مسألة ۱۳۹۶ ـ ( ۱۷۸۹ ) : كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتاً من غير أج...
مسألة ۱۳۹۷ ـ ( ۱۷۹۱ ) : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سن...
مسألة ۱۳۹۸ ـ ( ۱۷۹۳ ) : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها ...
مسألة ۱۳۹۹ ـ ( ۱۷۹۵ ) : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع ....
وهي ثلاثة أصناف :
( ۱ ) أهلي : وهو ما يتكون رأس ماله من شخص وأحد أو ...
( ۱ ) أهلي : وهو ما يتكون رأس ماله من شخص وأحد أو أشخاص مشتركين .
( ۲ ) حكومي : وهو الذي تقوم الدولة بتمويله .
( ۳ ) مشترك : وتموله الدولة وأفراد الشعب .
مسألة ۱۴۰۰ ـ ( ۱ ) : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض والزيادة ، لأنه...
ولا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة وعشرة دنانير لمدة شهرين مثلاً ، فإنه قرض ربوي حقيقة ، وإن كان بيعا صورة .
مسألة ۱۴۰۱ ـ ( ۲ ) : لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسم...
مسألة ۱۴۰۲ ـ ( ۳ ) : يجوز التصرف في المال المقبوض منه إذا أخذ بالمعام...
مسألة ۱۴۰۳ ـ ( ۴ ) : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لأنه ربا ، بلا...
مسألة ۱۴۰۴ ـ ( ۵ ) : لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحص...
فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها مطلقا ، ولکن الأحوط وجوبا أداء خمس الفائدة بقصد ما في الذمة للسادة الفقراء واحتساب الباقي من أرباح السنة
و هكذا الحكم في البنك المشترك ، فإن حكمه حكم البنك الحكومي.
هذا في ا...
هذا في البنوك الإسلامية ، وأما البنوك غير الإسلامية ـ أهلية كانت أم غيرها ـ فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ، وأما الايداع فيها فيجوز بعنوان التوفير وأخذ الربح ، كما يجوز الأخذ بعنوان الاستنقاذ .
۱ ـ اعتماد الاستيراد : وهو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية لابد له من...
۲ ـ اعتماد التصدير : وهو أن من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضاً لابد...
نعم هنا قسم آخر من الاعتماد ، وهو أن المستورد أو المصدر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كماً وكيفاً إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة ، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على الجهة المقابلة ، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها ، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتم تسليم البضاعة وقبض الثمن .
مسألة ۱۴۰۵ ـ ( ۶ ) : لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه...
مسألة ۱۴۰۶ ـ ( ۷ ) : هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء ...
الأول ) : أن ذلك داخل في عقد الإجارة ، نظرا إلى أن صاحب الاعتماد يستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة ، نعم الأحوط استحباباً استيذان الحاكم الشرعي او وكيله إذا كان البنك غير أهلي ، وكذا الحال في المسائل الآتية .
الثاني ) : أنه داخل في الجعالة ، ويمكن تفسيره بالبيع ، حيث إن البنك يدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدر ، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه ، وبما أن الثمن والمثمن يمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به .
مسألة ۱۴۰۷ ـ ( ۸ ) : يأخذ البنك فائدة نسبية من فاتح الاعتماد إذا كان ...
وذلك لان البنك في هذا الفرض لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون ربا ، بل يقوم بذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد وأمره ، وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف ، لا ضمان قرض ، ومع كون ضمان فاتح الاعتماد ضمان إتلاف للثمن فأخذ الفائدة للتأجيل محلّ إشكال ، و لكن الظاهر أن فتح الاعتماد ليس من باب القرض ، بل طلب أداء الدين أو أعمال خاصة بطلب من فاتح الاعتماد ، والزائد على الدين عمولةٌ في مقابلها .
نعم لو قام البنك بعملية إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة ، وقد قبض المبلغ وكالة عنه ، ثم دفعه إلى الجهة المقابلة لم يجز له أخذها ، إلا أن يجعلها عوض عمل يعمله له أو جعالة لمثل ذلك .
وكذلك الحال فيما إذا كان القائم بالعمل المذكور غير البنك كالتاجر إذا كان معتمداً لدى الجهة المقابلة .
قد يقوم البنك بخزن البضاعة على حساب المستورد كما إذا تم العقد بينه وب...
مسألة ۱۴۰۸ ـ ( ۹ ) : في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الأجرة لقاء العم...
وهنا حالة أخرى ، وهي : أن البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها بعد إعلان البنك وإنذاره ، ويقوم بذلك لاستيفاء حقه من ثمنها فهل يجوز للبنك القيام ببيعها ، وهل يجوز لآخر شراؤها ؟ الظاهر الجواز ، وذلك لأن البنك ـ في هذه الحالة ـ يكون وكيلا من قبل أصحابها بمقتضى الشرط الضمني الموجود في أمثال هذه الموارد ، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً .
يقوم البنك بكفالة وتعهد مالي من قبل المتعهد للمتعهد له من جهة حكومية ...
الأولى : تصح هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزا...
الثانية : يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عن...
الثالثة : هل يجوز للبنك أن يالأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد لان...
ثم إن ذلك داخل ـ على الظاهر ـ في الجعالة فتكون جعلا على القيام بالعمل المذكور ، وهو الكفالة والتعهد ، ويمكن أن يكون على نحو الإجارة أيضاً ، والظاهر صحة ايقاع هذه المعاملة على وجه المصالحة ، كما لا يبعد كونها عقداً مستقلاً .
قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم والسندات التي تمت...
مسألة ۱۴۰۹ ـ ( ۱۰ ) : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنها ـ في الحقيقة...
مسألة ۱۴۱۰ ـ ( ۱۱ ) : يصح بيع هذه الأسهم والسندات وكذا شراؤها . نعم إ...
وهنا مسائل :
الأولى ) : أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسليم المبلغ من و...
الأولى ) : أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسليم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك .
وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا الدور ، فيقع الكلام ـ حينئذ ـ في جواز أخذه هذه العمولة ويمكن تصحيحه بأنه حيث إن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض فيجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق وقبول وفاء دينه في ذلك المكان .
الثانية ) : أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسليم المبلغ من وكيله في الداخ...
ومرد ذلك إلى توكيل هذا الشخص بتسلم المبلغ بعنوان القرض ، وعند ذلك يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا العمل فيقع الكلام في جواز أخذه هذه العمولة لقاء ذلك .
ويمكن تصحيحه بأن للبنك المحيل أن يأخذ العمولة لقاء تمكين المقترض من أخذ المبلغ عن البنك المحال عليه حيث إن هذا خدمة له فيجوز أخذ شىء لقاء هذه الخدمة .
ثم إن التحويل إن كان بعملة أجنبية فيحدث للبنك حق ، وهو أن المدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة فلو تنازل عن حقه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شىء منه لقاء هذا التنازل كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة .
الثالثة ) : أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال إلى البنك في النجف الأ...
ولا إشكال في صحة هذا التحويل وجوازه ، وهل في أخذ العمولة عليه إشكال ، الظاهر عدمه .
أولاً ) : بتفسيره بالبيع بمعنى أن البنك يبيع مبلغا معينا من العملة المحلية بمبلغ من العملة الأجنبية وحينئذ فلا إشكال في أخذ العمولة .
ثانيا ) : أن الربا المحرّم في القرض انما هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين ، وأما الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرّمة ، ولا يدخل مثل هذا القرض في القرض الربوي .
ثالثا ) : أن يقبض الشخص مبلغا معينا من البنك في النجف الأشرف مثلاً ، ويحوله على بنك آخر في الداخل أو الخارج ، ويأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه ، فهل يجوز أخذه هذه العمولة ؟ نعم يجوز بأحد طريقين .
الأول ) : أن ينزل هذا التحويل على البيع إذا كان بعملة أجنبية ، بمعنى أن البنك يشتري من المحول مبلغا من العملة الأجنبية والزيادة بمبلغ من العملة المحلية وعندئذ لا بأس بأخذ العمولة .
الثاني ) : أن يكون أخذها لقاء تنازل البنك عن حقه ، حيث إنه يحق له الامتناع عن قبول ما ألزمه المدين من تعيين التسديد في بلد غير بلد القرض ، فعندئذ لا بأس به .
ثم إن ما ذكرناه من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص كمن يدفع مبلغا من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة .
أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول له لقاء ذلك عمولة معينة .
مسألة ۱۴۱۱ ـ ( ۱۲ ) : لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المد...
قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه بغرض الترغيب على وضع أموالهم ل...