مسألة ۸۴۲ : إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين ـ من كل ركعة سجدة ـ قضاهما و إن كانتا من الأوليين .
مسألة ۴۰۵ : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب ، نجس ومنجس له .
السادس والسابع : الكلب ، والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين .
مسألة ۸۴۳ : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته ، و إن كان بعده صحت صلاته ({^،( بل الاقوى بطلانها )^}) والأحوط استحباباً الإعادة .
الثامن : المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه ، لكن الحكم في غير الخمر والنبيذ المسكر مبني على الاحتياط ،({^(الأقوى في غير الخمر والنبيذ المسكر الطهارة وإن كان الأحوط الاجتناب )^}) وأما الجامد كالحشيشة ـ و إن غلى وصار مائعاً بالعارض ـ فهو طاهر لكنه حرام ، وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر ، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه .
مسألة ۸۴۴ : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، و إذا ذكرها بعده بطلت صلاته .
مسألة ۸۴۵ : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في التشهد سهواً مضى ، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة ، و إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر .
مسألة ۸۴۶ : إذا نسي الجهر والإخفات وذكر لم يلتفت ومضى ، سواء أكان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك .
مسألة ۴۰۶ : العصير العنبي إذا غلى بالنار ، أو بغيرها ، فالظاهر بقاؤه على الطهارة({^( والأحوط وجوباً في الغليان بغير النّار النجاسة )^}) و إن صار حراماً ، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالاً والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية .({^( ولكن الأحوط وجوباً فيما غلى بغير النار عدم الحلية والطهارة إلاّ بالتخليل )^})
مسألة ۴۰۷ : العصیر الزبیبي ، والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ، فيجوز وضع التمر ، والزبيب ، والكشمش في المطبوخات مثل المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة .
التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء .
العاشر : الكافر : وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي ، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ، نعم إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً ، ولا فرق بين المرتد ، والكافر الأصلي ، والحربي ، والذمي ، والخارجي ، والغالي ، والناصب ، هذا في غير الكتابي ، أما الكتابي فالمشهور نجاسته وهو الأحوط .({^( والأقوى طهارته .)^})
مسألة ۵۳۳ : إذا انحصر الساتر بالمغصوب ، أو الذهب ، أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه ، أو النجس ، فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه ، و إن لم يضطر صلى عارياً في الأربعة الأولى، وأما في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه، والصلاة عارياً، و إن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كماسبق في أحكام النجاسات.
مسألة ۴۰۸ : عرق الجنب من الحرام طاهر ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى({^(بل على الأحوط وجوباً )^}) ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، بل و وطئ الحائض أيضاً ، وأما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم ، أو مخالفة النذر ، ونحو ذلك فلا يعمّه الحكم .({^( بل يعمّه على الأحوط )^})
مسألة ۸۴۷ : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، و إذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأما الوسواسي فيبني على الإتيان و إن كان في الوقت .
مسألة ۴۰۹ : عرق الإبل الجلالة ، وغيرها من الحيوان الجلال طاهر(({^بل الأحوط في عرق الإبل الجلالة النجاسة )^}) ولكن لا تجوز الصلاة فيه .
مسألة ۵۳۴ : الأحوط لزوما({^بل استحباباً .^}) تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ،({^ و إذا يئسبل وان لم ييئس .^}) وصلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر ، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته ، و إن لم يستمر لم تصح .
مسألة ۵۳۵ : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً أن أحدهما مغصوب أو حرير ، والآخر مما تصح الصلاة فيه ، فلا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عارياً ، و إن علم أن أحدهما من غير المأكول ، والآخر من المأكول ، أو أن أحدهما نجس ، والآخر طاهر ، صلى صلاتين في كل منهما صلاة .
في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
مسألة ۴۱۰ : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني : تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين ، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة ، وكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب والفضة ، ونحوهما من الفلزات ، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس .
مسألة ۴۱۱ : الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة ، لا ينجس و إن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً ، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة ، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة ، مثل الكنيف ونحوه ، فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية ، ولا موجبة لتنجسها و إن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب .
مسألة ۴۱۲ : يشترط في سراية النجاسة في المائعات ، أن لايكون المائع متدافعاً إلى النجاسة ، و إلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ، ولا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء ، فإن صبّ الماء من الإبريق على شىء نجس ، لا تسري النجاسة إلى العمود ، فضلاً عما في الابريق ، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة .
مسألة ۴۱۳ : الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال ، أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه ، و إن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم ، فالخيار أو البطيخ ، أو نحوهما ، إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير ، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ولو كان كثيراً ، فإنه إذ لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير ، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضاً .
مسألة ۸۴۷ : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، و إذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأما الوسواسي فيبني على الإتيان و إن كان في الوقت .
و إذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر ، و إذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، و إذا كان أقل لم يلتفت ، و إذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهراً .
مسألة ۴۱۴ : يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظاً ، و إلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير ، فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة ، لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه ، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير ، وكذا الحكم في اللبن الغليظ .
نعم إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى تمام أجزائه ، كالسمن ، والعسل ، والدبس ، في أيّام الصيف ، بخلاف أيّام البرد ، فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء .
والحدّ في الغلظ والرقة ، هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شىء بقى مكانه خالياً حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك ، فهو غليظ ، و إن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ ، فهو رقيق
مسألة ۶۱۲ : إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتاً من الشعر أو نقش عليه نقشاً أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة و إن كان التصرف حراماً لكونه غير مأذون فيه .
مسألة ۸۴۸ : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ، و إذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت ، وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافى حتى مع السهو ، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك .
مسألة ۸۴۹ : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسداً فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع والخمس ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلاً فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه .
مسألة ۴۱۵ : المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس ، ينجس الماء القليل بملاقاتة ، وأما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط .({^(هذا في الواسطة الثانية والثالثة ، وأمّا فيما زاد فالاحتياط أولى )^})
مسألة ۸۵۰ : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به ، ولا يتعدى إلى غيره .
المقصد الرابع : مكان المصلي
مسألة ۵۳۶ : لا تجوز الصلاة فريضة ، أو نافلة في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوباً عيناً، أو منفعة، أو لتعلق حقّ موجب لعدم جواز التصرف فيه، ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب ، والجاهل به على الأظهر ، نعم إذا كان معتقداً عدم الغصب ، أو كان ناسياً له ، ولم يكن هو الغاصب({^بل وان لم ييئس .^}) صحت صلاته ، وكذلك تصح صلاة من كان مضطراً، أو مكرهاً على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حقّ، والأظهر صحة الصلاة في مكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ، أو البدن لحر ، أو برد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار ، أو نحوه ، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب ، أو خيمة مغصوبة .