• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۳۶۷ ـ ( ۱۷۴۳ ) : يحبي الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن...

    مسألة ۱۳۶۷ ـ ( ۱۷۴۳ ) : يحبي الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه، ولا يترك الاحتياط في الكتب والرحل والراحلة وغير السيف من السلاح ، وإذا تعدد الثوب أعطي الجميع ، ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد ، وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة جاز للمحبو فكها بما يخصها من الدين ، وإذا لم يكن مستغرقا لها جاز له فكها بالنسبة ، فإذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم ، وإذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكها المحبو بدرهمين وثلثي درهم وهكذا.
    وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤونة التجهيز التي تخرج من أصل التركة .

    مسألة ۱۳۶۸ ـ ( ۱۷۴۴ ) : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير ال...

    مسألة ۱۳۶۸ ـ ( ۱۷۴۴ ) : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها ، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلاً فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فيها من مجموع التركة .

    مسألة ۱۳۶۹ ـ ( ۱۷۴۶ ) : لا يدخل في الحبوة مثل الساعة ، وفي دخول مثل ا...

    مسألة ۱۳۶۹ ـ ( ۱۷۴۶ ) : لا يدخل في الحبوة مثل الساعة ، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدّات الحرب إشكال ، بل الأظهر العدم ، والأحوط في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة ، نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير إشكال ، وإذا كان مقطوع اليدين فالأحوط وجوباً الصلح مع سائر الورثة على السيف ، وكذا في المصحف إذا كان أعمى ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها .

    مسألة ۱۳۷۰ ـ ( ۱۷۴۸ ) : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور ال...

    مسألة ۱۳۷۰ ـ ( ۱۷۴۸ ) : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوى .

    مسألة ۱۳۷۱ ـ ( ۱۷۴۹ ) : المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً ، وإذا ...

    مسألة ۱۳۷۱ ـ ( ۱۷۴۹ ) : المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً ، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة ، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ، ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة .

    مسألة ۱۳۷۲ ـ ( ۱۷۵۲ ) : لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد و...

    مسألة ۱۳۷۲ ـ ( ۱۷۵۲ ) : لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين المتصلين .

    مسألة ۱۳۷۳ ـ ( ۱۷۵۳ ) : إذا لم يكن للميت جدّ ولا جدّة فللأخ المنفرد م...

    مسألة ۱۳۷۳ ـ ( ۱۷۵۳ ) : إذا لم يكن للميت جدّ ولا جدّة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة ، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية ، وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر رداً بالقرابة ، وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث رداً بالقرابة ، وإذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض ، بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

    مسألة ۱۳۷۴ ـ ( ۱۷۵۴ ) : للأخ المنفرد من الام والأخت كذلك المال كله ير...

    مسألة ۱۳۷۴ ـ ( ۱۷۵۴ ) : للأخ المنفرد من الام والأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة ، وللاثنين فصاعداً من الاخوة للام ذكورا أو إناثا أو ذكوراً وإناثاً المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي رداً بالقرابة ويقسم بينهم فرضا ورداً بالسوية .

    مسألة ۱۳۷۵ ـ ( ۱۷۵۸ ) : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة سواء...

    مسألة ۱۳۷۵ ـ ( ۱۷۵۸ ) : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللأخ من الأم مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكوراً وإناثاً .
    أما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن سهم المتقرب بالأم الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان ، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة ، وكذا إذا ترك زوجاً وأختاً واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن نصف الزوج ونصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالام ، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالأم ولا على الزوج أو الزوجة .
    وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة وأختا من الأبوين وأخاً أو أختاً من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأخت من الام السدس .

    مسألة ۱۳۷۶ ـ ( ۱۷۵۹ ) : إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالج...

    مسألة ۱۳۷۶ ـ ( ۱۷۵۹ ) : إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للام كان له المال كله ، وإذا اجتمع الجد والجدة معا فإن كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى ، وإن كانا لأم فالمال أيضاً لهما لكن يقسم بينهما بالسوية ، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للام وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث وإن كان واحداً وللجد للأب الثلثان ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى ، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئا ، ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغيره كما إذا ترك جداً وأبا جدة فإن الميراث في الجميع للأدنى .
    هذا مع المزاحمة أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لأم وجداً قريباً لأب وجداً بعيداً لأم أو ترك إخوة لأب وجدا قريبا لأم وجداً بعيداً لأب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد .

    مسألة ۱۳۷۷ ـ ( ۱۷۶۲ ) : أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا فلا يرث ...

    مسألة ۱۳۷۷ ـ ( ۱۷۶۲ ) : أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ ، هذا إذا زاحمه ، أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدّاً لأم وابن أخ لام مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجدّ الثلث ، والثلثان للأخ .

    مسألة ۱۳۷۸ ـ ( ۱۷۶۳ ) : إذا فقد الميت الاخوة قام أولادهم مقامهم في ال...

    مسألة ۱۳۷۸ ـ ( ۱۷۶۳ ) : إذا فقد الميت الاخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالردّ ، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالردّ ، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه ، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لام وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة ، والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، ولا يبعد أن تكون القسمة بينهم أيضاً بالسوية ، والأحوط هو الرجوع إلى الصلح.

    مسألة ۱۳۷۹ ـ ( ۱۷۶۴ ) : إذا خلف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للأبوين ...

    مسألة ۱۳۷۹ ـ ( ۱۷۶۴ ) : إذا خلف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا .

    مسألة ۱۳۸۰ ـ ( ۱۷۶۵ ) : إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصلبيون كا...

    مسألة ۱۳۸۰ ـ ( ۱۷۶۵ ) : إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة ، والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من ارث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين .

    مسألة ۱۳۸۱ ـ ( ۱۷۶۶ ) : لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأ...

    مسألة ۱۳۸۱ ـ ( ۱۷۶۶ ) : لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد .

    مسألة ۱۳۸۲ ـ ( ۱۷۶۷ ) : للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمين فما زاد ي...

    مسألة ۱۳۸۲ ـ ( ۱۷۶۷ ) : للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم أم لهما .

    مسألة ۱۳۸۳ ـ ( ۱۷۶۸ ) : إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعما...

    مسألة ۱۳۸۳ ـ ( ۱۷۶۸ ) : إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات فالأقوى أن القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا جميعا للأبوين أو للأب وإن كان الأحوط الصلح ، أما إذا كانوا جميعا للأم ، فالأحوط وجوباً إتمام القسمة بالصلح .

    مسألة ۱۳۸۴ ـ ( ۱۷۷۰ ) : للخال المنفرد المال كله ، وكذا الخالان فما زا...

    مسألة ۱۳۸۴ ـ ( ۱۷۷۰ ) : للخال المنفرد المال كله ، وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ـ سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأم ـ فالأحوط وجوبا مصالحة الذكر والانثى في القسمة ، أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للام سقط المتقرب بالأب ، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام مقامه ، فالأحوط وجوبا مصالحة المتقرب بالأب مع المتقرب بالأم في القسمة في الصورتين ، كما أنّ الأحوط وجوبا مصالحة الخال مع الخالة .

    مسألة ۱۳۸۵ ـ ( ۱۷۷۱ ) : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث ...

    مسألة ۱۳۸۵ ـ ( ۱۷۷۱ ) : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى ، فإن تعدد الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم ، وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك .

    مسألة ۱۳۸۶ ـ ( ۱۷۷۲ ) : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومو...

    مسألة ۱۳۸۶ ـ ( ۱۷۷۲ ) : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ولا مع خال ولا مع خالة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة ، بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة ، لما عرفت من أن هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة وأن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو أنثى ويرث مع فقدهم جميعاً .

    مسألة ۱۳۸۷ ـ ( ۱۷۷۴ ) : قد عرفت أن العم والعمة والخال والخالة يمنعون ...

    مسألة ۱۳۸۷ ـ ( ۱۷۷۴ ) : قد عرفت أن العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب ، فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال .

    مسألة ۱۳۸۸ ـ ( ۱۷۷۶ ) : أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال...

    مسألة ۱۳۸۸ ـ ( ۱۷۷۶ ) : أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا ، فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال .

    مسألة ۱۳۸۹ ـ ( ۱۷۷۸ ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال ...

    مسألة ۱۳۸۹ ـ ( ۱۷۷۸ ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم .

    وهو اثنان : الزوجية والولاء فهنا مبحثان :
    ( الأول ) الزوجية...

    وهو اثنان : الزوجية والولاء فهنا مبحثان :
    ( الأول ) الزوجية

    مسألة ۱۳۹۰ ـ ( ۱۷۸۱ ) : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها وا...

    مسألة ۱۳۹۰ ـ ( ۱۷۸۱ ) : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وإن نزل ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وإن نزل .

    مسألة ۱۳۹۱ ـ ( ۱۷۸۲ ) : إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إل...

    مسألة ۱۳۹۱ ـ ( ۱۷۸۲ ) : إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى ، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا ، وهل يردّ عليها الباقي مطلقا أو إذا كان الإمام غائبا أو لا يردّ عليها بل يكون الباقي للإمام أقواها الأخير .

    مسألة ۱۳۹۲ ـ ( ۱۷۸۳ ) : إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن ...

    مسألة ۱۳۹۲ ـ ( ۱۷۸۳ ) : إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد .

    مسألة ۱۳۹۳ ـ ( ۱۷۸۴ ) : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا م...

    مسألة ۱۳۹۳ ـ ( ۱۷۸۴ ) : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم ، ولا يشترط الدخول في التوارث ، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة ، والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن .

    مسألة ۱۳۹۴ ـ ( ۱۷۸۵ ) : يصحّ طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه ، فإذا طل...

    مسألة ۱۳۹۴ ـ ( ۱۷۸۵ ) : يصحّ طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه ، فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها ، ولا يرثها في غير ذلك .
    وأما إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعيا أم كان بائنا إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرء من مرضه الذي طلق فيه ولم يكن الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعا ولا مباراة ولم تتزوج بغيره ، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه ، وأما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعا أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه إشكال .

    مسألة ۱۳۹۵ ـ ( ۱۷۸۸ ) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغير...

    مسألة ۱۳۹۵ ـ ( ۱۷۸۸ ) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها ، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ، ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ، ويجب عليها القبول ، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا