مسألة ۳۰ : لا يعتبر في صحة عقد الامان من قبل آحاد المسلمين الحرية بل يصح من العبد أيضاً ، إذ مضافا إلى ما في معتبرة مسعدة({^الوسائل ج ۱۵ باب ۲۰ من جهاد العدو ، الحديث ۲ .^}) من التصريح بصحة عقد الأمان من العبد أنه لا خصوصية للحر فيه على أساس أن الحق المزبور الثابت له إنما هو بعنوان أنه مسلم ، ومن هنا لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة أيضاً .
مسألة ۳۱ : لا يعتبر في صحة عقد الامان صيغة خاصة ، بل يتحقق بكل ما دل عليه من لفظ أو غيره .
مسألة ۳۲ : وقت الامان إنما هو قبل الاستيلاء على الكفار المحاربين وأسرهم ، وأما بعد الأسر فلا موضوع له .
مسألة ۳۳ : إذا كان أحد من المسلمين أقر بالأمان لمشرك ، فإن كان الإقرار في وقت يكون أمانه في ذلك الوقت نافذاً صح ، لأن إقراره به في الوقت المزبور أمان له و إن لم يصدر أمان منه قبل ذلك ، وعليه فلا حاجة فيه إلى التمسك بقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به .
مسألة ۳۴ : لو ادعى الحربي الامان من غير من جاء به لم تسمع ، و إن أقر ذلك الغير بالأمان له ، على أساس أن الإقرار بالأمان إنما يسمع إذا كان في وقت كان الامان منه في ذلك الوقت نافذاً ، كما إذا كان قبل الاستيلاء والأسر ، و أما إذا كان في وقت لا يكون الامان منه في ذلك الوقت نافذاً فلا يكون مسموعاً كما إذا كان بعد الاسر والاستيلاء عليه ، وفي المقام بما أن إقرار ذلك الغير بالأمان له بعد الاسر فلا يكون مسموعاً .
نعم لو ادعى الحربي على من جاء به أنه عالم بالحال ، فحينئذ إن اعترف الجائي بذلك ثبت الامان له و إن أنكره قبل قوله ، ولا يبعد توجه اليمين عليه على أساس أن إنكاره يوجب تضييع حقه .
وأما إذا ادعى الحربي الامان على من جاء به ، فإن أقر بذلك فهو مسموع ،حيث إنه تحت يده و استيلائه ، ويترتب على إقراره به وجوب حفظه عليه ، و إن أنكر ذلك قدم قوله مع اليمين على الأظهر كما عرفت .
مسألة ۲۱۸ : المشهور({=وهو الأقوى .=})على أنه لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل ، وكذا بين الرجل وزوجته ،({^ان كانت دائمة . ^})وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة ، ولكنه مشكل والأحوط وجوبا تركه ، نعم يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ .
مسألة ۲۱۹ : الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام .
مسألة ۳۵ : لو ادعى الحربي على الذي جاء به الامان له ، ولكن حال مانع من الموانع كالموت أو الإغماء أو نحو ذلك بين دعوى الحربي ذلك وبين جواب المسلم ، لم تسمع مالم تثبت دعواه بالبينة أو نحوها ، وحينئذ يكون حكمه حكم الأسير ، وقال المحقق في الشرائع : إنه يرد إلى مأمنه ثم هو حرب ، ووجهه غير ظاهر) .
مسألة ۲۲۰ : الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا فيجوز({^فيه إشكال مع وحدة الجنس ، كبيع الدينار العراقي بمثله .ا^})لتفاضل في البيع بها ، لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن({^على الأحوط .^}) كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني مثلاً ، ولا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة ، نعم إن تنزيل الاوراق لا بأس به مطلقا .
مسألة ۲۲۱ : ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الاوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شيء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه فالظاهر عدم جواز ذلك ، نعم لا بأس به في المصارف غير الاهلية({^الظاهر عدم الفرق فى عدم الجواز بين الأهلية و غيرها . ^})بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي .
الفصل العاشر بيع الصرف
وهو بيع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره.
الغنائم
مسألة ۳۶ : إن ما استولى عليه المسلمون المقاتلون من الكفار بالجهاد المسلح يكون على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : ما يكون منقولاً كالذهب والفضة والفرش والأواني والحيوانات وما شاكل ذلك .
النوع الثاني : ما يسبى كالأطفال والنساء .
النوع الثالث : ما لا يكون منقولاً كالأراضي والعقارات .
أما النوع الأول فيخرج منه الخمس وصفايا الأموال وقطايع الملوك إذا كانت ، ثم يقسم الباقي بين المقاتلين على تفصيل يأتي في ضمن الابحاث الآتية .
نعم ، لولي الأمر حقّ التصرف فيه كيفما يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة قبل التقسيم ، فإن ذاك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الأموال ، ويؤكده قول زرارة في الصحيح : « الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد ۱ ـ شرائع الإسلام : ۱۳۹ .
قاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)بقوم لم يجعل لهم في الفىء نصيبا ، و إن شاء قسم ذلك بينهم » .({^الوسائل ج ۹ باب ۱ من أبواب الانفال ، الحديث ۲ .^})
ويؤيد ذلك مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام)في حديث قال : « وللإمام صفو المال ـ إلى أن قال ـ وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك » الحديث .({^الوسائل ج ۹ باب ۱ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث ۴ .^})
وأما رواية حفص بن غياث عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قلت : فهل يجوز للإمام أن ينفل ؟ فقال له : « أن ينفل قبل القتال ، فاّما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك ، لأن الغنيمة قد أحرزت »({^الوسائل ج ۱۵ باب ۳۸ من جهاد العدو ، الحديث ۱ . ^})فلا يمكن الأخذ بها لضعف الرواية سنداً .
مسألة ۲۲۲ : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره .
مسألة ۳۷ : لا يجوز للمقاتلين الذين استولوا عليه أن يتصرفوا فيه قبل القسمة وضعاً ولا تكليفاً .
نعم ، يجوز التصرف فيما جرت السيرة بين المسلمين على التصرف في أثناء الحرب كالمأكولات والمشروبات وعلف الدواب وما شاكل ذلك بمقدار ما كانت السيرة عليه دون الزائد .
مسألة ۳۸ : إذا كان المأخوذ من الكفار مما لا يصح تملكه شرعاً كالخمر والخنزير وكتب الضلال أو ما شابه ذلك لم يدخل في الغنيمة جزماً ، ولا يصح تقسيمه بين المقاتلين، بل لابدّ من إعدامه و إفنائه، نعم ، يجوز أخذ الخمر للتخليل ويكون للآخذ.
مسألة ۳۹ : الأشياء التي كانت في بلاد الكفار ولم تكن مملوكة لأحد كالمباحات الأصلية مثل الصيود والأحجار الكريمة ونحو ذلك لا تدخل في الغنيمة ، بل تظل على إباحتها فيجوز لكل واحد من المسلمين تملكها بالحيازة ، نعم ، إذا كان عليها أثر الملك دخلت في الغنيمة .
مسألة ۴۰ : إذا وجد شىء في دار الحرب كالخيمة والسلاح ونحوهما ، ودار أمره بين أن يكون للمسلمين أو من الغنيمة ، ففي مثل ذلك المرجع هو القرعة ، حيث إنه ليس لنا طريق آخر لتعيين ذلك غيرها ، فحينئذ إن أصابت القرعة على كونه من الغنيمة دخل في الغنائم وتجري عليه أحكامها ، و إن أصابت على كونه للمسلمين فحكمه حكم المال المجهول مالكه .
وأما النوع الثاني وهو ما يسبى كالأطفال والنساء ، فإنه بعد السبي والاسترقاق يدخل في الغنائم المنقولة ، ويكون حكمه حكمها ، وأما حكمه قبل السبي والاسترقاق فقد تقدم .
مسألة ۴۱ : إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ، فذهب جماعة إلى أنه ينعتق عليه بمقدار نصيبه منه ، وهذا القول مبني على أساس أن الغانم يملك الغنيمة بمجرد الاغتنام والاستيلاء ، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع ، فالأقوى عدم الانعتاق ، لعدم الدليل على أنه يملك بمجرد الاغتنام ، بل يظهر من قول زرارة في الصحيحة المتقدمة آنفا عدم الملك بمجرد ذلك .
وأما النوع الثالث وهو ما لا ينقل كالأراضي أو العقارات ، فإن كانت الأرض مفتوحة عنوة وكانت محياة حال الفتح من قبل الناس ، فهي ملك لعامة المسلمين بلا خلاف بين الاصحاب ، وتدل عليه صحيحة الحلبي الآتية وغيرها ، و إن كانت مواتاً أو كانت محياة طبيعية ولا رب لها فهي من الأنفال .
الأرض المفتوحة عنوة وشرائطها وأحكامها
مسألة ۴۲ : المشهور بين الاصحاب في كون الأرض المفتوحة عنوة ملكاً عاماً للأمة باعتبار كون الفتح بإذن الإمام (عليه السلام) ، و إلا فتدخل في نطاق ملكية الإمام (عليه السلام)لا ملكية المسلمين ، ولكن اعتباره في ذلك لا يخلو عن إشكال بل منع ،({^بل الأظهر هو الاعتبار .^}) فإن ما دل على اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) كصحيحة معاوية بن وهب ورواية العباس الوراق({^الوسائل ج ۹ باب ۱ من ابواب الانفال الحديث ۱۶ .^}) مورده الغنائم المنقولة التي تقسم على المقاتلين مع الإذن ، وتكون للإمام (عليه السلام) بدونه ، على أن رواية العباس ضعيفة .
مسألة ۲۲۳ : لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد .
مسألة ۲۲۴ : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع .
مسألة ۲۲۵ : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع .
مسألة ۴۳ : الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين أمرها بيد ولي الأمر في تقبيلها بالذي يرى ، ووضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كماً وكيفاً .
مسألة ۲۲۶ : لا يجري حكم الصرف على الاوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الايراني والدولار والباون ونحوها من الاوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض و إن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها .
مسألة ۲۲۷ : إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ، ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته .
مسألة ۲۲۸ : لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال ، بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه .
مسألة ۴۴ : لا يجوز بيع رقبتها ولا شراؤها على أساس ما عرفت من أنها ملك عام للأمة ، نعم ، يجوز شراء الحق المتعلق بها من صاحبه ، وقد دلت على كلا الحكمين ـ مضافا إلى أنهما على القاعدة ـ عدة من الروايات ، منها صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته ؟ فقال : « هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد » فقلت :
الشراء من الدهاقين ؟ قال : « لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها » قلت : فإن أخذها منه ؟ قال : « يرد عليه رأس ماله ، وله ما أكل من غلتها بما عمل » .({^الوسائل ج ۱۲ باب ۲۱ من أبواب عقد البيع ، الحديث ۴ .^})
ولذلك لا يصح وقفها ولا هبتها وغير ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك إلا إذا كان بإذن ولي الأمر .
مسألة ۴۵ : يصرف ولي الأمر الخراج المأخوذ من الاراضي في مصالح المسلمين العامة ، كسد الثغور للوطن الاسلامي وبناء القناطر وما شاكل ذلك .