مسألة ۲۲۹ : إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني ، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول ، فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صح({^إذا كان الإقباض قبل التفرق و إن كان ممن باع شيئاً ثم ملكه .ا^})لبيع الثاني أيضاً و إذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول والثاني .
مسألة ۲۳۰ : إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون صح ذلك وتحول ما في الذمة إلى دنانير و إن لم يتقابضا ، وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم وقبل المديون ، فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم ، وكذلك الحكم في الاوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر .
مسألة ۲۳۱ : لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه ، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه .
مسألة ۲۳۲ : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها و إنفاقها والمعاملة بها سواءً أكان غشها مجهولا أم معلوما وسواءً أكان مقدار الغش معلوما أم مجهولا ، و إن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها و إنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها .
مسألة ۲۳۳ : يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الاصل وأبعاضه كما هو الغالب ، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية والفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة .
مسألة ۲۳۴ : يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه غشاً ، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية ، فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل ، و إذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش .
مسألة ۲۳۵ : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلاة به و إلا لم يجز ، نعم لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلى جاز مطلقا و إن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر .
مسألة ۴۶ : يملك المحيي الأرض بعملية الإحياء سواءً كانت الأرض مواتاً بالأصالة أم كانت محياة ثم عرض عليها الموت ، لإطلاق النصوص الدالة على تملك المحيي الأرض بالإحياء ، منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) ، قالا : « قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أحيى أرضا مواتا فهي له »({^الوسائل ج ۱۷ باب ۱ من إحياء الموات ، الحديث ۵ .^}) فإذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة وقام فرد بإحيائها ملكها على أساس أن ملكية الأرض المزبورة للأمة متقومة بالحياة({^خروجها عن ملكيّة الأمّة بمطلق عروض الموت محلّ إشكال ، بل منع .^}) فلا إطلاق لما دل على ملكيتها لهم لحال ما إذا ماتت وخربت .
وعلى تقدير الإطلاق فلا يمكن أن يعارض ما دل على أن كل أرض خربة للإمام (عليه السلام) ({^الوسائل ج ۹ باب ۱ من أبواب الانفال .^}) حيث إن دلالته عليها بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، وهو لا يمكن أن يعارض ما دل عليها بالعموم وضعاً ، وعليه فتدخل الأرض التي عرض عليها الموت في عموم ما دل على أن من أحيى أرضا مواتا فهي له .
ثم إنه إذا افترض أن الأرض التي هي بيد شخص فعلاً كانت محياة حال الفتح ، وشك في بقائها على هذه الحالة ، فاستصحاب بقائها حية و إن كان جارياً في نفسه إلا أنه لا يمكن أن يعارض قاعدة اليد التي تجري في المقام وتحكم بأنها ملك للمتصرف فيها فعلاً ، على أساس أن احتمال خروجها عن ملك المسلمين بالشراء أو نحوه أو عروض الموت عليها وقيام هذا الشخص بإحيائها موجود وهو يحقق موضوع قاعدة اليد فتكون محكمة في المقام ، ومقتضاها كون الأرض المزبورة ملكاً له فعلاً .
ثم إن أقسام أرض الموات وأحكامها وشرائطها مذكورة في كتاب إحياء الموات من المنهاج .
أرض الصلح
مسألة ۴۷ : أرض الصلح تابعة في كيفية الملكية لمقتضى عقد الصلح وبنوده ، فإن كان مقتضاه صيرورتها ملكاً عاماً للمسلمين كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة ، وتجرى عليها ما تجري على تلك الأرض من الأحكام والآثار .
و إن كان مقتضاه صيرودتها ملكاً للإمام (عليه السلام)كان حكمها حكم الأرض التي لا رب لها من هذه الجهة .
و إن كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلت في ملكهم كما كانت ، غاية الأمر أن ولي الأمر يضع عليها الطسق والخراج من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل .
مسألة ۲۳۶ : الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له ، والمصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزناً أو مساوياً له .
مسألة ۲۳۷ : إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع ، وليس له المطالبة بالإبدال ، ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصح في الباقي ، وله حينئذ رد الكل لتبعض الصفقة ، و إن وجدها فضة معيبة كان بالخيار ، فله الرد والمطالبة بالارش مع عدم التمكن من الرد ، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره ، وكون أخذ الأرش قبل التفرق وبعده .
مسألة ۲۳۸ : إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما، فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها، فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع ، و إن وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل البيع ، ولا يكفى الإبدال في صحته ، و إذا وجدها فضة معيبة فالاقوى أن المشتري مخير بين رد المقبوض و إبداله والرضا به من دون أرش ، وليس له فسخ العقد من أصله ، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرق وبعده .
مسألة ۲۳۹ : لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة ، بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا .
مسألة ۲۴۰ : لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية وأخذ منه شيئاً من المسكوكات الفضية كالروبيات ، فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان ، فإذا كان الدين خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأول عشر روبيات وفي الثاني عشرا ، وفي الثالث عشراً وكان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشرة روبية ، وفي الثاني اثنتي عشرة روبية ، وفي الثالث عشر روبيات ، نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول وخمسة أسداسها في الثاني وليرة تامة في الثالث ، و إن كان الاخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد وبقي دين زيد عليه ، وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاءً عن الآخر إشكال ، والأظهر الجواز ، وتجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه .
مسألة ۲۴۱ : إذا أقرض زيداً نقداً معيناً من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا كذلك أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلاً أو حالاً فتغير السعر لزمه النقد المعين ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة .
الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة
مسألة ۴۸ : الأرض التي أسلم عليها أهلها تركت في يده إذا كانت عامرة ، وعليهم الزكاة من حاصلها ، العشر أو نصف العشر ، وأما إذا لم تكن عامرة فيأخذها الإمام (عليه السلام) ويقبلها لمن يعمرها وتكون للمسلمين ، وتدل على ذلك صحيحة البزنطي ، قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) وما سار به أهل بيته ، فقال : « العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا ، تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره » الحديث . ({^الوسائل ج ۱۵ باب ۷۲ من جهاد العدو ، حديث ۲ .^})
مسألة ۲۴۲ : لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلاً ، ويجوز أن يقول له صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم كما يجوز ايضاً يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ .
في قسمة الغنائم المنقولة
مسألة ۴۹ : يخرج من هذه الغنائم قبل تقسيمها بين المقاتلين ما جعله الإمام (عليه السلام)جعلا لفرد على حسب ما يراه من المصلحة ، ويستحق ذاك الفرد الجعل بنفس الفعل الذي كان الجعل بإزائه ، وهو في الكم والكيف يتبع العقد الواقع عليه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفرد المزبور ( المجعول له ) مسلماً أو كافراً ، وكذا لا فرق بين كونه من ذوي السهام أو لا ، فإن الأمر بيد الإمام (عليه السلام) وهو يتصرف فيها حسب ما يرى فيه من المصلحة ، يؤكد ذلك ـ مضافا إلى هذا ـ قول زرارة في الصحيحة المتقدمة في المسألة الحادية والاربعين ، ويدخل فيه السلب أيضاً .
مسألة ۲۴۳ : لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلساً صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة . ({^ويكفي أيضاً أن يعلما قيمة الليرة بالفلوس .^})
مسألة ۵۰ : ويخرج منها أيضاً قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة إليه في بقائها من المؤون كأجرة النقل والحفظ والرعي وما شاكل ذلك .
مسألة ۵۱ : المرأة التي حضرت ساحة القتال والمعركة لتداوي المجروحين أو ما شابه ذلك بإذن الإمام (عليه السلام) لا تشترك مع الرجال المقاتلين في السهام من الغنائم المأخوذة من الكفار بالقهر والغلبة .
نعم ، يعطي الإمام (عليه السلام) منها لها مقدار ما يرى فيه مصلحة ، وتدل على ذلك معتبرة سماعة عن أحدهما (عليه السلام) قال : « إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفىء شيئا ولكنه نفلهن » .({^الوسائل ج ۱۵ باب ۴۱ من جهاد العدو ، حديث ۶ .^}) وأما العبيد والكفار الذين يشتركون في القتال بإذن الإمام (عليه السلام)فالمشهور بين
الاصحاب، بل ادعي عليه الإجماع، أنه لا سهم لهم في الغنائم، ولكن دليله غير ظاهر.({^الأقوى ما ذهب إليه المشهور فى الكفار ، و أمّا فى العبيد فمحل إشكال .^})
مسألة ۲۴۴ : المصوغ من الذهب والفضة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة ، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما .
مسألة ۲۴۵ : الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ ـ وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها ـ ملك للصائغ نفسه والأحوط ـ استحباباً ـ أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به والاستيذان منه مع معرفته ، ويطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد ، ولا يضمنون شيئا من ذلك و إن كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الاجزاء .
الفصل الحادي عشر في السلف
ويقال له السلم أيضاً وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، ويقال للمشتري المسلم ( بكسر اللام ) وللبائع المسلم إليه وللثمن المسلم وللمبيع المسلم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .
مسألة ۲۴۶ : يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غير هما ثمناً كان أو مثمناً ، ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا .
يشترط في السلف أمور :
( الأول ) : أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال والحيوان والإنسان وغير ذلك ، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر واللآلي والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة .
( الثاني ) : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة .
( الثالث ) : قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي ، ولو كان الثمن ديناً في ذمة البائع فالاقوى الصحة إذا كان الدين حالا ، لا مؤجلا .
( الرابع ) : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره .
( الخامس ) : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها ، ولو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ، ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة .
( السادس ) : إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواءً أكان عام الوجود أم نادره ، فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الاجل بطل .
مسألة ۲۴۷ : إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد إلا أن تقوم قرينة على الإطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على طبقها ، والأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ .
مسألة ۲۴۸ : إذا جعل الاجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر ، و إن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول وهكذا .
مسألة ۲۴۹ : إذا جعل الاجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة وحلّ بأول جزء من ليلة الهلال ، و إذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور .
مسألة ۲۵۰ : إذا اشترى شيئاً سلفاً جاز بيعه من بائعه({^الأحوط عدم بيعه من بائعه قبل حلول الأجل . ^})قبل حلول الاجل وبعده بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة ، ولا يجوز بيعه من غيره قبل حلول الاجل ، ويجوز بعده سواءً باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي ، هذا في غير المكيل والموزون ، وأما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم .