مسألة ۴۲۰ : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود و إن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحباباً .
مسألة ۶۲۰ : لا يصح إيداع الصبي({^إلاّ إذا كان مميزاً وحافظاً للوديعة ولم يكـن الإيداع مستلزماً للـتصرف في ماله . ^})والمجنون فإن لم يكن مميزاً لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف وكذلك المجنون .
مسألة ۴۲۱ : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ، فلا يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة .
مسألة ۸۶۰ : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت و إن لم يدخل في الجزء الذي بعده ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها ، فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية .
مسألة ۵۴۶ : لايجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزماً للهتك و إساءة الأدب ،({^وهكذا مع عدم الاستلزام على الأحوط .^}) ولا بأس به مع البعد المفرط ، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه .
مسألة ۶۲۱ : إذا كان الودعي صبياً مميزاً ضمن بالإتلاف ، ولا يضمن بمجرد القبض ، ولا سيما إذا كان بإذن الولي ، وفي ضمانه بالتفريط والإهمال إشكال والأظهر الضمان .
مسألة ۴۲۲ : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن ، أو اللباس أوالمسجد بين العالم بالحكم التكليفي ، أو الوضعي ، والجاهل بهما عن تقصير ، وكذلك فيما إذا كان المسجد نجساً في السجدتين معاً حتى إذا كان الجهل عن قصور ،({^( على الأحوط في الجهل القصوري )^}) وأما في غير ذلك ، فالأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لإجتهاد ، أو تقليد .
مسألة ۵۴۷ : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب ، والأم ، والأخ ، والعم ، والخال ، والعمة ، والخالة ، ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز .
مسألة ۴۲۳ : لو كان جاهلاً ، بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته ، فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه .
مسألة ۴۲۴ : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فإن كان الوقت واسعاً بطلت واستأنف الصلاة ، و إن كان الوقت ضيقاً حتى عن إدراك ركعة ، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة ، و إلا صلى فيه ، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً .
مسألة ۸۶۱ : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أوّلاً لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركناً ،({^( في الركوع والسجدتين ) ^})و إذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، و إلا صحت صلاته إلا أن يكون ركناً .
مسألة ۴۲۵ : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، و إذا لم يمكن ذلك ، فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة ، و إن كان ضيقاً فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر ، يتم صلاته ولا شىء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الإتمام فيه .({^(على الأحوط وجوباً وإن كان للتخيير بينه وبين الصلاة عارياً وجهٌ )^})
مسألة ۵۴۸ : إذا دخل المكان المغصوب جهلاً ، أو نسياناً بتخيل الإذن ثم التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها ، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادراً إليه سالكا أقرب الطرق ، مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ، ويومي للسجود ويركع ، إلا أن يستلزم ركوعه تصرفاً زائداً فيومي له حينئذ ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء ، والمراد بالضيق أن لايتمكن من إدراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج .
مسألة ۴۲۶ : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت ، و إن ذكر بعد خروج الوقت ، فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، وعدمه .
مسألة ۸۶۲ : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الافعال المتقدمة أولا لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشىء الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح .
مسألة ۴۲۷ : إذا طهر ثوبه النجس ، وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه ، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلاً بالنجاسة .
مسألة ۴۲۸ : إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً ، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه ، صلى فيه بلا إشكال ، ولا يجب عليه القضاء ، و إن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه ، والأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً .
مسألة ۴۲۹ : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه ، والصلاة في كل منهما .
مسألة ۵۴۹ : يعتبر في مسجد الجبهة ـ مضافا إلى ماتقدم من الطهارة ـ أن يكون من الأرض ، أو نباتها ، أو القرطاس ،({^في إطلاقه للمصنوع ممّا لا يصح السجود عليه إشكال .^}) والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية ـ على مشرفها أفضل الصلاة والتحية ـ فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ـ كالذهب ، والفضة وغيرهما ـ ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، والفحم ، ويجوز السجود على الخزف ، والآجر والجصّ والنورة بعد طبخها .
مسألة ۸۶۳ : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا( ) التروي يسيراً ، فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الاوليين من الرباعية بطلت ، و إن كان في غيرها وقد أحرز الاوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية و إن لم يرفع رأسه فهنا صور :
منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها .
ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور :
الأولى منها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما على الأحوط وجوبا ،({^( بل الأحوط ذلك ، وإن كان للتخيير بينه وبين الإعادة وجه )^}) و إن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا .
الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعة قائما({^( بل الأحوط ذلك ، وإن كان للتخيير بينه وبين الإعادة وجه )^}) أو ركعتين جالسا ، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالسا ، و إن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً .
الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام ،({^(بل الأحوط ذلك ، وإن كان للتخيير بينه وبين الإعادة وجه )^}) و إن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس .
الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأقوى تأخير الركعتين من جلوس ، و إن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالسا .
الخامسة : الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو .
السادسة : الشك بين الأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط ، كما سبق في الصورة الثانية .
السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة .
الثامنة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة .
التاسعة : الشك بين الخامسة والست حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الأربع والخمس ، ويتم صلاته ويسجد للسهو ، والأحوط({^(استحباباً )^}) في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً
كتاب العارية
وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجاناً .
مسألة ۶۲۲ : كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها ، وتجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه .
مسألة ۴۳۰ : إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه ، أو من ثوبه، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيراً({^( بل يجب تطهير البدن على الأحوط )^}) إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، فيختار تطهير الأكثر .
مسألة ۶۲۳ : ينتفع المستعير على العادة الجارية ، ولا يجوز له التعدي عن ذلك فإن تعدى ضمن ، ولا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو الفضة و إن لم يكونا مسكوكين على إشكال ضعيف ، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صح .
مسألة ۴۳۱ : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة .
مسألة ۶۲۴ : إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن، و إذا استعار من الغاصب ضمن ، فإن كان جاهلاً رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه .
مسألة ۴۳۲ : لا يجوز بيع الميتة ، والخمر ، والخنزير ، والكلب غير الصيود ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة ، والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال و إلا فلا يجوز بيعها و إن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط .({^(بل على الأقوى )^})
مسألة ۶۲۵ : إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره و إن كان معتاداً.
مسألة ۶۲۶ : تصح الإعارة للرهن ، وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة ، بل قيل له المطالبة قبلها أيضاً ولا يبطل الرهن .
مسألة ۶۲۷ : إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل .
وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال، والظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه.