• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۸۷۹ : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب .

    مسألة ۴۵۶ : الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثاً ، أولاهن بالتراب ممزوجاً بالماء ،({^( والأحوط الجمع بين الغسل بالتراب الخالص وإزالته أولا ، ثم الغسل به ممزوجاً بالماء ، وهذا الاحتياط يجري في غير القليل أيضاً )^}) وغسلتان بعدها بالماء ،({^(على الأحوط في الثانية )^}) و إذا غسلت في الكثير ، أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجاً بالماء .

    مسألة ۴۵۷ : إذا لطع الكلب الإناء ، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ، فالأحوط أنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه ، أو تنجس بعرقه ، أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه ، نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر ، جرى عليه حكم الولوغ .

    الثاني : استمرار القصد ، فإذا عدل ـ قبل بلوغ الأربعة ـ إلى قصد الرجوع ، أو تردد في ذلك وجب التمام ، والأحوط ـ لزوماً ـ إعادة ما صلاه قصراً إذا كان العدول قبل خروج الوقت ({^بل مطلقاً .^}) والإمساك في بقية النهار ، و إن كان قد أفطر قبل ذلك ، و إذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الإفطار .

    مسألة ۸۸۰ : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء المقضية ، والأحوط({^( بل الأقوى )^}) عدم تأخيره عن الصلاة، وعدم الفصل بينهما بالمنافي، و إذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضاً على الأحوط،({^( بل على الأقوى )^}) و إذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها.

    مسألة ۴۵۸ : الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، أما إذا أمكن إدخال شىء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في طهرها .({^( بل الأحوط الجمع بينه وبين إدخال شيء من التراب الخالص وتحريكه وإخراجه قبل ذلك.)^})

    مسألة ۸۹۹ : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل عن الشخص الخاص ، كما إذا قصد السفر إلى مكان ، وفي الأثناء عدل إلى غيره ، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصر على الأصح ، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصداً السفر إلى أحد البلدين ، من دون تعيين أحدهما ، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة .

    مسألة ۴۵۹ : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال على الأحوط .({^(بل على الأقوى . )^})

    مسألة ۹۰۰ : إذا تردد في الأثناء ، ثم عاد إلى الجزم ، فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر و إلا أتم صلاته ، نعم إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ ، وكان عازماً على الرجوع قبل العشرة قصر .

    مسألة ۴۶۰ : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، و إذا تنجس الاناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري .
    هذا في غير أواني الخمر ، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى أن تغسل سبعاً .

    مسألة ۸۸۱ : سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير ، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع({^( إلاّ ما يؤتى به لنسيان التشهد فيعتبر فيه ما يعتبر في سجود الصلاة .)^}) سائر المساجد ، والأحوط استحبابا({^(والأحوط وجوباً في التسليم أن يقول السلام عليكم )^}) أن يكون واجداً لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر وغير ذلك ، والأقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما ، والأحوط في صورته : « بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم(({^بل الأحوط وجوباً الإعادة )^})والأحوط اختيار التشهد المتعارف .

    مسألة ۴۶۱ : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة ، وفي غيره({^( إذا لم يكن عاصماً )^}) لابد من الغسل مرتين ، ولابد من العصر ، أو الدلك في جميع ذلك .

    مسألة ۵۵۱ : يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن ، والكتان ، والقنب ، ولو قبل الغزل ، أو النسج ، ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص ، والليف ، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك و إن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادراً .

    مسألة ۴۶۲ : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس ، من غير حاجة إلى عصر ، ولا إلى تعدد ، إناءً كان أم غيره نعم الاناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و إن سقط فيه التعدد .

    مسألة ۴۶۳ : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعاً لم يتغذ وإن تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحباباً اعتبار التعدد ، ولا تلحق الأنثى بالصبي .

    مسألة ۸۸۲ : إذا شك في موجبه لم يلتفت ، و إذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل ، و إذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به ، و إذا اعتقد تحقق الموجب ـ وبعد السلام شك فيه ـ لم يلتفت ، كما أنه إذا شك في الموجب ، وبعد ذلك علم به أتى به ، و إذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل ، إلاّ إذا دخل في التشهد ، و إذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى ، و إذا علم بعدمه أعاد السجدة و إذا زاد سجدة لم تقدح ،({^( بل الأحوط وجوباً الإعادة )^}) على إشكال ضعيف .

    مسألة ۴۶۴ : يتحقق غسل الاناء بالقليل بأن يصب فيه شىء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر .

    مسألة ۸۸۳ : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به ، و إذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ، وفي أنه إذا نسي جزءً لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده ، وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر ـ كما تقدم ـ وأنه لا سجود للسهو فيها ، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها ـ إذا كان يقضي في الفريضة ـ وأن زيادة الركن سهواً غير قادحة ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً .

    مسألة ۵۴۹ : يعتبر في مسجد الجبهة ـ مضافا إلى ماتقدم من الطهارة ـ أن يكون من الأرض ، أو نباتها ، أو القرطاس ،({^في إطلاقه للمصنوع ممّا لا يصح السجود عليه إشكال .^}) والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية ـ على مشرفها أفضل الصلاة والتحية ـ فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ـ كالذهب ، والفضة وغيرهما ـ ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، والفحم ، ويجوز السجود على الخزف ، والآجر والجصّ والنورة بعد طبخها .

    مسألة ۴۶۵ : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .

    مسألة ۴۶۶ : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.

    مسألة ۴۶۷ : الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر أو الزفت ، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً إذا كانت الغسالة نجسة .

    مسألة ۴۶۸ : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة ، وفي آخر أخرى كفى ذلك ، نعم الأحوط استحباباً المبادرة إلى العصر فيما يعصر .({^( إذا لم يكن التأخير موجباً لعدم خروج الغسالة على الوجه المتعارف )^})

    الثالث : أن لا يكون ناوياً في أول السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة ، أو يكون متردداً في ذلك ، و إلا أتم من أول السفر ، وكذا إذا كان ناوياً المرور بوطنه أو مقره أو متردداً في ذلك ، فإذا كان قاصداً السفر المستمر ، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة ، أو المرور بالوطن ، أتم صلاته ، و إن لم يعرض ما احتمل عروضه .

    مسألة ۴۶۹ : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة ، فلا يحتاج إلى تطهير ، من غير فرق بين البدن ، والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر ، إذا كان يطهر المحل بانفصاله .({^( الأحوط وجوباً الاجتناب )^})

    مسألة ۴۷۰ : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصبّ الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ، والأحوط استحباباً المبادرة إلى إخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كل مرة من الغسلات .

    مسألة ۴۷۱ : الدسومة التي في اللحم ، أو اليد ، لا تمنع من تطهير المحل ، إلا إذا بلغت حداً تكون جرماً حائلاً ، ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر .

    مسألة ۴۷۲ : إذا تنجس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوهما ولم تدخل النجاسة في عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس ، وكذا الطشت تبعاً ، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه .
    ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب ، والطشت أيضاً ، و إذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور ، هذا كله فيما إذا غسل المتنجس في الطشت ونحوه ، وأما إذا غسل في الاناء فلابد من غسله ثلاثاً .({^(على الأحوط )^})

    الرابع : أن يكون السفر مباحاً ، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أكان حراماً لنفسه كإباق العبد ، أم لغايته ، كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة أم للزنا ، أم لإعانة الظالم ،({^في ظلمه .^}) ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب ، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن ، و إمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فإنه يجب فيه التمام ، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب ، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه ، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب ، غاية للسفر وجب فيه القصر .

    في الركوع

    وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ، ونقيصته عمدا وسهوا ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا ، ويجب فيه أمور :
    الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، وغير مستوى الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف ، ولا بأس باختلاف أفراد مستوى الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه .
    الثاني : الذكر ، ويجزئ منه « سبحان ربي العظيم وبحمده » ، أو « سبحان الله » ثلاثا ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ، وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : « الحمدلله » ثلاثا ، أو « الله أكبر » ثلاثا ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر ، العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية .
    الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب ، إذا جاء به بقصد الخصوصية ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع .
    الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما .
    الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور ، و إذا لم يتمكن لمرض ، أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حدّه ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط({^(استحباباً )^}) إتمام الصلاة ثم الإعادة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا