مسألة ۱۳۴۵ ـ ( ۱۶۸۶ ) : إذا وطئ إنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحم...
مسألة ۱۳۴۶ ـ ( ۱۶۸۸ ) : يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صف...
والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره ، ويكفي في الحل وجود واحدة منها ، وإذا انتفت كلها حرم ، وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف ، فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث ، وإذا كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم ، نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل .
وأما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون أن صفيفه أكثر ، فيكون حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي .
مسألة ۱۳۴۷ ـ ( ۱۶۸۹ ) : يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يست...
مسألة ۱۳۴۸ ـ ( ۱۶۹۰ ) : يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق و...
مسألة ۱۳۴۹ ـ ( ۱۶۹۲ ) : يحرم من الذبيحة القضيب والأنثيان والطحال ، وا...
وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شىء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والبيضتين في بعضها ، و حرمة ما عدا الرجيع و الدم في الطيور مبنية على الاحتياط ، ويكره الكلى ، وأذنا القلب .
مسألة ۱۳۵۰ ـ ( ۱۶۹۳ ) : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة م...
مسألة ۱۳۵۱ ـ ( ۱۶۹۴ ) : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الإنسان ضررا ي...
مسألة ۱۳۵۲ ـ ( ۱۶۹۵ ) : يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع ...
مسألة ۱۳۵۳ ـ ( ۱۷۰۰ ) : يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية ا...
مسألة ۱۳۵۴ ـ ( ۱۷۰۵ ) : يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر إذ...
( الفائدة الأولى ) : في بيان موجباته وهي نوعان : نسب وسبب . أما النسب...
( المرتبة الأولى ) : صنفان : أحدهما الأبوان المتصلان دون الأجداد والج...
( المرتبة الثانية ) : صنفان أيضاً : أحدهما الأجداد والجدات وإن علوا ك...
( المرتبة الثالثة ) : صنف واحد : وهم الأعمام والأخوال وإن علوا كأعمام...
( وأما السبب ) فهو قسمان : زوجية وولاء ، والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثم ولاء ضمان الجريرة ، ثم ولاء الإمامة .
( الفائدة الثانية ) : ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام :
( الأول ) من ير...
( الأول ) من يرث بالفرض لا غير دائما ، وهو الزوجة ، فإن لها الربع مع عدم الولد والثمن معه ولا يرد عليها أبداً .
( الثاني ) من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالردّ كالأم ، فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام .
( الثالث ) من يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى كالأب ، فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والأخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جدّ للأم وبالقرابة معه .
( الرابع ) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والاخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال .
( الخامس ) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة ، والامام .
( الفائدة الثالثة ) : الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة ...
( فالنصف ) للبنت الواحدة والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل .
( والربع ) للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهنّ بالسوية .
( والثمن ) للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهنّ بالسوية .
( والثلثان ) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ .
( والثلث ) سهم الأم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على تفصيل يأتي ، وللأخ والأخت من الام مع التعدد .
( والسدس ) لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللام مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي ، وللأخ الواحد من الام والأخت الواحدة منها .
( الفائدة الرابعة ) : الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض ...
وإذا كانوا جميعا ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة وأخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة عنها .
فالأولى مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين فإن سهم كل واحد من الأبوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة .
والثانية مثل أن يترك الميت زوجا وأبوين وبنتين فإن السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة ، وهذه هي مسألة العول ، ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه ، وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض ، ففي إرث أهل المرتبة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات وفي ارث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجا وأختاً من الأبوين وأختين من الأم فإن سهم الزوج النصف وسهم الأخت من الأبوين النصف وسهم الأختين من الأم الثلث ومجموعها زائد على الفريضة ، يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالأم .
والثالثة ما إذا ترك بنتاً واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفاً وهذه هي مسألة التعصيب ، ومذهب المخالفين فيها إعطاء النصف الزائد إلى العصبة ، وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور ، وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم ، وأما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ .
وإذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي .
وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرقّ ....
مسألة ۱۳۵۵ ـ ( ۱۷۰۷ ) : لا يرث الكافر من المسلم وإن قرب ، ولا فرق في ...
مسألة ۱۳۵۶ ـ ( ۱۷۰۸ ) : الكافر لا يمنع من يتقرب به ، فلو مات مسلم وله...
مسألة ۱۳۵۷ ـ ( ۱۷۱۶ ) : القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما...
أما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان، أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة وهم الآباء والأبناء والاخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم ، بخلاف الخطأ المحض فإن الدية فيه عليهم، فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني، فإن عجز فعلى الامام، والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا المجني عليه.
والمراد من الأصناف الستة مائة من الإبل ومائتان من البقر وألف شاة وألف دينار وعشرة آلاف درهم هذا للرجل وفي كون مائتي حلة من أصناف الدية تأمل ، ودية المرأة نصف ذلك .
ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات وأن يكون بالتسبيب كما لو كتفه وألقاه إلى السبع فافترسه أو أمر صبيا غير مميز أو مجنوناً بقتل أحد فقتله ، وأما إذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله فلا إشكال في أنه ارتكب حراما ويحكم بحبسه إلى أن يموت إلا أنه لا يكون قاتلاً لا عمداً ولا خطأً .
وإذا قتل اثنان شخصا عمدا وكانا وارثين منعا جميعا وكان لولي المقتول القصاص منهما جميعا ورد نصف الدية على كل واحد منهما ، وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما وكان لولي كل منهما القصاص منه ، فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني .
مسألة ۱۳۵۸ ـ ( ۱۷۲۰ ) : إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أ...
مسألة ۱۳۵۹ ـ ( ۱۷۲۱ ) : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخر...
مسألة ۱۳۶۰ ـ ( ۱۷۲۷ ) : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط ا...
مسألة ۱۳۶۱ ـ ( ۱۷۳۲ ) : للأب المنفرد تمام المال ، وللأم المنفردة أيضا...
مسألة ۱۳۶۲ ـ ( ۱۷۳۳ ) : لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زو...
مسألة ۱۳۶۳ ـ ( ۱۷۳۴ ) : للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أي...
مسألة ۱۳۶۴ ـ ( ۱۷۳۸ ) : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما ال...
مسألة ۱۳۶۵ ـ ( ۱۷۴۱ ) : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أ...
مسألة ۱۳۶۶ ـ ( ۱۷۴۲ ) : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم و...
فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ، ويشاركون الأبوين كآبائهم ، لأن الآباء مع الأولاد صنفان ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم ، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين ، فينقسم مجموع التركة أخماساً ، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والردّ ، واثنان منها للأبوين بالتسمية والردّ كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتاً ، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والردّ والربع الرابع لاحد الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتا ، وهكذا الحكم في بقية الصور فيكون الردّ على أولاد البنت كما يكون الردّ على البنت .
وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت ، فإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس .