• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۳۴۵ ـ ( ۱۶۸۶ ) : إذا وطئ إنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحم...

    مسألة ۱۳۴۵ ـ ( ۱۶۸۶ ) : إذا وطئ إنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط ، لا فرق بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره ، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى ، ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطئ كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الأربع ، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق ، فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك ، وإن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطئ وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر ، وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ أو يتصدق به على الفقراء وجوه ، خيرها أوسطها وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة .

    مسألة ۱۳۴۶ ـ ( ۱۶۸۸ ) : يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صف...

    مسألة ۱۳۴۶ ـ ( ۱۶۸۸ ) : يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، فإن تساويا فالأظهر الحلّية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية ، وإلا فيحرم .
    والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره ، ويكفي في الحل وجود واحدة منها ، وإذا انتفت كلها حرم ، وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف ، فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث ، وإذا كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم ، نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل .
    وأما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون أن صفيفه أكثر ، فيكون حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي .

    مسألة ۱۳۴۷ ـ ( ۱۶۸۹ ) : يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يست...

    مسألة ۱۳۴۷ ـ ( ۱۶۸۹ ) : يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرأ ، ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرّم ، وكذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه ، وإن كان الأظهر الحرمة في الجميع ، وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.

    مسألة ۱۳۴۸ ـ ( ۱۶۹۰ ) : يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق و...

    مسألة ۱۳۴۸ ـ ( ۱۶۹۰ ) : يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة والقبرة.

    مسألة ۱۳۴۹ ـ ( ۱۶۹۲ ) : يحرم من الذبيحة القضيب والأنثيان والطحال ، وا...

    مسألة ۱۳۴۹ ـ ( ۱۶۹۲ ) : يحرم من الذبيحة القضيب والأنثيان والطحال ، والفرث ، والدم ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، والنخاع ، والغدد ، وخرزة الدماغ ، والحدق ، والأحوط وجوباً الاجتناب عن العلباء ، هذا في ذبيحة غير الطيور .
    وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شىء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والبيضتين في بعضها ، و حرمة ما عدا الرجيع و الدم في الطيور مبنية على الاحتياط ، ويكره الكلى ، وأذنا القلب .

    مسألة ۱۳۵۰ ـ ( ۱۶۹۳ ) : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة م...

    مسألة ۱۳۵۰ ـ ( ۱۶۹۳ ) : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي ، وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين (صلى الله عليه وآله وسلم) للاستشفاء ، ولا يترك الاحتياط في سائر أجزاء الأرض كالرمل والحجر ، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار .

    مسألة ۱۳۵۱ ـ ( ۱۶۹۴ ) : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الإنسان ضررا ي...

    مسألة ۱۳۵۱ ـ ( ۱۶۹۴ ) : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الإنسان ضررا يعتد به ومنه ( الأفيون ) المعبر عنه بالترياك سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه .

    مسألة ۱۳۵۲ ـ ( ۱۶۹۵ ) : يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع ...

    مسألة ۱۳۵۲ ـ ( ۱۶۹۵ ) : يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة وإن كانت في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره .

    مسألة ۱۳۵۳ ـ ( ۱۷۰۰ ) : يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية ا...

    مسألة ۱۳۵۳ ـ ( ۱۷۰۰ ) : يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم : الآباء والأمهات ، والإخوان والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ، والأصدقاء ، والموكل المفوض إليه الأمر ، ويلحق بهم الولد ، وأما الزوجة فيحل لها من بيت زوجها ، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية ، بل مع عدم الظن بها أيضاً على الأحوط استحباباً ، بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ .

    مسألة ۱۳۵۴ ـ ( ۱۷۰۵ ) : يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر إذ...

    مسألة ۱۳۵۴ ـ ( ۱۷۰۵ ) : يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر إذا عُدَّ من أهلها .

    ( الفائدة الأولى ) : في بيان موجباته وهي نوعان : نسب وسبب . أما النسب...

    ( الفائدة الأولى ) : في بيان موجباته وهي نوعان : نسب وسبب . أما النسب فله ثلاث مراتب :

    ( المرتبة الأولى ) : صنفان : أحدهما الأبوان المتصلان دون الأجداد والج...

    ( المرتبة الأولى ) : صنفان : أحدهما الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات ، وثانيهما الأولاد وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً .

    ( المرتبة الثانية ) : صنفان أيضاً : أحدهما الأجداد والجدات وإن علوا ك...

    ( المرتبة الثانية ) : صنفان أيضاً : أحدهما الأجداد والجدات وإن علوا كآبائهم وأجدادهم ، وثانيهما الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا .

    ( المرتبة الثالثة ) : صنف واحد : وهم الأعمام والأخوال وإن علوا كأعمام...

    ( المرتبة الثالثة ) : صنف واحد : وهم الأعمام والأخوال وإن علوا كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم ، وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم وكذلك أولادهم وإن نزلوا كأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وهكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفاً.
    ( وأما السبب ) فهو قسمان : زوجية وولاء ، والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثم ولاء ضمان الجريرة ، ثم ولاء الإمامة .

    ( الفائدة الثانية ) : ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام :
    ( الأول ) من ير...

    ( الفائدة الثانية ) : ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام :
    ( الأول ) من يرث بالفرض لا غير دائما ، وهو الزوجة ، فإن لها الربع مع عدم الولد والثمن معه ولا يرد عليها أبداً .
    ( الثاني ) من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالردّ كالأم ، فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام .
    ( الثالث ) من يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى كالأب ، فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والأخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جدّ للأم وبالقرابة معه .
    ( الرابع ) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والاخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال .
    ( الخامس ) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة ، والامام .

    ( الفائدة الثالثة ) : الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة ...

    ( الفائدة الثالثة ) : الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس وأربابها ثلاثة عشر :
    ( فالنصف ) للبنت الواحدة والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل .
    ( والربع ) للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهنّ بالسوية .
    ( والثمن ) للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهنّ بالسوية .
    ( والثلثان ) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ .
    ( والثلث ) سهم الأم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على تفصيل يأتي ، وللأخ والأخت من الام مع التعدد .
    ( والسدس ) لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللام مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي ، وللأخ الواحد من الام والأخت الواحدة منها .

    ( الفائدة الرابعة ) : الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض ...

    ( الفائدة الرابعة ) : الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض وأخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض .
    وإذا كانوا جميعا ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة وأخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة عنها .
    فالأولى مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين فإن سهم كل واحد من الأبوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة .
    والثانية مثل أن يترك الميت زوجا وأبوين وبنتين فإن السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة ، وهذه هي مسألة العول ، ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه ، وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض ، ففي إرث أهل المرتبة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات وفي ارث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجا وأختاً من الأبوين وأختين من الأم فإن سهم الزوج النصف وسهم الأخت من الأبوين النصف وسهم الأختين من الأم الثلث ومجموعها زائد على الفريضة ، يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالأم .
    والثالثة ما إذا ترك بنتاً واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفاً وهذه هي مسألة التعصيب ، ومذهب المخالفين فيها إعطاء النصف الزائد إلى العصبة ، وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور ، وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم ، وأما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ .
    وإذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي .
    وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .

    ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرقّ ....

    ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرقّ .

    مسألة ۱۳۵۵ ـ ( ۱۷۰۷ ) : لا يرث الكافر من المسلم وإن قرب ، ولا فرق في ...

    مسألة ۱۳۵۵ ـ ( ۱۷۰۷ ) : لا يرث الكافر من المسلم وإن قرب ، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذمياً كان أو حربياً وبين المرتد فطرياً كان أو ملياً ولا في المسلم بين المؤمن وغيره .

    مسألة ۱۳۵۶ ـ ( ۱۷۰۸ ) : الكافر لا يمنع من يتقرب به ، فلو مات مسلم وله...

    مسألة ۱۳۵۶ ـ ( ۱۷۰۸ ) : الكافر لا يمنع من يتقرب به ، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للامام .

    مسألة ۱۳۵۷ ـ ( ۱۷۱۶ ) : القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما...

    مسألة ۱۳۵۷ ـ ( ۱۷۱۶ ) : القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما ، أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما إذا رمى طائرا فأصاب المورث ، وكذا إذا كان بحق قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله .
    أما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان، أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة وهم الآباء والأبناء والاخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم ، بخلاف الخطأ المحض فإن الدية فيه عليهم، فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني، فإن عجز فعلى الامام، والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا المجني عليه.
    والمراد من الأصناف الستة مائة من الإبل ومائتان من البقر وألف شاة وألف دينار وعشرة آلاف درهم هذا للرجل وفي كون مائتي حلة من أصناف الدية تأمل ، ودية المرأة نصف ذلك .
    ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات وأن يكون بالتسبيب كما لو كتفه وألقاه إلى السبع فافترسه أو أمر صبيا غير مميز أو مجنوناً بقتل أحد فقتله ، وأما إذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله فلا إشكال في أنه ارتكب حراما ويحكم بحبسه إلى أن يموت إلا أنه لا يكون قاتلاً لا عمداً ولا خطأً .
    وإذا قتل اثنان شخصا عمدا وكانا وارثين منعا جميعا وكان لولي المقتول القصاص منهما جميعا ورد نصف الدية على كل واحد منهما ، وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما وكان لولي كل منهما القصاص منه ، فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني .

    مسألة ۱۳۵۸ ـ ( ۱۷۲۰ ) : إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أ...

    مسألة ۱۳۵۸ ـ ( ۱۷۲۰ ) : إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته ، وهي عشرون ديناراً إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان علقة ، وستون إذا كان مضغة ، وثمانون إذا كان عظاماً ، ومائة إذا تمّ خلقه ولم تلجه الروح ، فإن ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي ، و إذا كان الاب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه ، وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف والأظهر أنه أربعون يوماً نطفة ، وأربعون علقة ، وأربعون مضغة .

    مسألة ۱۳۵۹ ـ ( ۱۷۲۱ ) : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخر...

    مسألة ۱۳۵۹ ـ ( ۱۷۲۱ ) : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه سواء أكان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ، ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئا ، نعم لا يرثها من يتقرب بالام سواء الإخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالأجداد للام والأخوال .

    مسألة ۱۳۶۰ ـ ( ۱۷۲۷ ) : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط ا...

    مسألة ۱۳۶۰ ـ ( ۱۷۲۷ ) : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه ، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال ، والأظهر الوجوب .

    مسألة ۱۳۶۱ ـ ( ۱۷۳۲ ) : للأب المنفرد تمام المال ، وللأم المنفردة أيضا...

    مسألة ۱۳۶۱ ـ ( ۱۷۳۲ ) : للأب المنفرد تمام المال ، وللأم المنفردة أيضاً تمام المال ، الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالردّ .

    مسألة ۱۳۶۲ ـ ( ۱۷۳۳ ) : لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زو...

    مسألة ۱۳۶۲ ـ ( ۱۷۳۳ ) : لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب ، ولو كان معهما زوج كان له النصف ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب .

    مسألة ۱۳۶۳ ـ ( ۱۷۳۴ ) : للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أي...

    مسألة ۱۳۶۳ ـ ( ۱۷۳۴ ) : للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أيضاً تمام المال النصف بالفرض والباقي يرد عليها ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك .

    مسألة ۱۳۶۴ ـ ( ۱۷۳۸ ) : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما ال...

    مسألة ۱۳۶۴ ـ ( ۱۷۳۸ ) : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات الثلثان ولاحد الأبوين السدس ، فإن بقي شىء يرد عليه وعلى البنت أو البنات ، وإن كان نقص ورد النقص على البنات .

    مسألة ۱۳۶۵ ـ ( ۱۷۴۱ ) : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أ...

    مسألة ۱۳۶۵ ـ ( ۱۷۴۱ ) : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الأم عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير مماليك ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا ويكونوا من الأبوين أو من الأب ويكون الأب موجودا ، فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب ، وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للأم السدس خاصة والباقي للأب ، وإن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف ، والمشهور أن الباقي يرد على الأب والبنت أرباعاً ولا يرد شىء منه على الام وهو الأقوى .

    مسألة ۱۳۶۶ ـ ( ۱۷۴۲ ) : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم و...

    مسألة ۱۳۶۶ ـ ( ۱۷۴۲ ) : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك ، ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى ، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد .
    فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ، ويشاركون الأبوين كآبائهم ، لأن الآباء مع الأولاد صنفان ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم ، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين ، فينقسم مجموع التركة أخماساً ، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والردّ ، واثنان منها للأبوين بالتسمية والردّ كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتاً ، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والردّ والربع الرابع لاحد الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتا ، وهكذا الحكم في بقية الصور فيكون الردّ على أولاد البنت كما يكون الردّ على البنت .
    وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت ، فإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا