• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۸۵۱ : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف ، نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.

    مسألة ۶۱۳ : يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك .

    مسألة ۵۳۷ : إذا اعتقد غصب المكان، فصلى فيه بطلت صلاته و إن انكشف الخلاف.

    مسألة ۸۵۲ : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، و إن كان موجباً للتدارك تدارك ، و إن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا .

    مسألة ۵۳۸ : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي .

    مسألة ۴۱۶ : تثبت النجاسة بالعلم ، وبشهادة العدلين ، وبإخبار ذي اليد ،({^( إذا لم يكن متهماً بالكذب )^}) بل إخبار مطلق الثقة أيضاً على الأظهر .({^( مع عدم الظن بالخلاف )^})

    مسألة ۸۵۳ : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.

    مسألة ۸۵۴ : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه بطلت .

    مسألة ۶۱۴ : إذا فرط الودعي ضمن ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء منه .

    مسألة ۸۵۵ : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم ، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .

    مسألة ۵۳۹ : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب ، فصلى فيه ففي صحة صلاته إشكال .({^بل منع .^})

    مسألة ۴۱۷ : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، والزيت والعسل ، ونحوها من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ،({^( في الكافر المحكوم بنجاسته )^})وكذلك ثيابهم ، وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به .

    مسألة ۸۵۶ : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ ، عادلاً كان أو فاسقاً ، ذكراً أو أنثى ، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه ، و إن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، و إذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليهم إذا لم يحصل له الظن إشكال ، والظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس لا يختص بالشك في الركعات ، بل يعم الشك في الافعال أيضاً ، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام وشك في أنه سجد سجدتين أم واحدة والإمام جازم بالاتيان بهما رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه .

    مسألة ۸۵۷ : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل .

    مسألة ۵۴۰ : إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلي ، و إلا فالصلاة صحيحة .

    مسألة ۵۴۱ : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة ، أو غيرها من التصرفات ، أعم من الإذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتاً إلى الصلاة مثلاً وأذن فيها ، والإذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لأذن فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن .

    مسألة ۵۴۲ : تعلم الإذن في الصلاة ، إما بالقول كأن يقول : صل في بيتي ، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات ، إلا مع العلم بالإذن ولو كان تقديرياً ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدّة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طي بعض فراش المجلس ، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس ، ومثله في الإشكال كثرة البصاق على الجدران النزهة ، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلاً ، أو لعدم كونها معدّة للجلوس فيها ، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار ، أو على درج السطح ، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها ، والحاصل أنه لابد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمّه ، وموضع الجلوس ، ومقداره ، ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل .

    مسألة ۸۵۸ : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية ، أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم ، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، و إذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الإتيان به ، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ ، أو في القراءة قبل أن يركع ، أو في الركوع قبل السجود ، و إن كان الشك حال الهوي إليه ،({^( الأحوط وجوباً الإتيان بالركوع والاتمام ثم الإعادة )^}) أو في السجود أو في التشهد وهو جالس ، أو حال النهوض إلى القيام ، وكذلك إذا شك في التسليم وهو في التعقيب قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً .

    مسألة ۶۱۵ : يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويوري({^على الأحوط . ^})إن أمكن ولو أقرّ له ضمن .

    مسألة ۶۱۶ : يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته و إن كان كافراً إلا إذا كان المودع غاصباً فلا يجوز ردها إليه ، بل يجب ردها إلى مالكها ، فإن ردها إلى المودع ضمن ، ولو جهل المالك عرف بها فإن لم يعرفه تصدق بها عنه ، فإن وجد ولم يرض بذلك فالاظهر عدم الضمان ، ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن.

    مسألة ۵۴۳ : الحمامات المفتوحة ، والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها ، إلا بالإذن ، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها ، إلا بإذن المالك أو وكيله ، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الإذن في ذلك وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع بها .

    مسألة ۶۱۷ : إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة ولم يصح له تملك المال ولا بيعه .

    مسألة ۶۱۸ : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهماً .

    في أحكام النجاسة

    مسألة ۴۱۸ : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة ، وكذلك في أجزائها المنسية ، طهارة بدن المصلي وتوابعه ، من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه ، من غير فرق بين الساتر وغيره ، والطواف الواجب والمندوب ، كالصلاة في ذلك .({^( على الأحوط )^})

    مسألة ۸۵۹ : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة ، فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات والتدارك .

    مسألة ۶۱۹ : إذا اختلفا في الرد فالاظهر أن القول قول المالك مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف .

    مسألة ۸۶۰ : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت و إن لم يدخل في الجزء الذي بعده ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها ، فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية .

    مسألة ۵۴۴ : تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها و إن لم يعلم الإذن من المالك ، إذا لم يكن المالك لها صغيراً ، أو مجنوناً({^على ما تقدم في المسألة ( ۱۳۵) .^}) أو علم كراهته ، وكذلك الأراضي غير المحجبة ، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب ، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها و إن لم يعلم الإذن من المالك ، نعم إذا ظن كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها .

    مسألة ۵۴۵ : الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينهما مقدار شبر ، أو أكثر ، و إن كان الأحوط استحباباً أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال ، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس .

    مسألة ۴۱۹ : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءً إن كان ملتفاً به المصلي بحيث يصدق أنه صلى فيه ، وجب أن يكون طاهراً ،({^( إن صدق عليه اللباس وإلاّ فعلى الأحوط )^}) و إلا فلا .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا