و إذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك .
مسألة ۱۳۰۵ ـ ( ۱۶۲۵ ) : إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرج...
مسألة ۱۳۰۵ ـ ( ۱۶۲۵ ) : إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته .
مسألة ۱۳۰۶ ـ ( ۱۶۲۶ ) : إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخله...
مسألة ۱۳۰۶ ـ ( ۱۶۲۶ ) : إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا وحل أكله ، أما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان أقواهما الحلية .
مسألة ۱۳۰۷ ـ ( ۱۶۳۰ ) : لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حياً أن...
مسألة ۱۳۰۷ ـ ( ۱۶۳۰ ) : لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حياً أن يموت بنفسه ، فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضاً ، بل لو شواه في النار حياً فمات حل أكله بل الأقوى جواز أكله حياً .
مسألة ۱۳۰۸ ـ ( ۱۶۳۱ ) : إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو...
مسألة ۱۳۰۸ ـ ( ۱۶۳۱ ) : إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حي وألقى الباقي في الماء فمات فيه ففي حلية القطعة المبانة منه إشكال فلا يترك الاحتياط ، وأما الباقي فيحرم ، وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه ثم أخرج حياً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي .
مسألة ۱۳۰۹ ـ ( ۱۶۳۲ ) : ذكاة الجراد أخذه حيا سواء أكان الأخذ باليد أم...
مسألة ۱۳۰۹ ـ ( ۱۶۳۲ ) : ذكاة الجراد أخذه حيا سواء أكان الأخذ باليد أم بالآلة ، فما مات قبل أخذه حرم ولا يعتبر في تذكيته التسمية والإسلام ، فما يأخذه الكافر حياً فهو أيضاً ذكي حلال ، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها ، وإن أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره .
مسألة ۱۳۱۰ ـ ( ۱۶۳۳ ) : لا يحل الدبى من الجراد وهو الذي لم يستقل بالط...
مسألة ۱۳۱۰ ـ ( ۱۶۳۳ ) : لا يحل الدبى من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران .
مسألة ۱۳۱۱ ـ ( ۱۶۳۵ ) : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسل...
مسألة ۱۳۱۱ ـ ( ۱۶۳۵ ) : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً ، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابياً ولا يشترط فيه الإيمان ، فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوماً بإسلامه على الأقوى ، ولا تحل إذا كان محكوماً بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة .
مسألة ۱۳۱۲ ـ ( ۱۶۳۶ ) : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلا...
مسألة ۱۳۱۲ ـ ( ۱۶۳۶ ) : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلاً إذا أحسن التذكية ، وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق ، ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران ، نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميزاً في الجملة مع تحقق سائر الشرائط .
مسألة ۱۳۱۳ ـ ( ۱۶۳۹ ) : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن...
مسألة ۱۳۱۳ ـ ( ۱۶۳۹ ) : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة ، فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح ، أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج وإن كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة ، والأحوط وجوبا اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة ، وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر إشكال ، ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة ، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة .
مسألة ۱۳۱۴ ـ ( ۱۶۴۰ ) : الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي : المرىء وهو م...
مسألة ۱۳۱۴ ـ ( ۱۶۴۰ ) : الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي : المرىء وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المرىء ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمرىء ، ولا يجتزئ بفريها من دون قطع .
مسألة ۱۳۱۵ ـ ( ۱۶۴۱ ) : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة ...
مسألة ۱۳۱۵ ـ ( ۱۶۴۱ ) : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا ( بالجوزة ) في العنق ، فلو بقى شىء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين .
مسألة ۱۳۱۶ ـ ( ۱۶۴۲ ) : يعتبر قصد الذبح ، فلو وقع السكين من يد أحد عل...
مسألة ۱۳۱۶ ـ ( ۱۶۴۲ ) : يعتبر قصد الذبح ، فلو وقع السكين من يد أحد على الاعضاء الاربعة فقطعها لم يحل وإن سمى حين أصاب الاعضاء ، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئاً غير الذبح فقطع الاعضاء أو كان سكراناً أو مغمى عليه أو مجنوناً غير مميز على ما تقدم .
مسألة ۱۳۱۷ ـ ( ۱۶۴۳ ) : الأحوط وجوباً مراعاة التتابع بحسب المتعارف في...
مسألة ۱۳۱۷ ـ ( ۱۶۴۳ ) : الأحوط وجوباً مراعاة التتابع بحسب المتعارف في قطع الأعضاء ، فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت من دون فصل عرفاً فلا إشكال في حلية لحمها.