• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۹۵ : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من الحائل و إن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .

    الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط ـ وجوباً({^( بل استحباباً .)^}) ـ المسح إلى مفصل الساق ، ويجزئ المسمى عرضاً والأحوط ـ وجوباً ـ مسح اليمنى باليمنى أولاً ، ثم اليسرى باليسرى ، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم البلّة ، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق .

    مسألة ۹۶ : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاً ، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف ، و إلا وجب المسح على البشرة .

    الفصل الرابع شرائط صحة الصوم وهي أمور

    الإيمان ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء ، فاذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار ـ ولو بعد الزوال ـ أتم صومه وأجزأه ، و إذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس ـ قبل الغروب ـ بطل الصوم .
    ومنها : عدم الإصباح جنباً ، أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم .
    ومنها : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :
    ( أحدها ) : الثلاثة أياماً ، هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
    ( ثانيها ) : صوم الثمانية عشر يوماً ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
    ( ثالثها ) : الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .

    مسألة ۱۰۲۶ : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .

    مسألة ۱۰۲۷ : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، و إن علم في الأثناء بطل ، ولا يصح من الناسي .

    مسألة ۹۷ : لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة ، أو تقية بل في جوازه مع الضرورة والاجتزاء به مع التقية ، إشكال .({^(لا إشكال في الاجتزاء به في التقية ، وأمّا في الضرورة فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح على الحائل والتيمم )^})

    مسألة ۹۸ : لو دار الأمر بين المسح على الخف، والغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني.

    مسألة ۱۰۲۸ : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .

    مسألة ۱۰۲۹ : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلاً عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه .

    مسألة ۹۹ : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ، فلو أمكنه ترك التقية و إراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها ، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية ، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا ، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار ، إذا كان ضررياً .

    مسألة ۱۰۰ : إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية ، ووجبت في سائر الضرورات ، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوغ أثناء الوضوء مطلقا .

    مسألة ۱۰۱ : لو توضأ على خلاف التقية فالاظهر وجوب الإعادة .

    مسألة ۱۰۲ : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجاً ، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلاً بمقدار صدق المسح على الأحوط .

    مسألة ۱۰۳۰ : لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ، ولو كان مفرطاً إلا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار ، ويجب القضاء بعد ذلك ، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش ، والأحوط فيهم({^( إن لم يكن أقوى ) ^})الاقتصار في الأكل والشرب ، على مقدار الضرورة ، والإمساك عن الزائد .

    مقدمة

    التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها ، وقد تستحبل({^و تمت الملازمة في الحكم بين المقدمة وذيها .^})لغيرها ، وقد تجب ـ كذلك ـ إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب ، وقد تكره لنفسها أو لغيرها ، وقد تحرم كذلك ، والمحرم منها أصناف ، وهنا مسائل

    مسألة ۱۰۳۱ : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه ، نعم إذا كان الضرر بحدّ يحرم ارتكابه مع العلم ، ففي صحة صومه إشكال ،({^(بل منع ) ^})و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة ، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك .

    مسألة ۱ : تحرم ولا تصح التجارة بالخمر ، وباقي المسكرات والميتة ، والكلب غير الصيود ،({^الحرمة التكليفية فيه وفي الميتة النجسة مبنية على الاحتياط .^})والخنزير ، ولا فرق فى الحرمة بين بيعها وشرائها ، وجعلها أجرة في الإجارة ، وعوضا عن العمل في الجعالة ، ومهرا في النكاح وعوضا في الطلاق الخلعي ، وأما سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق ، وكذلك تجوز هبتها والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات .

    مسألة ۱۰۳۲ : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار ، وكذلك إذا كان حاذقاً وثقة ، إذا لم يكن المكلف مطمئناً بخطأه ، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هاتين الصورتين ، و إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً وجب الإفطار .

    مسألة ۱۰۳۳ : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه و إن لم يكن عاصياً بإمساكه ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يمسك بقية النهار .

    مسألة ۲ : الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها ، فلو صار خلّه خمرا ، أو ماتت دابته ، أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهراً عليه ، وكذا الحكم في بقية الموارد ، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله ، ويحل ذلك المال له ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة ـ مثلاً ـ مالاً ليرفع يده عنها ، ويوكل أمرها إلى الباذل .

    مسألة ۳ : الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها ،لا يبعد الجواز إذا كانت لها منفعة محللة معتدّ بها عند العرف .و إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها ، نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالاعيان النجسة .

    مسألة ۴ : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها .

    مسألة ۵ : يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات ، والإشعال ، والطلي بدهن الميتة النجسة ، والصبغ بالدم ، وغير ذلك .

    مسألة ۶ : يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها ـ كما هي كذلك اليوم ـ وكذلك الأبوال الطاهرة .

    مسألة ۷ : الأعيان المتنجسة كالدبس ، والعسل ، والدهن ، والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ، ويجب إعلام المشتري بنجاستها ، ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوطبل ({^على الأقوى .^})والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها ، ويجوز أخذ شيء بازاء رفع اليد عنها .

    مسألة ۱۰۳۴ : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات .

    الفصل الثاني

    من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن({^(من دون حرج )^}) من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء ـ مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل ـ وجب ،({^( وان لم يتمكّن في غسل الوجه من الترتيب يحتاط بالجمع بين الغسل والمسح مع رعاية الترتيب)^})و إن لم يتمكن ـ لخوف الضرر ـ اجتزأ بالمسح عليها ، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى ، ولابدّ من استيعابها بالمسح ، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها .

    مسألة ۸ : تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث يكون المقصود منه غالباً الحرام ، كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار ، كالشطرنج ونحوه ، ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية ( الأسطوانات ) لصندوق حبس الصوت ، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء ، وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة ، فيجوز بيعهما({^إذا لم يكن للاستعمال في الحرام .^}) كما يجوز أن يستمع منهما الأخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه ، أما التلفزيون ، فإن عدّ عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه ولا استعماله ، وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة ، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس ، و إذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعدّ من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله ، ويكون كالراديو ، وتختص الحرمة ـ حينئذ ـ باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية ، وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها .

    مسألة ۱۰۳۵ : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره ({^،( على الأحوط في غير قضاء شهر رمضان )^}) و إذا نسي أن عليه صوماً واجباً فصام تطوعاً فذكر بعد الفراغ صح صومه ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره ، إذا كان عليه صوم واجب .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا