مسألة ۹۸۵ : الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً، لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين، إلا قضاء رمضان، فلا يصح معه، و إن تضيق وقته ({^.( وأمّا إذا علم ـ بعد الفجر ـ بجنابته قبله فعدم الصحة مبني على الاحتياط ، فإذا كان الوقت مضيّقاً فالأحوط وجوباً أن يصوم ذلك اليوم ويأتي بالقضاء بعد الشهر^}) )
مسألة ۹۸۶ : لا يبطل الصوم ـ واجباً أو مندوباً معيناً أو غيره ـ بالإحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مسّ الميت عمداً حتى يطلع الفجر .
مسألة ۵۹ : الأحوط ـ وجوباً({^(بل استحباباً )^}) ـ اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها ، إذا حصل النقاء بالأقلّ .
مسألة ۹۸۷ : إذا أجنب ـ عمداً ليلاً ـ في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، والأحوط استحباباً( ) قضاؤه، وان ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة.
مسألة ۶۰ : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة .({^( ولا تكون فيها رطوبة مسرية )^})
مسألة ۶۱ : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وأما العظم والروث ، فلا يحرم الاستنجاء ، ولكن لا يطهر المحل به على الأحوط .
مسألة ۶۲ : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الاثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة .
مسألة ۶۳ : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسة أخرى مثل الدم ، ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء .
مسألة ۹۸۸ : إذا نسي غسل الجنابة ـ ليلاً ـ حتى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره ، و إن كان أحوط استحباباً ،(({^هذا الاحتياط لا يترك في قضاء شهر رمضان^}) ) والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، و إن كان الالحاق أحوط استحباباً .
مسألة ۹۸۹ : إذا كان المجنب لايتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر على الأحوط .
مسألة ۹۹۰ : إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب ، فبان الخلاف فلا شىء عليه مع المراعاة ، أما بدونها فالأحوط القضاء .
مسألة ۹۹۱ : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره ، و إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها .
مسألة ۹۹۲ : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح ، وكذا للظهرين ولليلة الماضية على الأحوط ، فاذا تركت إحداها بطل صومها ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به ، و إذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ، ولو مع عدم الفصل المعتد به ، على الأحوط .
الفصل الثالث .مستحبات التخلي
يستحب للمتخلي ـ على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم ـ أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو يجزئ عنها ، والتسمية عند التكشف ، والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء ، وأن يتكئ ـ حال الجلوس ـ على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن ـ كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس ـ والمواضع المعدة لنزول القوافل ، واستقبال قرص الشمس ، أو القمر بفرجه ،({^( إذا كان مكشوفاً .)^}) واستقبال الريح بالبول ، والبول في الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء خصوصاً الراكد ، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي ، والكلام({^( اذا لم تكن ضرورة )^}) بغير ذكر الله ، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم .
مسألة ۹۹۳ : إذا أجنب في شهر رمضان ـ ليلاً ـ ونام حتى أصبح فإن نام ناوياً لترك الغسل ، أو متردداً فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، و إن نام ناوياً للغسل ، فإن كان في النومة الأولى صح صومه ، و إن كان في النومة الثانية ـ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانياً حتى أصبح ـ وجب عليه القضاء ، دون الكفارة ، على الأقوى ، و إذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط ـ استحباباً ـ الكفارة أيضاً وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه ، و إذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر(({^ بل الأحوط ^})) وجوب القضاء مطلقا ، والأحوط الأولى الكفارة أيضاً في الثالث .
مسألة ۹۹۴ : يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه ، والأحوط ـ استحباباً ـ تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه ، وأما النوم الثالث فالاولى تركه مطلقا .
مسألة ۹۹۵ : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول ، وإن علم ببقاء شىء من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب .
مسألة ۶۴ : ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى ،({^(لم تثبت طهارته وإنّما الثابت العفو عنه )^}) و إن كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه ، إذا لم يتغير بالنجاسة ، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد ، ولم تصحبه({^(على الأحوط )^}) أجزاء النجاسة متميزة ، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل ، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا ،({^(تقدّم انّ الثابت أنّه معفوّ عنه )^}) ولكن لا يجوز الوضوء به على الأحوط .({^(بل على الأقوى )^})
مسألة ۹۹۶ : لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول .
مسألة ۹۹۷ : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
مسألة ۹۹۸ : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل و إن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث .
( الثامن ) : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً ، أو سبقه المني بلا فعل شىء لم يبطل صومه .
الفصل الرابع .كيفية الاستبراء
كيفية الاستبراء({^( لا تنحصر بها وإن كانت أحوطها )^}) من البول ، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ثم ينترها ثلاثا ، وفائدتة طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول ، ولا يجب الوضوء منه ، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ـ و إن كان تركه لعدم التمكن منه ـ أو كان المشتبه مرددا بين البول والمني بنى على كونه بولا ، فيجب التطهير منه والوضوء ، ويلحق بالاستبراء ـ في الفائدة المذكورة ـ طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شىء في المجرى ، ولا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر لا يجب له الوضوء ، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثم تغسله .
( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولابأس بالجامد ، كما لابأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلاً أو شرباً ، كما إذا صب دواءً في جرحه أو في أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك .
نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن .
مسألة ۶۵ : فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره .
مسألة ۶۶ : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه و إن كان من عادته فعله ، و إذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها ، و إن كان ظاناً بالخروج .
مسألة ۹۹۹ : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، على الأحوط ، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما .
مسألة ۶۷ : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة .
مسألة ۱۰۰۰ : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلاً .
مسألة ۶۸ : لو علم بخروج المذي ، ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته ، و إن كان لم يستبرئ .