• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۸۷۳ : إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت ، أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً .({^( والأحوط وجوباً ـ في هذه الصورة و فيما إذا حصل فصل طويل بين الشك والصلاة ـ إعادة الصلاة .)^})

    مسألة ۴۴۷ : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه و إلا فلا .

    مسألة ۸۷۴ : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة .

    مسألة ۴۴۸ : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء ، أو غيرهما لم يعف عنه .

    مسألة ۴۴۹ : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على عدم العفو ، و إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه ، أو من غيره بنى على العفو، ولم يجب الاختبار، و إذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.

    مسألة ۴۵۰ : الأحوط({^(بل الأقوى )^}) الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.

    الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده ـ يعني لا يستر العورتين ـ كالخف ، والجورب والتكة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجساً ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لايكون فيه شىء من أجزائه ، و إلا فلا يعفى عنه ، وكذلك إذا كان متخذاً من نجس العين كالميتة ، وشعر الكلب مثلاً .

    مسألة ۴۵۱ : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه .
    وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة فضلاً عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة، كالساعة والدراهم، والسكين، والمنديل الصغير، ونحوها.

    مسألة ۸۸۸ : إذا شك في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر ، و إن لم يكن الباقي مسافة .

    مسألة ۸۸۹ : إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصر ، و إن سلك الأقرب أتم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره .

    مسألة ۸۹۰ : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة لم يقصر ، وكذا في جميع صور التلفيق ، إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والإياب كذلك .

    مسألة ۸۹۱ : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ، ومنتهى البيوت فيما لا سور له .

    الرابع : ثوب الأم المربية للطفل الذكر ، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة ، مخيرة بين ساعاته ، ولا يتعدى من الأم إلى مربية أخرى ، ولا من الذكر إلى الأنثى ولا من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربية إلى المربي ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة ، مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعاً ، والا فهي كالثوب الواحد .
    هذا هو المشهور ولكن الأحوط عدم العفو عما ذكر إلا مع الحرج الشخصي .

    مسألة ۸۹۲ : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ـ ولو في أيّام كثيرة ـ ما لم يخرج عن قصد السفر عرفاً .

    في قضاء الأجزاء المنسية

    مسألة ۸۷۵ : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط وجوباً ({^،(بل استحباباً ويجب الإتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسيّ )^}) ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ({^،(ولايترك الاحتياط مع ذلك بالإعادة )^}) وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والإتيان بالتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا ،({^( وكذا الإتيان بهما للتشهد الزائد إن كان آتياً به )^}) ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية ، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، و إذا فصل أعاد الصلاة ({^،( على الأحوط بعد قضاء الفائت )^}) والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة .

    مسألة ۸۹۳ : يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والاياب منه إلى البلد ، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد ، أو كانت مستديرة على البلد .

    مسألة ۸۹۴ : لابد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضاً ، وهكذا وجب التمام و إن قطع مسافات ، نعم إذا شرع في الاياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر ، و إلا بقي على التمام ، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون ، إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهاباً ومن أربعة إياباً .

    مسألة ۸۹۵ : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة ـ إن تيسروا سافر معهم و إلا رجع ـ أتم ، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر .

    مسألة ۸۷۶ : إذا شك في فعله بنى على العدم ({^،( مطلقاً إلاّ أن يكون الشك بعد الوقت فالأحوط حينئذ الإتيان ) ^})إلا أن يكون الشك بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً ، و إذا شك في موجبه بنى على العدم .

    مسألة ۸۹۵ : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة ـ إن تيسروا سافر معهم و إلا رجع ـ أتم ، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر .

    الفصل الرابع .في المطهرات وهي أمور

    الأول : الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس ، بل يطهر الماء النجس أيضاً على تفصيل تقدم في أحكام المياه ، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً ، وكذا غيره من المائعات .

    مسألة ۴۵۲ : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب ، والفراش فلابد من عصره ، أو غمزه بكفه أو رجله ، والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصبّ عليه إلى أن يعلم بانفصال الأول ، و إن كان مثل الصابون ، والطين ، والخزف ، والخشب ، ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، وفي طهارة باطنه تبعاً للظاهر إشكال ، و إن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل إلى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحل ، ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه ، إذا لم يكن قد جفف و إن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك ، و إذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية ، فقد عرفت أنه لا ينجس بها .

    مسألة ۸۹۶ : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا ، فإذا كان تابعاً لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير ، إذا كان قاصداً تبعا لقصد المتبوع ، و إذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام ، والأحوط ـ استحباباً ـ الاستخبار من المتبوع ، ولكن لا يجب عليه الإخبار ، و إذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر ، و إلا بقي على التمام .

    مسألة ۴۵۳ : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس ، يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتم عصره .

    مسألة ۸۹۷ : إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع ـ قبل بلوغ المسافة ـ أو متردداً في ذلك بقي على التمام ، وكذا إذا كان عازماً على المفارقة ، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول ـ سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق ، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه ـ فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائياً حدوث مانع عن سفره أتم صلاته ، و إن انكشف بعد ذلك عدم المانع .

    مسألة ۴۵۴ : العجين النجس يطهر ، إن خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه ، ومثله الطين المتنجس إذا جفف ووضع في الكثير حتى ينفذ الماء إلى أعماقه ، فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه .

    مسألة ۸۹۸ : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة ، وهو يعلم ببلوغه المسافة .

    مسألة ۴۵۵ : المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلابدّ من الغسل مرتين ، والمتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ، هذا مع زوال العين قبل الغسل ، أما لو أزيلت بالغسل ، فالأحوط عدم احتسابها ،({^(في غير البول )^}) إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجساً بغير البول ، ويحتاج إلى أخرى إن كان متنجسا بالبول .

    في سجود السهو

    مسألة ۸۷۷ : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ، وللسلام في غير محله ({^،(على الاحوط وجوباً فيه )^}) وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ، ولنسيان التشهد ، والأحوط وجوباً سجود السهو لنسيان السجدة وللقيام في موضع الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام ،({^( على الأحوط استحباباً فيهما .)^}) كما أن الأحوط استحباباً سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة .({^(بل على الأحوط وجوباً . )^})

    مسألة ۸۷۸ : يتعدد السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو ، بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيراً وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا