مسألة ۱۴۱۲ ـ ( ۱۳ ) : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية ؟ فيه تفصيل ،...
مسألة ۱۴۱۲ ـ ( ۱۳ ) : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية ؟ فيه تفصيل ، فإن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه ، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك ، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ، ولکن الأحوط وجوبا أداء خمس الجائزة المقبوضة بقصد ما في الذمة للسادة الفقراء واحتساب الباقي من أرباح السنة إن كان البنك حكوميا أو مشتركا ، وأما إن كان بعنوان الوفاء بشرطهم في ضمن عقد كعقد القرض أو نحوه فلا يجوز ، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ويجوز بدونه .
من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عميله
من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عميله ، بأنه قبل تاريخ استحقاقها يخطر المدين ( موقع الكمبيالة ) ويشرح في إخطاره قيمتها ورقمها وتاريخ استحقاقها ليكون على علم ويتهيأ للدفع ، وبعد التحصيل يقيد القيمة في حساب العميل ، أو يدفعها إليه نقداً ويأخذ منه عمولة لقاء هذه الخدمة ، ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك لحامله من بلده أو من بلد آخر ، كما إذا لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها ، فيأخذ البنك منه عمولة لقاء قيامه بهذا العمل .
مسألة ۱۴۱۳ ـ ( ۱۴ ) : تجوز هذه الخدمة والأخذ العمولة لقاءها شرعا بشرط أن يقتصر البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط .
وأما إذا قام بتحصيل فوائدها الربوية ، فإنه غير جائز ، ويمكن تفسير العمولة من الوجهة الفقهية بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه .
مسألة ۱۴۱۴ ـ ( ۱۵ )
مسألة ۱۴۱۴ ـ ( ۱۵ ) : إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدى البنك فتارة يشير فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقدا ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك ، وبما أن البنك مدين له ، فالحوالة نافذة من دون حاجة إلى قبوله وعليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بتسديد دينه وأخرى يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه ، ويطلب من البنك تحصيل قيمتها ، فعندئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما عرفت .
وهنا حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم يكن مدينا لموقعها ، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة .
من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية وبيعها لغرضين :
ا...
من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية وبيعها لغرضين :
الأول ) : توفير القدر الكافي منها حسب حاجات الناس ومتطلبات الوقت اليومية.
الثاني ) : الحصول على الربح منه .
مسألة ۱۴۱۵ ـ ( ۱۶ ) : يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها مع الزيادة ، ك...
مسألة ۱۴۱۵ ـ ( ۱۶ ) : يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها مع الزيادة ، كما إذا باعها بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي ، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً ، فان البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة .
كل من له رصيد لدى البنك ( العميل ) يحق له سحب أي مبلغ لا يزيد عن رصيد...
كل من له رصيد لدى البنك ( العميل ) يحق له سحب أي مبلغ لا يزيد عن رصيده ، نعم قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين بدون رصيد نظرا لثقته به ، ويسمى ذلك بالسحب ( على المكشوف ) ويحسب البنك لهذا المبلغ فائدة .
مسألة ۱۴۱۶ ـ ( ۱۷ ) : هل يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة ، الظاهر بل المقط...
مسألة ۱۴۱۶ ـ ( ۱۷ ) : هل يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة ، الظاهر بل المقطوع به عدم الجواز ، لأنها فائدة على القرض .
نعم بناء على ما ذكرناه في أول مسائل البنوك من طريق تصحيح أخذ مثل هذه الفائدة شرعاً لا بأس به بعد التنزيل على ذلك الطريق .
تتحقق مالية الشىء بأحد أمرين :الأول ) : أن تكون للشي منافع وخواص تو...
تتحقق مالية الشىء بأحد أمرين :
الأول ) : أن تكون للشي منافع وخواص توجب رغبة العقلاء فيه وذلك كالمأكولات والمشروبات والملبوسات وما شاكلها .
الثاني ) : اعتبارها من قبل من بيده الاعتبار ، كالحكومات التي تعتبر المالية فيما تصدره من الأوراق النقدية والطوابع وأمثالها .
مسألة ۱۴۱۷ ـ ( ۱۸ ) : يمتاز البيع عن القرض من جهات :
الأولى ) : أن البيع تمليك عين بعوض لا مجاناً ، والقرض تمليك للمال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مثليا وبالقيمة إذا كان قيميا .
الثانية ) : اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع ، وبدونه لا يتحقق البيع ، وعدم اعتبار ذلك في القرض .
مثلاً لو باع مائة بيضة بمائة وعشرة فلا بد من وجود مائز بين العوض والمعوض كأن تكون المائة من الحجم الكبير في الذمة وعوضها من المتوسط ، وإلا ففي كونه قرضا بصورة البيع وترتب أحكامه عليه إشكال .
الثالثة ) : ان البيع يختلف عن القرض في الربا ، فكل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا ومحرّمة ، دون البيع ، فإن المحرّم فيه لا يكون إلا في المكيل أو الموزون من العوضين المتحدين جنسا ، فلو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من المكيل أو الموزون فالزيادة لا تكون ربا . مثلاً لو أقرض مائة بيضة لمدة شهرين إزاء مائة وعشر كان ذلك ربا ومحرماً ، دون ما إذا باعها بها إلى الأجل المذكور والأحوط مراعاة وجود المائز بين العوضين.
الرابعة ) : أن البيع الربوي باطل من أصله ، دون القرض الربوي فإنه باطل بحسب الزيادة فقط ، وأما أصل القرض فهو صحيح .
مسألة ۱۴۱۸ ـ ( ۱۹ ) : الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو المو...
مسألة ۱۴۱۸ ـ ( ۱۹ ) : الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو الموزون ، فإنه يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقلّ منه نقداً ، كأن يبيع العشرة بتسعة أو المائة بتسعين مثلاً وهكذا إذا كانا مختلفين في الجنس ، وأما مع الاتفاق ففيه إشكال ، ويرتفع الإشكال بتصالحهما على أن يهب كل منهما ما عنده بالطرف الآخر .
مسألة ۱۴۱۹ ـ ( ۲۰ ) : الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم ت...
مسألة ۱۴۱۹ ـ ( ۲۰ ) : الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية ، بل هي مجرد وثيقة وسند لإثبات أن المبلغ الذي تتضمنه دين في ذمة موقعها لمن كتبت باسمه ، فالمشتري عندما يدفع كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة ، ولذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال ولم تفرغ ذمة المشتري ، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت .
مسألة ۱۴۲۰ ـ ( ۲۱ ) : الكمبيالات على نوعين :
الأول ) : ما يعبر عن وج...
مسألة ۱۴۲۰ ـ ( ۲۱ ) : الكمبيالات على نوعين :
الأول ) : ما يعبر عن وجود قرض واقعي .
الثاني ) : ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له .
أما الأول ) : فهو ان يبيع الدائن دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقلّ منه حالاً ، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين ديناراً نقداً و قد تقدم الإشكال في هذا البيع مع اتحاد الجنس ، نعم يرتفع الإشكال بالتصالح. و لا إشكال مع الاختلاف في الجنس. و يمكن بالصلح كما تقدم في المسألة ۱۴۱۸ ، و لا إشكال مع الاختلاف كبيع الدينار بالتومان .
نعم لا يجوز على الأحوط لزوما بيعه مؤجلا ، لأنه من بيع الدين بالدين ، وبعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين موقع الكمبيالة ) بقيمتها عند الاستحقاق .
وأما الثاني ) : فلا يجوز للدائن ( الصوري ) بيع ما تتضمنه الكمبيالة ، لانتفاء الدين واقعا وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له ( المستفيد ) بل انما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ولذا سميت ( كمبيالة مجاملة ) وواضح أن عملية خصم قيمتها في الواقع إقراض من البنك للمستفيد ، وتحويل المستفيد البنك الدائن على موقعها .
وهذا من الحوالة على البرىء وعلى هذا الأساس فاقتطاع البنك شيئا من قيمة الكمبيالة لقاء المدة الباقية محرّم لإنّه ربا .
ويمكن التخلص من هذا الربا إما بتنزيل الخصم على البيع دون القرض ( بيانه ) : أن يوكل موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمته بأقلّ منها مراعيا التمييز بين العوضين ، كأن تكون قيمتها خمسين دينارا عراقيا والثمن ألف تومان إيراني مثلاً ، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولا بخمسين دينارا عراقيا لقاء ألف تومان إيراني ، ويوكل الموقع أيضاً المستفيد في بيع الثمن وهو ألف تومان في ذمته بما يعادل المثمن وهو خمسون دينارا عراقيا ، وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك .
ولكن هذا الطريق قليل الفائدة ، حيث إنه انما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية ، وأما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له ، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ .
وإما بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة على أنه لقاء قيام البنك بالخدمة له كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما وعندئذ لا بأس به إذا لم يكن بشرط من البنك على المقترض ، وأما رجوع موقع الكمبيالة إلى المستفيد وأخذ قيمتها تماما فلا ربا فيه ، وذلك لأن المستفيد حيث أحال البنك على الموقع بقيمتها أصبحت ذمته مدينة له بما يساوي ذلك المبلغ .
تصنف أعمال البنوك صنفين :
أحدهما ) : محرّم وهو عبارة عن المعاملات ال...
تصنف أعمال البنوك صنفين :
أحدهما ) : محرّم وهو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها ولا الاشتراك ، والعامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال .
ثانيهما ) : سائغ ، وهو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها .
مسألة ۱۴۲۱ ـ ( ۲۲ ) : تفترق حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدول الإ...
مسألة ۱۴۲۱ ـ ( ۲۲ ) : تفترق حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدول الإسلامية وغيرها ، فيجوز للمسلم أخذ الربا من بنوك الدول غير الاسلامية حربية كانت أو بحكمها ، ويجوز أخذها استنقاذا بلا حاجة إلى اذن الحاكم الشرعي أو وكيله كما عرفت .
وأما بنوك الدول الاسلامية فلا يجوز أخذ الربا منها ، و قد تقدم انه لا يترتب على أموال هذه البنوك أحكام مجهول المالك ، ولکن الأحوط وجوبا أداء خمس الفوائد الحاصلة من المعاملات منها بقصد ما في الذمة للسادة الفقراء واحتساب الباقي من أرباح السنة.
للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لامره ، أو يصدر أمراً ...
للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لامره ، أو يصدر أمراً تحريريا إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن ، وذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مدينا للمصدر ، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده ، أو يخصم البنك من رصيد لديه .
ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين :
إحداهما ) : حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه .
ثانيهما ) : حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر وكلتا الحوالتين صحيحة شرعاً .
مسألة ۱۴۲۲ ـ ( ۲۳ ) : هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعملية التحو...
مسألة ۱۴۲۲ ـ ( ۲۳ ) : هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة من المحيل ؟ الظاهر أنه لا بأس به ، وذلك لأن للبنك حق الامتناع عن القيام بهذه العملية ، فيجوز له أخذ شىء لقاء تنازله عن هذا الحق نعم إذا لم يكن البنك مأمورا بالتحويل المذكور ، وأراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الوفاء والتسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمدين أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه في محله ، نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك وكانت حوالته عليه حوالة على البرىء ، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله الحوالة ، حيث إن القبول غير واجب على البرىء وله الامتناع عنه ، وحينئذ لا بأس بأخذ شىء مقابل التنازل عن حقه هذا .
مسألة ۱۴۲۳ ـ ( ۲۴ ) : لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذ...
مسألة ۱۴۲۳ ـ ( ۲۴ ) : لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذات طابع خاص بين البنوك والمصارف الأهلية والحكومية والمشتركة ، فإنها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان وأية حالة تحققت .
وهو اتفاق بين المؤمن ( الشركة أو الدولة ) ، وبين المؤمن له ( شخص أو أ...
وهو اتفاق بين المؤمن ( الشركة أو الدولة ) ، وبين المؤمن له ( شخص أو أشخاص ) على أن يدفع المؤمن له للمؤمن مبلغا معينا شهريا أو سنويا نص عليه في الوثيقة ( المسمى قسط التأمين ) لقاء قيام المؤمن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمن عليه على تقدير حدوثها .
مسألة ۱۴۲۴ ـ ( ۲۵ ) : التأمين على أنواع : على الحياة ، على المال ، عل...
مسألة ۱۴۲۴ ـ ( ۲۵ ) : التأمين على أنواع : على الحياة ، على المال ، على الحريق ، على الغرق ، على السيارة ، على الطائرة ، على السفينة وما شاكلها . وهناك أنواع أخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها .
مسألة ۱۴۲۵ ـ ( ۲۶ ) : يشتمل عقد التأمين على أركان :
۱ ـ الإيجاب من ا...
مسألة ۱۴۲۵ ـ ( ۲۶ ) : يشتمل عقد التأمين على أركان :
۱ ـ الإيجاب من المؤمن له .
۲ ـ القبول من المؤمن .
۳ ـ المؤمن عليه : الحياة ، الأموال ، الحوادث ، وغيرها .
۴ ـ قسط التأمين : الشهري والسنوي .
مسألة ۱۴۲۶ ـ ( ۲۷ ) : يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه وما يحدث له ...
مسألة ۱۴۲۶ ـ ( ۲۷ ) : يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه وما يحدث له من خطر ، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ، ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين ، وتعيين المدة بداية ونهاية .
مسألة ۱۴۲۷ ـ ( ۲۸ ) : يجوز تنزيل عقد التأمين ـ بشتى أنواعه ـ منزلة ال...
مسألة ۱۴۲۷ ـ ( ۲۸ ) : يجوز تنزيل عقد التأمين ـ بشتى أنواعه ـ منزلة الهبة المعوضة ، فإن المؤمن له يهب مبلغا معينا من المال في كل قسط إلى المؤمن ، ويشترط عليه ضمن العقد أنه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، ويجب على المؤمن الوفاء بهذا الشرط ، ويمكن تنزيله على الصلح ، أو أن يكون عقداً مستقلاً ، وعلى هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعاً .
مسألة ۱۴۲۸ ـ ( ۲۹ ) : إذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للم...
مسألة ۱۴۲۸ ـ ( ۲۹ ) : إذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له وله ـ عندئذ ـ فسخ العقد واسترجع قسط التأمين .
مسألة ۱۴۲۹ ـ ( ۳۰ ) : إذا لم يقم المؤمن له بتسديد ( قسط التأمين ) كما...
مسألة ۱۴۲۹ ـ ( ۳۰ ) : إذا لم يقم المؤمن له بتسديد ( قسط التأمين ) كماً وكيفاً فلا يجب على المؤمن بتدارك الخسارات الناجمة له ، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمين .
مسألة ۱۴۳۰ ـ ( ۳۱ ) : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي تا...
مسألة ۱۴۳۰ ـ ( ۳۱ ) : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان ( المؤمن والمؤمن له ) .
مسألة ۱۴۳۱ ـ ( ۳۲ ) : إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها م...
مسألة ۱۴۳۱ ـ ( ۳۲ ) : إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك واشترط كل منهم على الآخر في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة ( حدد نوعها ) في ضمن الشرط على ماله أو حياته أو داره أو سيارته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها وجب على الشركة القيام بذلك .
من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمى السرقفلية ، وهي إنما ...
من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمى السرقفلية ، وهي إنما تكون في محلات الكسب والتجارة ، والضابط في جواز أخذها وعدمه هو أنه في كل مورد كان للمؤجر حق الزيادة في بدل الإيجار أو تخلية المحلّ بعد انتهاء مدة الإيجار ، ولم يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها ، والتصرف في المحلّ بدون رضا مالكه حرام .
وأما إذا لم يكن للمالك حق زيادة بدل الايجار وتخلية المحلّ وكان للمستأجر حق تخليته لغيره بدون إذن المالك جاز له ـ عندئذ ـ أخذ السرقفلية شرعا .
ويتضح الحال في المسائل الآتية .
مسألة ۱۴۳۲ ـ ( ۳۳ ) : قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على...
مسألة ۱۴۳۲ ـ ( ۳۳ ) : قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الايجار ، كان للمالك الحق في ذلك ، فإن كانت الإجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذكور ، ولم يكن هناك شرط متفق عليه بين الطرفين بخصوص الزيادة أو التخلية إلا أن المستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية ، وقد زاد بدل إيجار أمثال المحلّ إلى حدّ كبير بحيث إن المحلّ تدفع السرقفلية على تخليته ، فإنه لا يجوز للمستأجر ـ حينئذ ـ أخذ السرقفلية ويكون تصرفه في المحل ّبدون رضا المالك غصباً وحراماً .
مسألة ۱۴۳۳ ـ ( ۳۴ ) : المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور ، قد...
مسألة ۱۴۳۳ ـ ( ۳۴ ) : المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور ، قد يكون بدل إيجارها السنوي مائة دينار مثلاً ، إلا أن المالك ـ لغرض ما ـ يؤجرها برضى منه ورغبة بأقلّ من ذلك ، ولكنه يقبض من المستأجر مبلغا كخمسمائة دينار مثلاً ، ويشترط على نفسه في ضمن العقد أن يجدد الايجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة ونقيصة ، وإذا أراد المستأجر التنازل عن المحلّل ثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر ، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك نقدا أو أكثر أو أقلّ ، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر .
مسألة ۱۴۳۴ ـ ( ۳۵ ) : المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية ، إلا أنه يشترط ف...
مسألة ۱۴۳۴ ـ ( ۳۵ ) : المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية ، إلا أنه يشترط في عقد الايجار ما يأتي :
( ۱ ) ليس للمالك إجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في المحلّ.
( ۲ ) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى .
فإذا اتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحلّ وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء ، مع أن للمالك ـ بعد التخلية ـ الحرية في ايجار المحلّ ، والثالث يستأجر المحلّ من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى ثالث .
الأول ) : يعتبر الإشهاد في صحة النكاح عند العامة إلا معدوداً منهم ، و...
الأول ) : يعتبر الإشهاد في صحة النكاح عند العامة إلا معدوداً منهم ، ولا يعتبر عند الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة التابع للمشهور منهم على امرأة بدون اشهاد بطل عقده ، وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام .