مسألة ۴۳۳ : يحرم تنجيس المساجد وبنائها ،({^( الداخل وأمّا الخارج فعلى الأحوط وكذلك وجوب تطهيره ) ^})وسائر آلاتها ، وكذلك فراشها ، و إذا تنجس شىء منها وجب تطهيره ،({^(في غير المسجد وبنائه لا يجب التطهير على من لم ينجّسه ، وأمّا من نجّسه فيجب عليه على الأحوط إلاّ أن يكون بقاء النجاسة مستلزماً للهتك فيجب تطهيره مطلقاً )^}) بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل : مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم ، لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك .
مسألة ۴۳۴ : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل وآلاته وفراشه على الأحوط({^(على من نجّس آلاته وفراشه )^}) حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة ، وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدماً لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على الازالة .
مسألة ۴۳۵ : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شىء منه وجب تطهيره إذا كان يسيراً لا يعتد به ، وأما إذا كان التخريب مضراً بالوقف ففي جوازه فضلاً عن الوجوب إشكال ، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره .
مسألة ۴۳۶ : إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب ، إلا إذا كان بحيث يضر بحاله ، ولا يضمنه من صار سبباً للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به .
مسألة ۸۶۴ : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها ركعة وسلم وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بالشك ، فعليه صلاة الاحتياط ، و إذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحت صلاته ولا شىء عليه .
مسألة ۸۶۵ : الظن بالركعات كاليقين ، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكمه حكم الشك ، فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به ، و إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه ، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين .
مسألة ۸۶۶ : في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع : إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكه قبل إكمال الذكر ، و إن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل .
مسألة ۸۶۷ : إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً ، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكاً أو ظناً يبني على أنه كان شكاً إن كان فعلاً شاكاً ، وظناً إن كان فعلا ظاناً ، ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي ، وكذا لو شك في شىء ثم انقلب شكه إلى الظن ، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك ، فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة ، و إذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط .
مسألة ۸۶۸ : صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة على الأحوط ،( ) ولا تصح الإعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي .
مسألة ۸۶۹ : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلابد فيها من النية ، والتكبير للاحرام ، وقراءة الفاتحة إخفاتاً حتى في البسملة على الأحوط الأولى ،({^( بل على الأحوط وجوباً )^}) والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا تجب فيها سورة ، و إذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف .
مسألة ۸۷۰ : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، و إن كان في الأثناء جاز تركها و إتمامها نافلة ركعتين .
مسألة ۴۳۷ : إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب ، إذا كان يطهر بعد ذلك .
مسألة ۴۳۸ : إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه .
مسألة ۴۳۹ : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره({^( على من نجّسه )^}) فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط ، وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال .
مسألة ۴۴۰ : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً و إن كان لا يصلي فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس .
مسألة ۴۴۱ : إذا علم اجمالاً بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
مسألة ۴۴۲ : يلحق بالمساجد ، المصحف الشريف ، والمشاهد المشرفة ، والضرايح المقدسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر الأئمّة (عليهم السلام)المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها({^(بل مطلقاً في المشاهد المشرفة والضرايح المقدّسة ، وعلى الأحوط في المصحف الشريف إذا لم يوجب الهتك . )^}) وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ .
مسألة ۴۴۳ : إذا غصب المسجد وجعل طريقاً ، أو دكاناً ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال ، والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب ، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها ، نعم إذا اتخذت مسجداً بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المسجد .
المقصد الحادي عشر : صلاة المسافر وفيه فصول الفصل الأول
تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط :
الأول : قصد قطع المسافة ، وهي ثمانية فراسخ إمتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفقة من أربعة ذهاباً وأربعة إياباً ، سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر ، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية .
مسألة ۸۸۴ : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة أربعاً وأربعين كيلو متراً تقريباً .
مسألة ۸۸۵ : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام ، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن بذلك .
مسألة ۸۸۶ : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبينة الشرعية ، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة و إن لم يكن ({^عادلا ،إذا لم يكن ظن بخلافه .^})و إذا تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج ، بل مطلقا ، و إذا شك العامي في مقدار المسافة ـ شرعاً ـ وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، و إذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .
فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات ، وهو أمور :
الأول : دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة ، أو التبديل ، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
مسألة ۸۷۱ : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها(({^بل الأحوط وجوباً ـ إذا كان في الأثناء ـ ضمّ الناقص والإتمام مع الإمكان وإعادة الصلاة )^}) جرى عليه حكم من سلم على النقص من وجوب ضم الناقص والاتمام مع الإمكان و إلا فيحكم بالبطلان ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع وتبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة .
و إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولاً ، أما إذا تبين غيره ففيه تفصيل : فإن النقص المتبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزم التدارك وصحت صلاته ،({^( بل الأحوط وجوباً تداركه والإتيان بسجدتى السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة وصلاة الاحتياط و لكل موجب له وإعادة الصلاة .) ^})وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة ، مثلاً إذا شك({^(هذا بناءً على كفاية الإتيان بالركعة قائماً ) ^})بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائماً للاحتياط ، ثم تبين له قبل الإتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين فإن عليه حئينذ إتمام الصلاة بركعة أخرى وسجود السهو مرتين({^(على الأحوط وجوباً )^})لزيادة السلام في أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط .
مسألة ۸۸۷ : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه .
مسألة ۴۴۴ : كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضاً عن القيح المتنجس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والأحوط ـ استحبابا({^(بل وجوباً )^}) ـ شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه .
مسألة ۴۴۵ : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً ، جرى عليه الحكم الواحد ، فلو برئ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرئ الجميع .
مسألة ۸۷۲ : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ({^،(لكنّهما لا يوجبان سجود السهو فيها ، الاّ فيما يؤتى به لنسيان التشهد ، كما فى الشك بين الاثنتين والثلاث و الأربع )^}) والشك في المحل ، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك ، و إذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسداً .
مسألة ۴۴۶ : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح ، أو لا ، لا يعفى عنه .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم ، و إلا فلا يعفى عنه على الأظهر ، والأحوط إلحاق الدماء الثلاثة الحيض({^( بل على الأقوى في الحيض )^}) والنفاس ، والاستحاضة بالمذكورات ، ولا يلحق المتنجس بالدم به .